وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف

قرار رقم (49) لسنة 2019
بتحديد دعاوى المطالبات الصغيرة
التي يتم إدارتها عن طريق إدارة الدعوى بالوسائل الإلكترونية

وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف:

بعد الاطلاع على قانون المرافعات المدنية والتجارية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971، وتعديلاته، وعلى الأخص المادة (7) مكرراً منه،

وعلى لائحة إجراءات إدارة دعاوى المطالبات الصغيرة بالوسائل الإلكترونية، الصادرة بالقرار رقم (34) لسنة 2019،

وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء،

وبناءً على عرْض وكيل الوزارة لشئون العدل،

قرر الآتي:

المادة الأولى

تعد من دعاوى المطالبات الصغيرة والتي يتم إدارتها عن طريق إدارة الدعوى بالوسائل الإلكترونية، دعاوى المطالبات المالية التي تقام من جهاز قضايا الدولة بصفته ممثِّلاً للحكومة بمختلف وزاراتها وأجهزتها وإداراتها ومؤسساتها وهيئاتها العامة، والتي تكون من اختصاص المحكمة الصغرى، ويكون سند المطالبة بها فواتير، على أنْ تراعى في ذلك الأحكام المنصوص عليها في لائحة إجراءات إدارة دعاوى المطالبات الصغيرة بالوسائل الإلكترونية، الصادرة بالقرار رقم (34) لسنة 2019.

المادة الثانية

على وكيل الوزارة لشئون العدل تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لنشَرِه في الجريدة الرسمية.

وزير العدل

والشئون الإسلامية والأوقاف

خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة

صدر بتاريخ:17 شوال 1440هـ

الموافق: 20 يونيو 2019م