أمر ملكي رقم (39) لسنة 2011
بدعوة مجلسي الشورى والنواب للانعقاد
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
أمرنا بالآتي:
المادة الأولى
يُدعى كل من مجلسي الشورى والنواب للاجتماع عصر يوم الأحد التاسع من شهر أكتوبر 2011م لافتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث.
المادة الثانية
يُنشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 5 ذي القعدة 1432هـ
الموافق: 3 أكتوبر 2011م