وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني

قرار رقم (42) لسنة 2020
بشأن تغيير تصنيف عقار في منطقة بوغزال - مجمع 373

وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني:

بعد الاطلاع على قانون تنظيم المباني، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 وتعديلاته، وعلى الأخص المادة (20) منه،

وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994 بشأن التخطيط العمراني، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (1) لسنة 1994،

وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1994 بشأن تقسيم الأراضي المعدَّة للتعمير والتطوير، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (56) لسنة 2009، وتعديلاتها،

وعلى قانون البلديات، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (16) لسنة 2002، وتعديلاتها،

وعلى القانون رقم (6) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام المراسيم بقوانين بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة، وتنظيم المباني، والتخطيط العمراني، وتقسيم الأراضي المعدَّة للتعمير والتطوير، وإشغال الطُّرُق العامة،

وعلى القانون رقم (39) لسنة 2009 بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة،

وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2019 بإعادة تنظيم شئون الأشغال وشئون البلديات بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني،

وعلى الاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في المملكة، الصادرة بالقرار رقم (28) لسنة 2009، المعدَّل بالقرار رقم (55) لسنة 2016،

وبعد العرْض على مجلس أمانة العاصمة،

وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراني،

وبناءً على الدراسات الاجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وبناءً على عرض الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني،

قرر الآتي:

مادة (1)

يغيَّر تصنيف العقار رقم 08017667 الكائن بمنطقة بوغزال بالمنامة مجمع 373 من تصنيف مناطق السكن الخاص أ (RA) إلى تصنيف مناطق المشاريع ذات الطبيعة الخاصة (SP) للاستخدامات الطبية، وِفْقاً لِما هو وارد في الخارطة المرافقة لهذا القرار، وتطبَّق عليه الاشتراطات التنظيمية للتعمير الواردة في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2009.

مادة (2)

يُلغى كل نص يتعارض مع هذا القرار.

مادة (3)

يُنشَر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه.

وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني

عصام بن عبدالله خلف

صدر بتاريخ: 9 رجب 1441هـ

الموافق: 4 مارس 2020م