هيئة تنظيم سوق العمل

قرار رقم (2) لسنة 2019
بتعديل بعض أحكام القرار رقم (76) لسنة 2008
بشأن تنظيم تصاريح عمل الأجانب من غير فئة خدم المنازل

رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل:

بعد الاطلاع على القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، وتعديلاته،

وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، وتعديلاته،

وعلى القرار رقم (76) لسنة 2008 بشأن تنظيم تصاريح عمل الأجانب من غير فئة خدم المنازل، وتعديلاته،

وعلى القرار رقم (68) لسنة 2019 بشأن نظام حماية الأجور،

وبناءً على عرْض الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل،

وبعد موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل،

قرر الآتي:

المادة الأولى

يُستبدَل بنصَّي المادتين (2) البند (8) و(14) من القرار رقم (76) لسنة 2008 بشأن تنظيم تصاريح عمل الأجانب من غير فئة خدم المنازل، النَّصان الآتيان:

مادة (2) بند (8):

"8 - ألا يثبت من خلال نظام حماية الأجور أو أية وسيلة أخرى من وسائل الإثبات تخَلُّف صاحب العمل عن الوفاء بحقوق العمال أو إساءة معاملتهم."

مادة (14):

"على صاحب العمل الالتزام بتسجيل وتحديث بياناته وبيانات مُنشأته وبيانات العاملين لديه بشكل مستمر ومنتظم في قاعدة بيانات الهيئة وِفْقاً لأنظمة الهيئة المعمول بها في ذلك الشأن أو متى ما طُلِب منه ذلك."

المادة الثانية

يُضاف بند جديد برقم (9) إلى المادة (7)، وتُضاف فقرة جديدة برقم (ج) إلى المادة (13) إلى القرار رقم (76) لسنة 2008 بشأن تنظيم تصاريح عمل الأجانب من غير فئة خدم المنازل، نصها الآتي:

مادة (7) بند (9):

"9- سداد أجور العامل لديه وِفْقاً للقرار رقم (68) لسنة 2019 بشأن نظام حماية الأجور."

مادة (13) فقرة (ج):

"ج – يفقد تصريح العمل الصادر لصاحب العمل أحد شروط إصداره في حال تخَلُّفه عن سداد أجرة العامل لديه."

المادة الثالثة

على الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل والجهات المعنية – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْره في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل

جميل بن محمد علي حميدان

صدر بتاريخ: 8 ذي القعدة 1440هـ

الموافق: 11 يوليو 2019م