وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف
قرار
رقم (40) لسنة 2019
بشأن ضوابط تأسيس القُصَّر البالغين ثمانية عشر عاماً
للشركات التجارية
وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف:
بعد الاطلاع على قانون الولاية على المال، الصادر بالمرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1986،
وعلى قانون التجارة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987 وتعديلاته،
وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 وتعديلاته،
وعلى قرار مجلس الولاية على أموال القاصرين ومَن في حكمهم، الصادر بجلسته السادسة لعام 2008 بشأن زيادة صلاحيات مدير إدارة أموال القاصرين،
وبعد التنسيق مع وزيري الصناعة والتجارة والسياحة وشئون الشباب والرياضة،
وبناءً على عرْض وكيل الوزارة لشئون العدل،
قرر الآتي:
المادة الأولى
في تطبيق أحكام هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات التالية المعانيَ المبينةَ قرينَ كُـلٍّ منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك.
القاصر: الشخص الذي بلغ ثمانية عشر عاماً ميلادياً ولم يبلغ الحادية والعشرين، وليس لديه مانع قانوني يتعلق بشخصه أو بنوع النشاط التجاري الذي يباشره.
الشركات: الشركات التجارية بكافة أنواعها.
الإدارة: إدارة أموال القاصرين.
المادة الثانية
يجوز للقاصر، دون الحصول على أذن مسبق من مجلس الولاية على أموال القاصرين، أنْ يباشر تأسيس الشركات، على أنْ لا يكون عضواً بمجلس إدارتها، لمزاولة كافة الأنشطة التجارية، وذلك فيما عدا الأنشطة الموضَّحة حصراً بالجدول المرافق لهذا القرار.
المادة الثالثة
يجب على القاصر عند رغبته في الانضمام لعضوية مجلس إدارة شركة تباشر أياً من الأنشطة التجارية غير المدرَجة بالجدول المرافق لهذا القرار٫ أن يرفق بطلب تأسيس الشركة وِفْقاً لأحكام المادة الثانية من هذا القرار خطاب تزكية معتمَد من وَلِـيِّـه الطبيعي أو الوصي المختار أو الإدارة بأنه لا يوجد لديه مانع قانوني يتعلق بشخصه أو بنوع المعاملة التجارية الراغب في مباشرتها.
المادة الرابعة
في حالة رغبة القاصر في ممارسة أيٍّ من الأنشطة التجارية المدرَجة بالجدول المرافق لهذا القرار فإنه يتعيَّـن على الجهة المختصة بتأسيس الشركات التجارية إخطار الإدارة بطلب التأسيس. ويَـبُـتُّ مجلس الولاية على أموال القاصرين في قبول أو رفْض الطلب خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ ورود الإخطار إليه. ويُعتبَر مُضِي تلك المدة دون إصدار القرار بمثابة موافقة ضمنية بالتصريح لمقدِّم الطلب بتأسيس هذه الشركات.
المادة الخامسة
تقوم الجهة المختصة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة في كل الاحوال خلال أسبوع من تاريخ الموافقة على تأسيس القاصر للشركة وِفْقاً لأحكام هذا القرار بإخطار الإدارة بهذا التأسيس.
المادة السادسة
على وكيل الوزارة لشئون العدل تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.
وزير العدل
والشئون الإسلامية والأوقاف
خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة
صدر بتاريخ: 15 رمضان 1440هـ
المـوافـق: 20 مـايـو 2019م
6492-1 |
أنشطة منح القروض الأخرى - شركات التمويل |
6492-2 |
أنشطة منح القروض الأخرى - مؤسسات التمويل متناهي الصِّغَر |
64991 |
بيع وشراء الأوراق المالية (أسهم وسندات) لحساب الشركة فقط |
6611-1 |
إدارة الأسواق المالية - الأسواق المالية المرخَّص لها للتداول في الأوراق والأدوات المالية |
6611-2 |
إدارة الأسواق المالية - مؤسسات وغرف التسوية والتَّـقَاص والإيداع والحِفْظ المركزي المرخَّص لها |
6612-1 |
أنشطة الوساطة المتعلقة بعقود الأوراق المالية والسلع الأساسية - وسطاء الأوراق المالية محدودو الأنشطة |
6612-2 |
أنشطة الوساطة المتعلقة بعقود الأوراق المالية والسلع الأساسية - وسطاء الأوراق المالية العاملون لصالح حسابات عملائهم |
6612-3 |
أنشطة الوساطة المتعلقة بعقود الأوراق المالية والسلع الأساسية - وسطاء الأوراق المالية العاملون لصالح حساباتهم وحسابات عملائهم |
6612-4 |
أنشطة الوساطة المتعلقة بعقود الأوراق المالية والسلع الأساسية – وسطاء التسوية والتَّـقَاص والإيداع المركزي |
661202-1 |
عقود السمسرة السلعية |
661202-2 |
عقود السمسرة - السلعية الوساطة الدولية غير المحلية للنفط والغاز |
6621 |
تقييم المخاطر والأضرار |
6622 |
وسطاء التأمين |
681 |
الأنشطة العقارية في الممتلكات المملوكة أو المؤجرة |
691-1 |
الأنشطة القانونية - مهنة المحاماة |
691-2 |
الأنشطة القانونية - مكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية |
692-1 |
الأنشطة المحاسبية وأنشطة مسْك الدفاتر ومراجعة الحسابات، والاستشارات الضريبية - مكاتب تدقيق الحسابات |
692-2 |
الأنشطة المحاسبية وأنشطة مسْك الدفاتر ومراجعة الحسابات، والاستشارات الضريبية - مسْك الدفاتر/ شركات المحاسبة |
692-3 |
الأنشطة المحاسبية وأنشطة مسْك الدفاتر ومراجعة الحسابات، والاستشارات الضريبية – مستشارون في الشئون المحاسبية |
8291 |
أنشطة وكالات تحصيل المدفوعات ومكاتب الائتمان |