قرار
رقم (49) لسنة 2020
بشأن إعادة قيد الاتحاد البحريني للألعاب الذهنية
بوزارة شئون الشباب والرياضة
وزير شئون الشباب والرياضة:
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، وتعديلاته، وعلى الأخص المادتين (9) و(66) منه،
وعلى النظام الأساسي الموحَّد للاتحادات الرياضية، الصادر بالقرار رقم (15) لسنة 2014، المعدَّل بالقرار رقم (13) لسنة 2019،
وعلى القرار رقم (32) لسنة 2020 بشأن تنظيم سجل قيْد الاتحادات الرياضية بوزارة شئون الشباب والرياضة،
وبناءً على عرْض القائم بأعمال الوكيل المساعد للرقابة والتراخيص،
قرر الآتي:
المادة الأولى
يُعاد قيد الاتحاد البحريني للألعاب الذهنية في سجل قيْد الاتحادات الرياضية بوزارة شئون الشباب والرياضة، تحت قيْد رقم (17).
المادة الثانية
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويعمل بأحكامه ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
وزير شئون الشباب والرياضة
أيمن بن توفيق المؤيد
صدر بتاريخ: 3 رجب 1441هـ
الموافق: 27 فبراير 2020م