وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
قرار
رقم (50) لسنة 2020
بشأن تشغيل النساء ليلاً
وزير العمل والتنمية الاجتماعية:
بعد الاطلاع على قانون العمل في القطاع الأهلي، الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، وتعديلاته،
وعلى المرسوم رقم (11) لسنة 2000 بالتصديق على اتفاقية العمل الدولية رقم (111) لسنة 1958 الخاصة بالتمييز في الاستخدام والمهنة،
وبناءً على عرْض وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية،
قرر الآتي:
المادة الأولى
يجوز تشغيل النساء العاملات ليلاً في جميع الأعمال التي يجوز للعمال الاشتغال فيها وذلك وِفْقاً لقانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012.
المادة الثانية
على وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.
وزير العمل والتنمية الاجتماعية
جميل بن محمد علي حميدان
صدر بتاريخ: 8 محرم 1442هـ
الموافق: 27 أغسطس 2020م