قانون رقم (٥٤) لسنة ٢٠١٤

بالموافقة على قانون (النظام) الموحد بشأن المواد المستنفدة

 لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

 

 نحن حمد بن عيسى آل خليفة    ملك مملكة البحرين

بعد الاطلاع على الدستور ،

وعلى المرسوم بقانون رقم (۲۱) لسنة ۱۹۹٦ بشأن البيئة، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (۸) لسنة ١٩٩٧ ،

 وعلى المرسوم بقانون رقم (٤٧) لسنة ۲۰۱۲ بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للبيئة ،

وعلى قانون ( النظام ) الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والصادر باعتماده قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثالثة والثلاثين المنعقدة في مملكة البحرين يومي الاثنين والثلاثاء ۱۱-۱۲ صفر ١٤٣٤هـ الموافق ٢٤ ٢٥ ديسمبر ۲۰۱۲م المرافق لهذا القانون ،

 وعلى المرسوم رقم (۱۰) لسنة ۱۹۹۰ بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية فينا لحماية طبقة الأوزون المحررة في ۲۲ مارس ۱۹۸۵ ، وبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون المحرر في ١٦ سبتمبر ١٩٨٧.

وعلى المرسوم رقم (٤١) لسنة ۲۰۰۰ بالتصديق على تعديلي كوبنهاجن لسنة ١٩٩٢ ومونتريال لسنة ۱۹۹۷٧ على بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون المحرر في ١٦ سبتمبر  ۱۹۸۷

 وعلى المرسوم رقم (۳۲) لسنة ۲۰۱۳ بالتصديق على تعديل بيجين لعام ١٩٩٩ على بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون المحرر في ١٦ سبتمبر ١٩٨٧ ،

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة الأولى

ووفق على قانون ( النظام ) الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والصادر باعتماده قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثالثة والثلاثين المنعقدة في مملكة البحرين يومي الاثنين والثلاثاء ۱۱-۱۲ صفر ١٤٣٤هـ الموافق ٢٤ - ۲٥ ديسمبر ۲۰۱۲م ، المرافق لهذا القانون.

 

 

المادة الثانية

 في تطبيق أحكام القانون ( النظام) المرافق يقصد بعبارة «الجهة المختصة، المجلس الأعلى للبيئة.

المادة الثالثة

يصدر بتحديد فئات الرسوم المستحقة عن الخدمات والتراخيص التي تقدم طبقاً لأحكام القانون (النظام) المرافق قرار من رئيس المجلس الأعلى للبيئة بعد موافقة مجلس الوزراء.

المادة الرابعة

 لذوي الشأن التظلم من القرارات الصادرة تنفيذا لأحكام النظام المرافق إلى رئيس المجلس الأعلى للبيئة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار بالقرار بكتاب مسجل بعلم الوصول.

ويجب البت في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب ان يكون مسبباً ، ويعتبر مرور ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم التظلم دون رد بمثابة رفض له.

ويجوز الطعن على القرار الصادر برفض التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار بالرفض أو فوات ميعاد البت في التظلم أمام المحكمة المختصة.

المادة الخامسة

 مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة الرابعة من هذا القانون ( النظام) المرافق مع الحكم بالمصادرة وجوبيا.

ويعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص طبيعي أو معنوي خالف أحكام المواد 11،10،6،5 من هذا القانون (النظام)، مع الحكم بالمصادرة وجوبياً.

ويعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تجاوز ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص طبيعي أو معنوي خالف حكم المادتين ۱۲ ، ١٤ من هذا القانون ( النظام)، مع جواز الحكم بالمصادرة.

المادة السادسة

 يصدر رئيس المجلس الأعلى للبيئة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى أن يتم إصدار هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات واللوائح المعمول بها حاليا فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة السابعة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، ويعُمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

 حمد بن عيسى آل خليفة

 صدر في قصر الرفاع

بتاريخ: ٢٣ ذي القعدة ١٤٣٥هـ

 الموافق ١٨ سبتمبر ٢٠١٤م

 

 

 

النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية {المعدل}

 

الباب الأول

التعاريف والأهداف

المادة الأولى : تعاريف

 في تطبيق أحكام هذا النظام( القانون)، تكون العبارات والمفردات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص معلى آخر:

1- المجلس: مجلس التعاون لدول الخليج العربية

2- دول المجلس : دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

3-المجلس الأعلى: المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

4- الأمانة العامة: الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

5- الدولة: إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية

6- النظام : هو النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

7- طبقة الأوزون: يقصد بها إحدى طبقات الغلاف الجوي، تقع في طبقة " الستراتوسفير" وتحتوي على كثافة عالية من جزيئات غاز الأوزون وتقوم بحماية الأرض من الجزء الضار من الأشعة فوق البنفسجية. 8-بروتوكول مونتريال: يقصد به البروتوكول الذي تم اعتماده علم ١٩٨٧ في مدينة مونتريال بكندا بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون.

9- تعديلات بروتوكول مونتريال: يقصد بها التغييرات على بروتوكول مونتريال التي تعتمدها الدول الأطراف بشأن إضافة مواد جديدة خاضعة للرقابة وتعديل الجداول الزمنية بشأن التخلص من بعض المواد الخاضعة للرقابة، ولا تكون الدولة ملتزمة بذلك التعديل ما لم تصادق عليه، وبالمقابل فإن الدولة التي لا تصادق على ذلك التعديل تعتبر غير طرف فيه و تسري عليها جميع الأحكام الخاصة بغير الأطراف بالنسبة لذلك التعديل .

10  - المواد المستنفدة لطبقة الأوزون: يقصد بها المواد التي تتميز بثباتها الكيميائي في طبقة الغلاف الجوي القريب من سطح الأرض وتحتوي على ذرة أو أكثر من الكلور أو البروم أو كليهما معاً، وتبدأ في تفاعلات متسلسلة في طبقة " الستراتوسفير " الجوي تؤدي إلى نفاد الأوزون

. 11- المواد الخاضعة للرقابة: يقصد بها المواد المستنفدة لطبقة الأوزون والمدرجة في ملاحق بروتوكول مونتريال وتعديلاته، كانت قائمة بذاتها أو موجودة في المخلوط بأية نسبة.

 ١٢- الاستهلاك: يقصد به الإنتاج مضافا إليه الواردات من المواد الخاضعة للرقابة ناقصا الصادرات منها.

۱۳ - التكنولوجيا : هي الطرق والأساليب العلمية المتبعة التي تجعل العمل ميسرا.

 ١٤ الأجهزة والمعدات والمنتجات الخاضعة للرقابة: يقصد بها الأجهزة والمعدات والمنتجات التي تحتوي أو تعتمد في تشغيلها على المواد المستنفدة لطبقة الأوزون

. ١٥- التكنولوجيات أو المعدات البديلة: يقصد بها التكنولوجيات أو المعدات التي لا تحتوي أو لا تعتمد على المواد الخاضعة للرقابة.

 16 بدائل المواد المستنفدة: يقصد بها المواد التي تستخدم كبديل للمواد الخاضعة للرقابة وتتميز بانعدام تأثيرها الضار على طبقة الأوزون.

 ۱۷- المواد المعاد تدويرها: يقصد بها المواد الخاضعة للرقابة التي سبق استخدامها وأعيد تنقيتها من الشوائب والمواد غير المرغوب فيها.

 ۱۸ الهالونات: يقصد بها المواد الكربونية الفلورية البرومية تامة الهلجنة ذات منشأ صناعي والتي تستخدم في أنظمة إطفاء الحريق ومعداتها، وهي مواد خاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال.

 19 مخزونات الهالونات: يقصد بها الكميات المتوافرة من الهالونات بأنظمة إطفاء الحريق الثابتة والمحمولة الجاري تفكيكها والتخلص منها..

20 الدول الأطراف: يقصد بها الدول التي مضى تسعون يوما على إيداعها صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لاتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون لعام ۱۹۸٥ وبرتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لعام ۱۹۸۷.

 ٢١- الجهة المختصة : يقصد بها أية وزارة أو مجلس أو هيئة حكومية مختصة بشئون البيئة في دول المجلس يناط بها متابعة وتنفيذ اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وبرتوكول مونتريال وتعديلاته بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون. ويجوز لهذه الجهة تشكيل لجنة وطنية من الجهات ذات العلاقة التيسير وضع وتنفيذ ومتابعة البرامج الوطنية بشأن بروتوكول مونتريال

22- التخلص التام: هو التوقف التام عن استيراد أو تصدير المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال وفق الجداول الزمنية التي اقرها البروتوكول كحد أدنى مع السماح باستخدام هذه المواد بصورة مسترجعة أو معاد تدويرها أو مستصلحة لخدمة قطاعات الصيانة و لحين انتهاء العمر الاقتراضي للأجهزة والمعدات المستخدمة لها

 ۲۳- حصص الاستيراد: تعني التحديد السنوي لكمية معينة بالكيلوجرام من أي مادة من المواد الخاضعة للرقابة لكل مستورد سجل لدى الجهة المختصة وتم قبول تسجيله. وتقوم الجهة المختصة سنويا بتحديد هذه الكمية (الحصة) بحسب المعلومات المتوفرة لديها عن حجم نشاط المستورد.

 ٢٤- الموافقة البيئية: هي الموافقة التي تمنحها الجهة المختصة بعد التأكد من توفر الاشتراطات البيئية التي تضعها الجهة المختصة.

 

المادة الثانية : الأهداف

 يهدف النظام الموحد إلى تحقيق الآتي:

1-    التخلص التام من استهلاك المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وإحلال البدائل الأمنة بما يتوافق مع المصالح الوطنية لدول المجلس وفقا لأحكام بروتوكول مونتريال والتعديلات والتنقيحات التي أدخلت عليه .

2-    تنظيم استيراد وإعادة تصدير ونقل وتخزين وتداول ومعالجة واستخدام المواد الخاضعة للرقابة وفقا للمادة الرابعة من بروتوكول مونتريال.

3-     تنظيم استيراد وتصدير وإعادة تصدير ونقل وتخزين وتداول الأجهزة والمعدات والمنتجات الخاضعة للرقابة وفقا للمادة الرابعة من بروتوكول مونتريال.

4-    وضع وتنفيذ خطط وبرامج في دول المجلس لتأهيل القطاعات التي تعتمد أنشطتها على المواد الخاضعة للرقابة، ومساعدتها في الالتزام بالممارسات السليمة في عمليات الإصلاح والصيانة والتحول إلى البدائل المناسبة.

5-     تأهيل موظفي الجمارك والجهات المعنية بالتراخيص والجهات الأخرى ذات العلاقة على رصد للمواد الخاضعة للرقابة ومنع الاتجار غير المشروع بتلك المواد.

6-      تسهيل تبادل المعلومات والبيانات بين دول المجلس الخاصة بالاتجار وتداول المواد والأجهزة والمعدات والمنتجات الخاضعة للرقابة من أجل رصد التجارة البينية ومكافحة العماليات غير المشروعة.

 

 

 

 

 

 

الباب الثاني

التحكم بالمواد والأجهزة والمنتجات الخاضعة للرقابة

المادة الثالثة

تقوم الجهة المختصة بإصدار قائمة بالمواد الخاضعة للرقابة بما يتوافق مع التزامات الدولة بشان بروتوكول مونتريال، وترفق هذه القائمة بهذا النظام وتعتبر جزءا لا يتجزأ منه.

المادة الرابعة

 يحظر استيراد المستعمل من الأجهزة والمعدات والمنتجات الخاضعة للرقابة

المادة الخامسة

 يحظر استيراد الجديد من الأجهزة والمعدات والمنتجات الخاضعة للرقابة إلا بموافقة الجهة المختصة.

المادة السادسة

يحظر تصنيع أو استخدام المواد الخاضعة للرقابة والأجهزة والمعدات والمنتجات الخاضعة للرقابة في الصناعات أو في المنشات الجديدة أو في حالة توسعة الانشطة والمنشآت القائمة. كما يحظر تجديد رخص المنشأت القائمة إلا بعد الحصول على الموافقة البيئية من الجهة المختصة.

المادة السابعة

 يتعين على دول المجلس تبادل المعلومات فيما بينها بشأن مخزوناتها من مواد الهالونات لديها ووضع الأنظمة واللوائح التي من شأنها تسهيل مهمة تبادل الفائض من الهالونات بين الدول الأعضاء للاستفادة منها.

المادة الثامنة

على الجهة المختصة تزويد الأمانة العامة بالمعلومات والبيانات بصفة سنوية بشأن تنفيذ المادة السابعة من هذا النظام وكذلك تبادل المعلومات الخاصة بالتجارة البيئية بين دول المجلس من المواد الخاضعة للرقابة والأجهزة والمعدات والمنتجات الخاضعة للرقابة لتعميمها على الدول الأعضاء.

المادة التاسعة

1-    على الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية في دول المجلس الحصول على موافقة بيئية من الجهة المختصة، وذلك عند إبرام العقود والمشاريع ذات العلاقة بالمواد والأجهزة والمعدات والمنتجات الخاضعة للرقابة.

2-    على الجهات المعنية بالمواصفات والمقاييس التنسيق مع الجهة المختصة لوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد مواصفات الأجهزة والمعدات والمنتجات الخاضعة للرقابة بما يتوافق مع أحكام هذا النظام.

 

المادة العاشرة

 يجب على كل شخص اعتباري او معنوي الحصول على ترخيص من الجهة المختصة لاستيراد أو تصدير أو إعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة أو المواد المعاد تدويرها مع الالتزام بالإجراءات والاشتراطات والمعايير المدرجة بالمرفق (۱) وأية إجراءات واشتراطات إضافية تقررها الجهة المختصة في الدولة.

المادة الحادية عشرة

 تلتزم الشركات والمؤسسات والجهات المستوردة للمواد الخاضعة للرقابة أو الأجهزة والمعدات والمنتجات الخاضعة للرقابة بإعادة تصدير الشحنات غير المطابقة لأحكام هذا النظام إلى البلد المصدر سواء كانت تلك الشحنات مستوردة أو منقولة عبوراً.

المادة الثانية عشرة

 تلتزم الشركات والمؤسسات والجهات المستوردة للمواد الخاضعة للرقابة في الدولة تقديم كشوف ربع سنوية للجهة المختصة بالكميات المباعة والمستخدمة من المواد الخاضعة للرقابة وأسماء الجهات التي قامت بشرائها مدعمة بالوثائق الدالة على صحتها.

المادة الثالثة عشرة

تقوم الجهة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع وإنفاذ الاشتراطات والمعايير اللازمة لمنع إطلاق المواد الخاضعة للرقابة في الجو وكذلك ترخيص الشركات والورش والأفراد العاملين في قطاع التبريد والتكييف وفقاً للاشتراطات والمعايير.

المادة الرابعة عشرة.

 يجب الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة عند التخلص من نفايات المواد الخاضعة للرقابة أو الأجهزة والمعدات والمنتجات المحتوية عليها، وفي حالة التخلص منها عبر الحدود يجب الأخذ في الاعتبار التزامات الدول الأطراف بموجب اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود.

المادة الخامسة عشرة

 تقوم الجهة المختصة بالتعاون مع المنظمات الدولية والجهات والشركات ذات العلاقة بتوفير المعلومات الاسترشادية عن المواد والتقنيات البديلة لجميع القطاعات وكذلك التنسيق مع المنشآت والأنشطة القائمة والمستخدمة للمواد الخاضعة للرقابة لتشجيع تحولها للبدائل بما يتناسب مع متطلبات الامتثال لبروتوكول مونتريال .

 

 

 

الباب الثالث

العقوبات والجزاءات

المادة السادسة عشرة

 

 تقوم الجهة المختصة في كل دولة بوضع العقوبات المناسبة التي تتوافق مع التشريعات الوطنية الخاصة بتلك الدولة لكل من يخالف أحكام هذا النظام.

الباب الرابع

أحكام عامة

المادة السابعة عشرة

 تعتبر الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام الحد الأدنى بشأن مراقبة وإدارة المواد الخاضعة الرقابة، ويجوز لكل دولة إصدار اللوائح والمعايير التي تتناسب مع الأنظمة والقوانين المعمول بها على الا تقل عن المتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام.

 المادة الثامنة عشرة

يفوض الوزراء المسئولين عن شؤون البيئة في دول المجلس حق تفسير واقتراح تعديل هذا النظام.

 للمادة التاسعة عشرة

يعمل بهذا النظام بعد تسعين يوما من تاريخ اعتماده من قبل المجلس الأعلى

المرفقات

المرفق 1

الإجراءات التنظيمية اللازمة لترخيص وتسجيل والإفراج عن شحنات المواد الخاضعة للرقابة وبدائلها والأجهزة والمعدات والمنتجات الخاضعة للرقابة.

أولا: التراخيص

 يقدم طلب الحصول على التراخيص الخاصة باستيراد وإعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة أو المواد المعاد تدويرها إلى الجهة المختصة مع توافر الشروط التالية :

(1) رخصة سارية المفعول لاستيراد وتصدير المواد والمعدات والمنتجات ذات العلاقة.

 (2) توافر خبرة مناسبة تحددها الدولة لا تقل عن .... سنوات في استيراد أو تصدير المواد الخاضعة للرقابة.

(3) استيفاء النماذج المعدة من قبل الجهة المختصة اللازمة لطلب الحصول على الترخيص. .

 ثانيا: نظام الحصص

ا) بغرض وضع نظاماً وطنياً للحصص، تتولى الجهة المختصة دراسة الطلبات المقدمة للاستيراد، وتقوم بعد ذلك بإعداد جداول بالكميات والحصص المسوح استيرادها من المواد الخاضعة للرقابة للشركات والمؤسسات والجهات المرخصة.

2) يجوز بعد موافقة الجهة المختصة واستيفاء النماذج المعدة لذلك نقل الكميات المصرح بها ضمن نظام الحصص للاستيراد من المواد الخاضعة للرقابة من مستورد لأخر داخل الدولة على أن يتم خصم الكمية المنقولة من حصة المستورد الأصلي. 3)يجب الحصول على الموافقة المسبقة لاستيراد الأجهزة والمعدات الخاضعة للرقابة واستيفاء النماذج الخاصة المعدة من الجهة المختصة.

 ثالثا: الافراج من الشحنات

للحصول على موافقة الإفراج عن شحنة مستوردة أو مصدرة من المواد الخاضعة للرقابة أو من جميع أنواع أجهزة التبريد والتكييف المنزلي والتجاري والصناعي وبما في ذلك الضواغط ووحدات التكثيف الخاصة بها كذلك معدات وأنظمة الإطفاء المحمولة والثابتة وعبوات الايروسول (عدا الطبي منها) وألواح ورقائق العزل واغطية الأنابيب والمركبات سابقة البلمرة ، يجب استيفاء وتوفير الوثائق والمستندات التالية والمُعدّة من قبل الجهة المختصة وبحد أدنى:   

-       فاتورة الشراء الأصلية معتمدة من بلد المنشأ

-       شهادة منشأ أصلية مصدقة.

-        بوليصة الشحن الأصلية

-       بيان المعاينة الجمركية (المانفست).

-       كتالوج الجهاز أو المعدة المستوردة. 

 رابعا : المطابقة والتحقق

 يجوز للجهة المختصة التأكد من صحة المستندات السابقة ومطابقتها على الشحنة المستوردة كما يجوز لتلك الجهة إجراء التحاليل اللازمة على عينات من تلك الشحنة إذا تطلب الأمر ذلك.

خامسا: النقل بالعبور

 يصدر الترخيص بالعبور بعد مطابقة البيانات بالوثائق المقدمة في حالة استخدام أي من المنافذ ( البحرية أو البرية أو الجوية) الدول المجلس، لعبور شحنة من المواد الخاضعة للرقابة أو الأجهزة المحتوية عليها سواء كانت الدولة المصدرة أو المستقبلة من دول المجلس أو من غيرها، يجب على الشركة الناقلة تقديم البيانات التالية للجهات المختصة:

أ ) نوع المواد المنقولة وكمياتها

ب)  الجهة المصدرة لها مع إرفاق شهادة المنشأ.

ج ) تصريح الاستيراد من الجهة المعنية بالدولة المستوردة