وزارة التنمية الاجتماعية

قرار رقم (57) لسنة 2024
بشأن تعديل النظام الأساسي لجمعية إسكان جدحفص الخيرية

وزير التنمية الاجتماعية:

بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، وتعديلاته،

وعلى القرار رقم (2) لسنة 1990 في شأن تنظيم سجل قيد الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الخاضعة لإشراف وزارة العمل والشئون الاجتماعية،

وعلى اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الخاضعة لإشراف وزارة التنمية الاجتماعية الصادرة بالقرار رقم (4) لسنة 2007،

وعلى القرار رقم (5) لسنة 2011 بشأن تَحَوُّلِ مؤسسة الصندوق الخيري لإسكان جدحفص إلى جمعية إسكان جدحفص الخيرية،

وعلى النظام الأساسي لجمعية إسكان جدحفص الخيرية،

وعلى قرار الجمعية العمومية غير العادية لجمعية إسكان جدحفص الخيرية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 21 يونيو 2024،

وبناءً على عرض وكيل الوزارة،

قُرِّر الآتي:

مادة (1)

يُقيَّد في سجل قيْد الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية قرار الجمعية العمومية غير العادية لجمعية إسكان جدحفص الخيرية، الصادر بجلستها المنعقدة بتاريخ 21 يونيو 2024، على النحو الآتي:

أولاً: تغيير تسمية (جمعية إسكان جدحفص الخيرية) إلى (جمعية إسكان جدحفص الخيرية الاجتماعية) أينما وردت في النظام الأساسي للجمعية وفي القرار بالترخيص بتسجيل الجمعية.

ثانياً: يضاف بند جديد إلى المادة (8) من النظام الأساسي للجمعية، نصه الآتي:

١١- إنشاء وتشغيل نادي لرعاية الوالدين.

ثالثاً: يعدل نص المادة (33) من النظام الأساسي للجمعية، ليصبح على النحو الآتي:

"يتكون مجلس الإدارة من ستة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة أو لمددٍ مماثلة ويتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر."

مادة (2)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير التنمية الاجتماعية

أسامة بن أحمد خلف العصفور

صدر بتاريخ: 3 صفر 1446هـ

الموافق: 7 أغسطس 2024م