مجلس الوزراء
قرار رقم (5) لسنة 2009
بتعيين مدير بالوكالة في وزارة العمل
رئيس مجلس الوزراء:
بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006، وعلى الأخص المادة (12) منه،
وعلى المرسوم رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم وزارة العمل المعدل بالمرسوم رقم (14) لسنة 2008،
وبناءً على عرض وزير العمل،
قرر الآتي:
المادة الأولى
يُعين السيد عقيل عبدعلي بوحسين مديراً بالوكالة لإدارة الموارد البشرية والمالية.
المادة الثانية
على وزير العمل تنفيذ هذا القرار، ويًعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة
صدر في: 1 صفر 1430هـ
الموافق: 27 يناير 2009م