وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

قرار رقم (67) لسنة 2019
بشأن الترخيص بإنشاء معهد المعلم
(مؤسسة تدريبية خاصة)

وزير العمل والتنمية الاجتماعية:

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة،

وعلى القرار رقم (13) لسنة 1999 بشأن المؤسسات التدريبية الخاصة،

وعلى القرار رقم (8) لسنة 2008 بشأن رسوم تراخيص إنشاء المؤسسات التدريبية الخاصة،

وعلى توصية اللجنة المشترَكة بين وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل لتراخيص إنشاء المؤسسات التعليمية والتدريبية في إطار تعديل أوضاع المعاهد، الواردة بتقرير تعديل أوضاع المعاهد والمراكز المحوَّلة من وزارة التربية والتعليم الصادر في يوليو 2008،

قرر الآتي:

مادة - 1 -

يرخَّص للسادة/ شركة المعلم ذ.م.م في إنشاء معهد للتدريب الإداري والتجاري باسم (معهد المعلم AL MOALEM INSTITUTE) تحت سجل تجاري رقم (1-129176)، ويقيَّد تحت قيْد رقم (10/م.ت.خ/2019).

مادة - 2 -

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نَشْره في الجريدة الرسمية.

وزير العمل والتنمية الاجتماعية

جميل بن محمد علي حميدان

صدر بتاريخ: 30 شوال 1440هـ

الموافق: 3 يوليو 2019م