هيئة تنظيم سوق العمل

قرار رقم (1) لسنة 2019
بتطبيق نظام حماية الأجور

رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل:

بعد الاطلاع على القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، وتعديلاته،

وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، وتعديلاته،

وعلى القرار رقم (76) لسنة 2008 بشأن تنظيم تصاريح عمل الأجانب من غير فئة خدم المنازل، وتعديلاته،

وعلى القرار رقم (4) لسنة 2014 بشأن تنظيم تصاريح عمل خدم المنازل ومَن في حكمهم،

وعلى القرار رقم (68) لسنة 2019 بشأن نظام حماية الأجور،

وبناءً على عرْض الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل،

وبعد موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل،

قرر الآتي:

المادة الأولى

يُنشأ بهيئة تنظيم سوق العمل نظام يتكون من قاعدة بيانات إلكترونية تكفل الرقابة على التزام صاحب العمل بسداد أجور العاملين لديه طبقاً لأحكام القانون والقرار رقم (68) لسنة 2019 بشأن نظام حماية الأجور.

وتلتزم الهيئة بالمحافظة على سرية هذه البيانات، ولا يجوز الإفصاح عنها إلا في الحدود المقرَّرة قانوناً أو وِفْقاً لهذا القرار.

المادة الثانية

‌أ)       يجب على المرخَّص لهم من قِبَل مصرف البحرين المركزي الإفصاح إلى هيئة تنظيم سوق العمل عن المعلومات المتعلقة بنظام حماية الأجور على النحو الآتي:

1)    الاسم الكامل للعامل.

2)    الرقم الشخصي للعامل.

3)    المبلغ الذي تم سداده كأجر للعامل.

4)    تاريخ الوفاء بالأجر.

5)    رقم حساب العامل أو رمز التعريف الخاص به - بحسب الأحوال -.

6)    رقم حساب صاحب العمل.

7)    الرقم الشخصي أو رقم السجل التجاري لصاحب العمل.

‌ب)  يتم الإفصاح عن المعلومات المذكورة في الفقرة السابقة فور إيداع أجر العامل.

المادة الثالثة

على الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل والجهات المعنية – كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل

جميل بن محمد علي حميدان

صدر بتاريخ: 8 ذي القعدة 1440هـ

الموافق: 11 يوليو 2019م