وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

قرار رقم (48) لسنة 2019
بشأن تعديل النظام الأساسي لجمعية البحرين لرعاية الوالدِين

وزير العمل والتنمية الاجتماعية:

بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، وتعديلاته،

وعلى القرار الوزاري رقم (2) لسنة 1990 في شأن تنظيم سجل قيد الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الخاضعة لإشراف وزارة العمل والشئون الاجتماعية،

وعلى اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الخاضعة لإشراف وزارة التنمية الاجتماعية، الصادرة بالقرار رقم (4) لسنة 2007،

وعلى القرار رقم (17) لسنة 2010 بشأن الترخيص بتسجيل مؤسسة دار البحرين لرعاية الوالدِين،

وعلى القرار رقم (40) لسنة 2013 بشأن تحَوُّل مؤسسة دار البحرين لرعاية الوالدِين إلى جمعية البحرين لرعاية الوالدِين،

وعلى القرار رقم (36) لسنة 2016 بشأن تعديل النظام الأساسي لجمعية البحرين لرعاية الوالدِين،

وعلى النظام الأساسي لجمعية البحرين لرعاية الوالدِين،

وعلى قرار الجمعية العمومية غير العادية لجمعية البحرين لرعاية الوالدِين، المنعقدة بتاريخ 25 مارس 2019،

قرر الآتي:

مادة (1)

يُقيَّـد في سجل قيْد الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية قرار الجمعية العمومية غـير العادية لجمعية البحرين لرعاية الوالدِين، الصادر بجلستها المنعقدة بتاريخ 25 مارس 2019، وهو كالآتي:

"يضاف إلى المادة (8) من النظام الأساسي للجمعية، الخاصة بأهداف الجمعية بند جديد كالتالي:

إنشاء مؤسسة لرعاية الوالدِين وتقديم الخدمات الخاصة المتميزة."

مادة (2)

يُنشَر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْـرِه.

وزير العمل والتنمية الاجتماعية

جميل بن محمد علي حميدان

صدر بتاريخ: 16 رمضان 1440هـ

الـمـوافـق: 21 مـايـو 2019م