مرسوم بقانون رقم  (42) لسنة 1999

بإنشاء شركة نفط البحرين

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة    أمير دولة البحرين.

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975 ،

وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1975 وتعديلاته ،

وعلى المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1976 بإنشاء شركة نفط البحرين الوطنية المعدل بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1981 ،

وعلى المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1980 بإنشاء المجلس الأعلى للنفط ،

وعلى عقد تأسيس شركة نفط البحرين ش. م. ب (مقفلة) بتاريخ الحادي من شهر إبريل لسنة 1998 ،

وعلى قرار المجلس الأعلى للنفط رقم 1/99 الصادر بتاريخ 16/2/1999 بإقرار اندماج شركتي نفط البحرين ش. م. ب (مقفلة) ، وشركة نفط البحرين الوطنية في شركة واحدة تسمى شركة نفط البحرين ش. م. ب (مقفلة) ،

وبناءً على عرض وزير النفط والصناعة ،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،

وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

تنشأ شركة مساهمة بحرينية باسم شركة نفط البحرين ش. م. ب (مقفلة)  ، وتكون أسهمها اسمية مملوكة بالكامل للدولة ، وذلك وفقاً للنظام الأساسي المرافق لهذا القانون.

المادة الثانية

تدمج كل من شركة نفط البحرين الوطنية المنشأة بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1976 ، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1981 ، وشركة نفط البحرين  ش. م. ب (مقفلة)  المؤسسة بموجب عقد التأسيس الموثق لدى كاتب العدل بتاريخ الحادي من شهر إبريل لسنة 1998 ، وتحل وتصفى الشركتان وفقاً للنظام الأساسي لكل منهما.

المادة الثالثة

يلغى المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1976 بإنشاء شركة نفط البحرين الوطنية ، كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة الرابعة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -  كل فيما يخصه -  تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به  من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

أمير دولة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ 21 رمضان 1420 هـ

الموافق 29 ديسمبر1999 م