وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني
قرار
رقم (234) لسنة 2019
بشأن تغيير تصنيف عدد من العقارات بعد التقسيم
في منطقة الهملة- مجمع 1010
وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني:
بعد الاطلاع على قانون تنظيم المباني، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 وتعديلاته، وعلى الأخص المادة (20) منه،
وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994 بشأن التخطيط العمراني، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (1) لسنة 1994،
وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1994 بشأن تقسيم الأراضي المعدَّة للتعمير والتطوير، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (56) لسنة 2009 وتعديلاتها،
وعلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (16) لسنة 2002 وتعديلاتها،
وعلى القانون رقم (6) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام المراسيم بقوانين بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة، وتنظيم المباني، والتخطيط العمراني، وتقسيم الأراضي المعدَّة للتعمير والتطوير، وإشغال الطُّرُق العامة،
وعلى القانون رقم (39) لسنة 2009 بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة،
وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2019 بإعادة تنظيم شئون الأشغال وشئون البلديات بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني،
وعلى الاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في المملكة، الصادرة بالقرار رقم (28) لسنة 2009، المعدَّل بالقرار رقم (55) لسنة 2016،
وبعد العرْض على المجلس البلدي لبلدية المنطقة الشمالية،
وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراني،
وبناءً على الدراسات الاجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،
وعلى ما عُرِض علينا من هيئة التخطيط والتطوير العمراني،
قرر الآتي:
مادة (1)
يغيَّر تصنيف العقارات بعد التقسيم الكائنة بمنطقة الهملة مجمع 1010 وِفْقاً لِما هو وارد في الخارطة المرافقة لهذا القرار، وتطبَّق عليها الاشتراطات التنظيمية للتعمير الواردة في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2009.
مادة (2)
يُلغى كل نص يتعارض مع هذا القرار.
مادة (3)
يُنشَر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه.
وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني
عصام بن عبدالله خلف
صدر بتاريخ: 28 صفر 1441هـ
الموافق: 27 أكتوبر 2019م