مرسوم رقم (32) لسنة2011

بالتصديق على اعلان النوايا المشترك بين إدارة الجمارك في

مملكة البحرين و إدارة الجمارك في جمهورية ألمانيا الاتحادية

لتطوير التعاون والمساعدة المتبادلة بين الادارات الجمركية

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة                       ملك مملكة البحرين

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى اعلان النوايا المشترك بين إدارة الجمارك في مملكة البحرين و إدارة الجمارك في جمهورية ألمانيا الاتحاددية لتطوير التعاون والمساعدة المتبادلة بين الإدارات الجمركية الموقع في مدينة المنامة بتاريخ 8ديسمبر2010،

وبناء على عرض وزير الداخلية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

صودق على إعلان النوايا المشترك بين إدارة الجمارك في مملكة البحرين وإدارة الجمارك في جمهورية ألمانيا الاتحادية لتطوير التعاون والمساعدة المتبادلة بين الإدارات الجمركية الموقع في مدينة المنامة بتاريخ 8 ديسمبر 2010، والمرافق لهذا المرسوم.

 

المادة الثانية

على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

حليفة بن سلمان آل خليفة

وزير الداخلية

راشد بن عبد الله آل خليفة

 

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 21جمادى الأولى1432هـ

الموافق: 25أبريل2011م


 

إعلان نوايا مشترك

بين إدارة الجمارك في مملكة البحرين

وإدارة الجمارك في جمهورية ألمانيا الاتحادية

لتطوير التعاون والمساعدة المتبادلة بين الادارات الجمركية

 

إن إدارة الجمارك في مملكة البحرين وإدارة الجمارك في جمهورية ألمانيا الاتحادية  تتفقان في الرأي على:

·        إن السنوات العديدة من التعاون بين إدارتيهما في إطار اتفاقية التعاون المبرمة في 15 يونيو 1989 بين المجموعة الاقتصادية الأوروبية من جانب و الأطراف المتعاقدة في ميثاق مجلس التعاون لدول الخليج العربية " الامارات العربية المتحدة، دولة البحرين، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، دولة قطر، دولة الكويت" من جانب آخر تشكل أساساً فعالاً لمنع وتحديد الجرائم الجمركية.

·        إن تطوير وتعزيز التعاون بين إدارتي الجمارك و تعزيز كفاءة المنظمتين من خلال تبادل المعرفة و الخبرة أمر في غاية الأهمية.

 

وعليه فإنهما تؤكدان عزمهما على مواصلة تعاونهما لتحقيق الأهداف التالية:

-                    ضمان المراقبة السليمة للقوانين الجمركية.

-                    منع وتحديد انتهاكات الأحكام الجمركية.

-                    مكافحة الجرائم المتصلة بالمخدرات.

-                    تسهيل التجارة بين البلدين.

-                    تطوير مؤهلات ومعارف موظفيهما.

 

1-                        يعمل كلا الجانبين على افتراض أن التعاون على أساس اعلان النوايا المشترك سينفذ

أ‌.                   وفقاً لـ:

-                    قوانين المجموعة الاوروبية السارية على جمعورية ألمانيا الاتحادية.

-                    القوانين الوطنية ذات الصلة في كل طرف بما في ذلك الأحكام الإدارية.

-                    الاتفاقيات الدولية التي يلتزم بها أحد الجانبين أو كلاهما.

ب‌.              ضمن حدود اختصاص إدارتي الجمارك في كل منهما.

ت‌.              رهناً بالموارد المالية و البشرية المتاحة لكل جانب.

 

2-          يعمل كلا الجانبين على أن ما قد يقدم، وعلى وجه الخصوص، المعلومات و الاتصالات و الوثائق ستستخدم:

-                    فقط لأغراض التعاون على أساس إعلان النوايا المشترك.

-                    فقط وفقا للفقرة (1/أ) أعلاه، وبعبارة أخرى وفقاً لقوانين المجموعة الأوروبية و القوانين الوطنية في كل طرف بما في ذلك أحكامهما الإدارية و الاتفاقيات الدولية التي يلتزم بها أحد الجانبين أو كلاهما.

 

لن يتم تبادل البيانات الشخصية.

3-          يتفق الجانبان على:

أ‌-                إن التعاون قد ينفذ بين السلطات الجمركية العليا أو بين المكاتب المشار إليها في ملحق إعلان النوايا المشترك هذا.

ب‌-            إن طلبات المساعدة قد تصدر باللغة الرسمية لدولة السلطة الطالبة، ولكن يجب أن ترفق في هذه الحالة ترجمة إلى اللغة الرسمية لدولة السلطة  المطلوب منها المساعدة أو إلى اللغة الانجليزية.

ت‌-           إن جميع الوثائق المرفقة بالمعلومات المرسلة من قبل السلطة المطلوب منها المساعدة للسلطة الطالبة استجابة للطلب قد لا تكون مصحوبة بترجمة إلى اللغة الرسمية للسلطة الطالبة أو إلى اللغة الانجليزية.

4-          يؤكد الجانبان على أن التعاون المستهدف في إطار إعلان النوايا المشترك هذا لن يشمل المساعدة الإدارية في استرداد الرسوم الجمركية و الضرائب و الجبايات وغيرها من الفرائض والرسوم الواجبة في دولة إدارة الجمارك الطالبة.

5-          يعرب الجانبان عن عزمهما:

-                    بناء على طلب الجانب الآخر

-                    ضمن إطار أحكام الفقرة (ا) فضلا عن الفقرة (2) من إعلان النوايا هذا.

 

لتزويد بعضهما البعض بالمعلومات المتعلقة:-

أ‌.             ما إذا كانت البضائع المصدرة من إقليم دولة إدارة الجمارك الطالبة قد تم استيرادها بصورة قانونية إلى إقليم دولة إدارة الجمارك المطلوب منها المساعدة، وما هي الإجراءات الجمركية – إن وجدت- التي وضعت تحتها البضائع، وما هي الوجهة المحددة والنهائية للبضائع.

ب‌.        ما إذا كانت البضائع المستوردة إلى إقليم دولة إدارة الجمارك الطالبة قد تم استيرادها بصورة قانونية من إقليم دولة إدارة الجمارك المطلوب منها المساعدة.

ت‌.        كل المعلومات ذات الصلة بأحكام الجمارك والإجراءات الجمركية المتصلة بالجرائم الجمركية.

ث‌.        الإجراءات الجديدة لتنفيذ القوانين الجمركية التي أثبتت فعاليتها.

ج‌.         الاتجاهات و الوسائل و الأساليب الجديدة في ارتكاب الجرائم الجمركية و الوقاية منها.

ح‌.         الإجراءات و الأساليب الأخرى لإدارة الجمارك، بهدف تقاسم أفضل الممارسات و الخبرات.

 

6-          يؤكد الجانبان رغبتهما في أن يجتمع الخبراء من إدارتيهما الجمركيتان لتبادل خبراتهم.

7-          يؤكد كل جانب استعداده، لأغراض التحقيق ومنع التهريب و الاتجار غير المشروع في المخدرات، و الاتجار في البضائع الأخرى بالمخالفة للأنظمة الجمركية، بان يزود حتى مع عدم وجود طلب رسمي، ولكن ضمن إطار أحكام الفقرتين (1) و (2) من إعلان النوايا المشترك هذا، الجانب الآخر بالسرعة الممكنة بمعلومات عن:

أ‌.                 المعارف المتصلة بتهريب المخدرات و الاتجار في البضائع الأخرى بالمخالفة للقوانين الجمركية.

ب‌.            وسائل النقل التي يوجد سبب للاعتقاد بأنها استخدمت أو قد تستخدم لتهريب المخدرات و الاتجار في البضائع الأخرى بالمخالفة للأنظمة الجمركية.

8-          يعرب الجانبان عن رغبتهما في إعلام بعضهما البعض بوجه خاص بـ:

أ‌.              الطرق الحديثة لمكافحة الجرائم المتصلة بالمخدرات.

ب‌.         التنظيمات الهيكلية والإجرائية في السلطات الجمركية المسئولة عن مكافحة الجرائم المتصلة بالمخدرات.

ت‌.         الأنواع الجديدة من المخدرات.

ث‌.         الطرق الجديدة في تهريب المخدرات.

ج‌.          أساليب العمل الجديدة، وخصوصاً طرق إخفاء المخدرات.

9-            عند الحاجة، وعن طريق الاتفاق المتبادل المسبق، قد يقوم الجانبان أيضا باتخاذ تدابير مشتركة لمكافحة الجرائم المتصلة بالمخدرات.

10-       إذا حدثت في سياق التعاون القائم على أساس إعلان النوايا المشترك هذا، اختلافات في الآراء فيما يتعلق بطرق ووسائل هذا التعاون، فإنها ستسوى بالاتفاق المتبادل.

11-       يجوز تعديل أو استكمال إعلان النوايا المشترك هذا في أي وقت بالاتفاق المتبادل و كتابة.

12-        سوف يستمر التعاون الحالي على أساس إعلان النوايا المشترك هذا إلى أن تخطر إحدى إدارتي الجمارك الجانب الآخر، قبل ثلاثة أشهر مقدما وكتابة، برغبتها في إنهاء التعاون على أساس إعلان النوايا المشترك هذا.

 

حرر إعلان النوايا المشترك هذا من ثلاث نسخ باللغات العربية و الانجليزية و الألمانية، وإذا كانت هناك نقاط غير واضحة سيتبع النص الانجليزية.

وقع في المنامة بتاريخ: 8ديسمبر2010

 


عن إدارة الجمارك                                             عن إدارة الجمارك

مملكة البحرين                                        في جمهورية ألمانيا الاتحادية