مرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2020
بشأن قواعد التسجيل والسلامة والمراقبة الخاصة بالسفن الصغيرة

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأخص المادة (38) منه،

وعلى قانون العقوبات، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، وتعديلاته،

وعلى قانون تسجيل السفن وتحديد شروط السلامة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1978،

 وعلى القانون البحري، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982، وتعديلاته،

 وعلى المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1985 بشأن الموافقة على انضمام دولة البحرين إلى اتفاقيات دولية في شأن الملاحة البحرية،

 وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، المعدَّل بالمرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2012،

 وعلى قانون المؤسسة العامة للموانىء البحرية، الصادر بالقانون رقم (61) لسنة 2006، المعدَّل بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2012،

وعلى القانون رقم (2) لسنة 2018 بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، المعدَّل بالمرسوم بقانون رقم (58) لسنة 2018،

وبناءً على عرْض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالقانون الآتي:

الفصل الأول

قواعد التسجيل والسلامة

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون يُـقصـَد بالسفن الصغيرة، أية وحدة بحرية عائمة تقل حمولتها الإجمالية عن مائة وخمسين طناً أياً كان الغرض من استخدامها، كما يُـقصَـد بكلمة مالك السفينة والمجهِّز والربَّان المعنى الوارد بالقانون البحري، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982.

مادة (2)

تختص شئون الموانىء والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات بتسجيل فئة السفن الصغيرة، ويُـنشأ لديها سجلٌّ خاصٌّ يسمى (سجل السفن الصغيرة)، تُـرَقَّـم صفحاته ويوضع على كلٍّ منها خاتم مكتب التسجيل، وتخصَّـص لكل سفينة صفحة أو أكثر في السجل تدوَّن فيها كافة البيانات الخاصة بها والتصرفات التي ترد عليها.

وتتَّـبع في هذا السجل ذات الإجراءات المقرَّرة في المادتين (3) و(4) من قانون تسجيل السفن وتحديد شروط السلامة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1978.

مادة (3)

تسجّـَل جميع السفن البحرينية الصغيرة في سجل السفن الصغيرة، ويجوز – استثناءً من ذلك – تسجيل السفن الصغيرة الأجنبية المسجَّـلة في دولة أخرى في السجل السالف الذكر بناءً على طلب من مالكها، بشرط أنْ يتنازل عن تسجيلها إذا كانت مسجَّـلة في أية دولة أجنبية أخرى.

وتُـستثنَـى من ذلك الزوارق الصغيرة التي تشكِّـل جزءاً من معدات السفن أو البواخر، والتي يمكن رفْـعُها على ظهر السفينة أو الباخرة التابعة لها.

مادة (4)

لا يجوز الإبحار بأية سفينة صغيرة تحت علم مملكة البحرين ما لم تكن مسجَّـلة وِفْـقاً لأحكام هذا القانون.

وتُـستثنَـى من ذلك السفن المملوكة لمملكة البحرين والمخصَّـصة لخدمة عامة.

مادة (5)

لا يُقبل طلب التسجيل ما لم يكن مرفقاً به إقرار من مالك السفينة على الأنموذج الذي يعدُّه مكتب تسجيل السفن بأنَّ السفينة المطلوب تسجيلها مجهَّـزة بالأضواء الملاحية اللازمة لمنْـع التصادم في البحر، وتتوافر فيها شروط السلامة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المواصلات والاتصالات بحسب الأحوال.

ويُـصدِر وزير المواصلات والاتصالات بالتنسيق مع وزارة شئون الشباب والرياضة قراراً بتحديد الأنشطة البحرية الرياضية التي تُـستخدَم بها السفن الصغيرة، على أن يتضمن شروط السلامة الواجب توافرها بها.

مادة (6)

يجب تقديم طلب التسجيل بالنسبة للسفن غير المسجَّـلة المملوكة لبحرينـيي الجنسية الموجودة حالياً خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

أما بالنسبة للسفن الأخرى فيجب أن يقدَّم طلب التسجيل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتقال ملكيتها إلى بحرينيي الجنسية أو من تاريخ استخدام السفينة في المياه الإقليمية البحرينية أيُّ التاريخين أقرب.

مادة (7)

تقوم شئون الموانىء والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات أو مَـن تندبه لذلك مِن شركات الإشراف البحري المعتمَـدة مِن الموانىء والملاحة البحرية بمعاينة السفينة لقياس حمولتها وِفْـقاً لقواعد قياس الحمولة الدولية، والتَّـحَـقُّـق من أنها مجهَّـزة بكل ما يتطلَّـبه هذا القانون والقرارات المنفِّـذة له، ويؤشَّـر على طلب التسجيل بنتيجة المعاينة.

ويُـصدِر وزير المواصلات والاتصالات القرارات اللازمة بشأن شروط وإجراءات اعتماد شركات الإشراف البحري.

مادة (8)

عند إتمام التسجيل تُـصدِر شئون الموانىء والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات للمالك (شهادة تسجيل سفينة صغيرة)، تشتمل على جميع البيانات المدوَّنة في الصفحة المخصَّـصة للسفينة في سجل السفن الصغيرة، ولا تُـسَـلَّـم هذه الشهادة إلى مالك السفينة إلا بعد أنْ يتأكد المكتب أنه قد كتب اسم السفينة ورقمها على لوحة مثبَّـتة في مكان ظاهر من جسم السفينة.

وفي حالة فقدان شهادة التسجيل أو تلَـفِـها يُـصدِر مكتب التسجيل شهادة تسجيل سفينة صغيرة بدلاً منها.

مادة (9)

إذا انتقلت ملكية السفينة المسجَّـلة أو حصة منها وجَـب على المالك الجديد أنْ يقدم طلباً للتأشير بنقل الملكية في السجل، ويجب أنْ يتضمن الطلب اسمه وجنسيته وموطنه وسبب انتقال الملكية والثمن في حالة البيع، مع مراعاة المادتين (5) و (6) من هذا القانون.

مادة (10)

لا يجوز الإبحار بالسفن المسجَّـلة وِفْـقاً لأحكام هذا القانون في المياه الإقليمية البحرينية إلا بعد الحصول على ترخيص ملاحة تكون صلاحيته لمدة سنة، ويجوز تجديده سنوياً.

ويقدَّم طلب الترخيص أو تجديده مِن مالك السفينة أو مَـن يفوِّضه إلى شئون الموانىء والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات على الأنموذج الذي تعدُّه لهذا الغرض، متضمِّـناً كافة البيانات والمعلومات ومصحوبة بالمستندات بما في ذلك شهادة الرُّكَّـاب وشهادة السلامة، بحسب الأحوال التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المواصلات والاتصالات.

ويُـصدِر وزير المواصلات والاتصالات القرارات اللازمة بالبيانات التي تُـدرَج بالترخيص، والشروط الواجب توافُـرُها لكل نوع من أنواع السفن الصغيرة، والتزامات المرخَّـص له.

مادة (11)

يجب على مالك السفينة أو مَـن يفوِّضه الامتناع عن الإبحار بها، وذلك في حالة:

1-    إذا تم إجراء أيِّ تغيير جوهري على تصميم السفينة مِن شأنه أنْ يجعلها مختلفة اختلافاً أساسياً عن أوصافها المدوَّنة بسجل السفن الصغيرة.

2-    إذا تعرضت السفينة لأية أعطاب تؤثِّـر سلباً في تشغيلها على النحو المطلوب أو تجعلها في حالة غير صالحة للإبحار.

على أنْ يقوم المالك أو مَن يفوِّضه بإبلاغ شئون الموانىء والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات وأخْـذ موافقتها على استمرار سريان الترخيص المشار إليه في المادة (10) من هذا القانون. ويجب أنْ يكون البلاغ خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التغيير أو العطَـب، على أنْ يتضمَّـن البلاغ تفاصيل هذا التغيير أو ذلك العطَـب.

وعلى شئون الموانىء والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات في حالة إبلاغها بالتغيير أو العطَـب أنْ توقِـف الترخيص الملاحي، وأنْ تقوم بمعرفتها أو مَـن تنتدبه لذلك مِن شركات الإشراف البحري المعتمَـدة بإجراء الفحص والمعاينة للتأكد مِن إصلاح العطَـب وعدم تأثير التغيير على صلاحية السفينة للإبحار.

وتُـثْـبَـت كافة الإجراءات في سجل السفن الصغيرة ويؤشّـَر بهذا التغيير على شهادة التسجيل.

مادة (12)

يُـشطَـب التسجيل إذا غرِقت السفينة أو احترقت أو هلكت أو سُـجِّـلت في أحد الموانىء الأجنبية، أو صدر حكم بالشَّـطْـب حائز لقوة الشيء المقضيِّ به. وعلى المالك أنْ يُـخطِـر مكتب التسجيل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تحَـقُّـق الواقعة الموجِـبة للشَّـطْـب، ويرفِـق بالإخطار كافة المستندات المؤيِّـدة، كما يجب عليه أنْ يقدِّم الشهادة إلى مكتب التسجيل للتأشير عليها بما يفيد الشَّـطْـب.

مادة (13)

‌أ-       ‌أ- يجب على مالك السفينة أو المسئول عن تسييرها الالتزام بالآتي:

1-    المحافظة على بقاء المعدات والتجهيزات المنصوص عليها في المادتين (5) و(15) من هذا القانون.

2-    بقاء السفينة صالحة للاستعمال بصفة دائمة.

3-    استمرار توافر كافة شروط السلامة والشروط الأخرى المحدَّدة في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

4-    تركيب وتشغيل جهاز التعرُّف (Transponder) المحدَّد من قِـبَـل خفر السواحل بوزارة الداخلية.

‌ب-  لشئون الموانىء والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات أنْ تقوم في أيِّ وقت بمعاينة أية سفينة ينطبق عليها هذا القانون للتحقُّـق مما ورد بالفقرة السابقة، وعلى المالك أو المسئول عن تسييرها أنْ يقدِّم كافة المساعدات والتسهيلات للقائم بأعمال المعاينة والتي تمَـكِّـنه من القيام بواجباته.

مادة (14)

على مالك السفينة الخاضعة لأحكام هذا القانون أنْ يتأكد من أنها صالحة للملاحة ومزوَّدة بواحد أو أكثر من البحارة، فضلاً عن أشخاص قادرين على قيادتها وحاصلين على الإجازة التي تتناسب مع حجم السفينة، وذلك على الوجه الذي يصدُر به قرار من وزير المواصلات والاتصالات.

ويتضمَّن القرار كيفية الحصول على الإجازة وشروطها ونظام الاختبار والجهة التي تمنحها ومدة صلاحيتها.

مادة (15)

لشئون الموانىء والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات أنْ تُـصدِر من وقت لآخر قرارات بإلزام السفن التي يسري عليها هذا القانون، بأنْ تحمل معدات الإنقاذ والراديو وغير ذلك من معدات السلامة والإسعافات الأخرى اللازمة، ولها أنْ تحدِّد عدد الرُّكَّـاب ووزن الأمتعة التي يُـسمح للراكب باصطحابها معه في سفن نقل الرُّكَّـاب وِفْـقاً لحجم السفينة ومقاساتها.

مادة (16)

يُـصدِر وزير المواصلات والاتصالات – بعد موافقة مجلس الوزراء – قراراً بتحديد فئات الرسوم المستحَـقة عن إصدار أية شهادة أو وثيقة أو التصديق عليها أو تمديدها، وعن القيام بأية خدمة أو معاينة وِفْـقاً لأحكام هذا القانون.

الفصل الثاني

إجراءات المراقبة والتفتيش

مادة (17)

لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون يكون لخفر السواحل بوزارة الداخلية، في كل وقت، حق الرقابة والتفتيش والمعاينة لأية سفينة توجد في المياه الإقليمية لمملكة البحرين، أو إذا اقتضت ذلك الدواعي الأمنية لاكتشاف جريمة وِفْـقاً لقوانين المملكة أو منْـع وقوعها. وعلى المالك أو المسئول عن تسييرها أنْ يقدِّم كافة المساعدات والتسهيلات للقائم بأعمال التفتيش والتي تمَـكِّـنه من القيام بواجباته.

وتشمل الرقابة والتفتيش والمعاينة كذلك التحقُّـق من تسجيل السفينة وحصولها على ترخيص الملاحة وشهادة السلامة ومعدات السلامة وشهادة الركاب والإجازة المنصوص عليها في المادة (14) من هذا القانون، كما يتم التحقُّـق من صلاحية الآلات والمراجل للعمل وصيانتها، ومراعاة العدد المسموح به من المسافرين، وكفاية أدوات النجاة والإنقاذ، ومراعاة خطوط الشحن والأصول الفنية لشحن البضائع في السفينة وعلى سطحها طبقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

مادة (18)

مع عدم الإخلال بالتدابير الإدارية المقرَّرة في أحكام المادة (19) من هذا القانون لخفر السواحل بوزارة الداخلية الحق في منْـع أية سفينة من الإبحار لمدة لا تتجاوز شهراً في حالة ضبْـطها لأية مخالفة للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

وفي جميع الأحوال يُـصدِر قائد خفر السواحل بوزارة الداخلية قرار المنْـع من الإبحار بعد عرْض الأمر عليه عقِـب ضبْـط المخالفة، ويُـخطَـر المرخَّـص له بالقرار فور صدوره بخطاب مسجَّـل بعلم الوصول.

ولكل ذي شأن أنْ يتظلَّـم كتابةً إلى وزير الداخلية أو مَـن يفوِّضه من هذا القرار خلال سبعة أيام عمل من تاريخ علمه به.

ويُـبَـت في التَّـظَـلُّـم خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تقديمه. ويُـعتبَـر فوات هذا الميعاد دون البتِّ فيه بمثابة رفْـض للتَّـظَـلُّـم.

ولمن رُفِـض تَـظَـلُّـمه أنْ يطعن على قرار الرَّفْـض أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره أو من اليوم التالي لفوات ميعاد البتِّ في التَّـظَـلُّـم دون إخطار. ولا يجوز الطَّعن أمام المحكمة المختصة إلا بعد التَّـظَـلُّـم من القرار وصدور قرار برفْض التَّـظَـلُّـم أو فوات ميعاد البتِّ فيه دون إخطار.

الفصل الثالث

العقوبات

مادة (19)

لشئون الموانىء والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات أنْ توقف الترخيص الملاحي وتمنع السفينة من الإبحار لمدة لا تزيد على ستة أشهر في أيٍّ من الحالات الآتية:

1-    مخالفة المرخَّص له لأيٍّ من أحكام المواد (5) و(9) و(10) و(11) و(13) و(14) و(15) من هذا القانون.

2-    مخالفة اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا القانون.

3-    منْع المختصين بشئون الموانىء والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات أو خفر السواحل بوزارة الداخلية أو الخبراء المنتدبين مِن أداء أعمالهم وِفْـقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

وفي جميع الأحوال يُـصدِر وكيل الوزارة لشئون الموانىء والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات قرار الوقْـف والمنْـع من الإبحار بعد عرْض الأمر عليه عقِـب ضبْـط المخالفة، ويُـخطَـر المرخَّـص له بالقرار فور صدوره بخطاب مسجَّـل بعلم الوصول.

ولكل ذي شأن أنْ يتظلَّـم كتابةً إلى وزير المواصلات والاتصالات أو مَـن يفوِّضه، من هذا القرار خلال سبعة أيام عمل من تاريخ علمه.

ويـُبَـتُّ في التَّـظَـلُّـم خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تقديمه. ويُـعتبَـر فوات هذا الميعاد دون البتِّ فيه بمثابة رفْـض له.

ولمن رُفِض تَـظَـلُّـمه أنْ يطعن على قرار الرَّفْـض أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره أو من اليوم التالي لفوات ميعاد البتِّ في التَّـظَـلُّـم دون إخطار. ولا يجوز الطَّـعْـن أمام المحكمة المختصة إلا بعد التَّـظَـلُّـم من القرار وصدور قرار برفْض التَّـظَـلُّـم أو فوات ميعاد البتِّ فيه دون إخطار.

مادة (20)

يعاقَـب بالحبس مدة لا تزيد على سنه وبالغرامة التي لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مالك سفينة بحرينية لا يقوم بتسجيلها وِفْـقاً لأحكام هذا القانون.

ويعاقَـب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل مجهِّـزٍ أو ربَّـانٍ يرفع علم مملكة البحرين على سفينة غير مسجَّـلة فيها، وذلك مع مراعاة ما يقضي به العرف الدولي.

ويجوز للمحكمة أنْ تأمر بمصادرة السفينة.

مادة (21)

مع عدم الإخلال بالتدابير الإدارية المقرَّرة وِفْـقاً للمادة (19) من هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أيِّ قانون آخر، يعاقَـب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز ألفاً وخمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كلٌّ مِن:

1-    مالك السفينة الذي يطلب تسجيلها بعد انتهاء المواعيد المذكورة في المادة (6) من هذا القانون.

2-    مالك السفينة الذي لا يبَـلِّـغ بالتغيير أو العطَـب المنصوص عليه في المادة (11) من هذا القانون.

3-    مالك السفينة الذي لا يطلب شطْـب التسجيل في الأحوال المنصوص عليها بالمادة (12) من هذا القانون.

4-    مجهِّـز السفينة أو الرُّبَّـان إذا أبحرت السفينة رغم صدور قرار بمنْـعها من الإبحار.

5-    مالك السفينة أو مجهِّـزها أو ربَّـانها إذا ابحرت السفينة دون الالتزام بتركيب أو تشغيل جهاز التعرُّف (Transponder) أو في حالة تعطيله.

مادة (22)

مع عدم الإخلال بالتدابير الإدارية المقرَّرة وِفْـقاً للمادة (19) من هذا القانون أو بأية عقوبة أشد منصوص عليها في هذا القانون أو أيِّ قانون آخر يعاقَـب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك في حالة:

1-    مخالفة اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا القانون.

2-    منْـع المختصين بشئون الموانىء والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات أو بخفر السواحل بوزارة الداخلية أو الخبراء المنتدَبين مِن أداء أعمالهم وِفْـقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه.

مادة (23)

يُـصدِر وزير المواصلات والاتصالات ووزير الداخلية - كلٌّ فيما يخصه - القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ويستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً وبما لا يتعارض وأحكام هذا القانون وذلك لحين صدور القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.

مادة (24)

يُـلغى القانون رقم (2) لسنة 2018 بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة.

مادة (25)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كلٌّ فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُـعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْـره في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريـخ: 13 صفـر 1442هـ

الموافق: 30 سبتمبر 2020م