وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني

قرار رقم (179) لسنة 2019
بتحديد أنواع الميادين والطُّـرُق العامة
المسموح بالترخيص بالإشغال فيها

وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني:

بعد الاطلاع على قانون إشغال الطُّـرُق العامة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996، المعدَّل بالقانون رقم (6) لسنة 2005، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (4) لسنة 1996،

وعلى قانون البلديات، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (16) لسنة 2002،

وبناءً على عرْض وكيل الوزارة لشئون البلديات،

قرر الآتي:

المادة الأولى

تُـقَـسَّـم الميادين والطُّـرُق العامة المسموح بالترخيص بالإشغال فيها إلى ثلاثة أنواع، على النحو الآتي:

النوع الأول: الطُّـرُق السريعة.

النوع الثاني: الشوارع.

النوع الثالث: الطُّـرُق والممرات.

وتكون الرسوم المستحَقة عنها وِفْـقاً للفئات المحدَّدة باللائحة التنفيذية لقانون إشغال الطُّـرُق حسب نوع وطبيعة الإشغال.

المادة الثانية

يُـلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة الثالثة

على وكيل الوزارة لشئون البلديات والمدراء العامِّـين تنفيذ هذا القرار، ويُـعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْـرِه في الجريدة الرسمية.

وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني

عصام بن عبدالله خلف

صدر بتاريخ: 24 ذي الحجة 1440هـ

الـمـوافـق: 25 أغسطـس 2019م