قرار رقم
(13) لسنة 2024
بشأن تعيين مجلس إدارة مؤقت لجمعية الإمام مالك إبن أنس
وزير التنمية الاجتماعية:
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، وتعديلاته،
وعلى القرار رقم (25) لسنة 2003 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية الإمام مالك إبن أنس،
وعلى القرار رقم (42) لسنة 2023 بشأن تعيين مجلس إدارة مؤقت لجمعية الإمام مالك إبن أنس،
وعلى النظام الأساسي لجمعية الإمام مالك ابن أنس،
واستناداً إلى مذكرة إدارة دعْم المنظمات الأهلية المؤرخة في 12 فبراير 2024 والثابت فيها مخالفات وتجاوزات الجمعية للمواد (32، 33، 38، 39، 46) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، وعدم عقْد اجتماع الجمعية العمومية ومجلس الإدارة، وعدم انتخاب مجلس إدارة للجمعية،
وعملاً بنص المادة (23) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 المشار إليه،
وضماناً لحُسْن سير العمل بجمعية الإمام مالك إبن أنس،
وبناءً على عرْض وكيل الوزارة،
قُرِّر الآتي:
مادة (1)
يُعيَّن مجلس إدارة مؤقت لجمعية الإمام مالك إبن أنس لمدة شهرين، برئاسة السيد غسان عبدالرحمن جاسم عبدالرحمن العبيدلي، وعضوية كُلٍّ من:
1- مراد عبدالله برع الجنابي.
2- محمد علي محمد عبدالرحمن بصري.
3- أحمد إبراهيم عثمان الجودر.
4- عادل إبراهيم ظاهر الذوادي.
5- سمير عبدالرحمن خليفة الفايز.
مادة (2)
يكون لمجلس الإدارة المؤقت الاختصاصات المقرَّرة لمجلس الإدارة وِفْقاً لأحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، والنظام الأساسي للجمعية.
مادة (3)
على القائمين بالعمل في الجمعية أن يبادروا بتسليم مجلس الإدارة المؤقت جميع أموال الجمعية، وسجلاتها، ودفاترها، ومستنداتها.
مادة (4)
يُعِدُّ مجلس الإدارة المؤقت تقريراً مفصَّلاً يقدَّم لوزارة التنمية الاجتماعية بشأن أوضاع الجمعية، متضمِّناً أمورها المالية خلال العامين الماضيين، ومقترحاته لإصلاحها وتطوير وتنظيم العمل بها وِفْقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي المشار إليهما، وذلك خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القرار.
مادة (5)
يدعو مجلس الإدارة المؤقت الجمعية العمومية إلى اجتماع يُعقَد قبل انتهاء المدة المحدَّدة بالمادة (1) من هذا القرار بشهر على الأقل بعد موافقة الوزارة، وأن يعرض عليها تقريراً مفصَّلاً عن حالة الجمعية، وتنتخب الجمعية العمومية مجلس الإدارة الجديد في الجلسة ذاتها بعد اتخاذ الإجراءات الخاصة بترشيح أعضاء مجلس الإدارة وِفْقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي المشار إليهما.
مادة (6)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير التنمية الاجتماعية
أسامه بن أحمد خلف العصفور
صدر بتاريخ: 11 شعبان 1445هـ
الموافق: 21 فبراير 2024م