وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف

قرار رقم (70) لسنة 2019
بإلغاء ترخيص كاتب عدْل خاص

وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف:

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971 بشأن التوثيق، وتعديلاته،

وعلى القرار رقم (1) لسنة 1971 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (14) لسنة 1971 بشأن التوثيق، المعدَّلة بالقرار رقم (9) لسنة 2009،

وعلى القرار رقم (76) لسنة 2017 بشأن تنظيم تراخيص وأعمال والتزامات وجزاءات كاتب العدل الخاص للقيام بأعمال التوثيق،

وبناءً على عرْض وكيل الوزارة المساعد لشئون المحاكم والتوثيق،

قرر الآتي:

المادة الأولى

يلغى ترخيص كاتب العدل الخاص (اللغة العربية) للمحامية الشيخة سلوى بنت أحمد آل خليفة (ترخيص رقم 9/2018)? وذلك بناءً على طلبها.

المادة الثانية

على وكيل الوزارة لشئون المحاكم والتوثيق تنفيذ هذا القرار? ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.

وزير العدل

والشئون الإسلامية والأوقاف

خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة

صدر بتاريخ: 3 ذي الحجة 1440هـ

الموافق: 4 أغسطس 2019م