وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف
قرار
رقم (123) لسنة 2019
بشأن تحديد قواعد وإجراءات بيْع العقار المرهون بالمزاد العلني
وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف:
بعد الاطلاع على قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971، وتعديلاته،
وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001، المعدَّل بالقانون رقم (27) لسنة 2017،
وعلى قانون تنظيم القطاع العقاري الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2017، وعلى الأخص المادة (102) منه،
وبعد الاتفاق مع رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري،
وبناءً على عرْض وكيل الوزارة للعدل والشئون الإسلامية،
قرر الآتي:
المادة الأولى
يكون التنفيذ على العقار المرهون بموجب طلب يقدَّم إلى محكمة التنفيذ مباشرة، وموَّقعٍ من طالب التنفيذ أو ممن ينوب عنه ومشفوعً بسند الرَّهْن، ويجب أن يُرفَق مع الطلب الآتي:
أ- البيانات الشخصية لطالب التنفيذ وتفاصيل الاتصال وِفْقاً للنموذج المعد لذلك.
ب- البيانات الشخصية للمطلوب التنفيذ ضده وتفاصيل الاتصال وِفْقاً للنموذج المعد لذلك.
ج- بيان خلاصة طلب التنفيذ، مع أرفاق كشف حساب بالمعاملات المالية تفصيلاً.
د- بيان صافي أصل الدَّين، وتفاصيل المبلغ المسدَّد منه من حيث قيمة كل منها وتاريخ السداد، وتحديد المبلغ المتخلِّف عن سدادة من صافي أصل الدين حتى تاريخه.
ه- بيان تفاصيل الرسوم والمصاريف والفوائد المستحَقة لطالب التنفيذ بموجب عقد الرَّهْن محل التنفيذ إنْ وُجِدت، مع بيان المبلغ المسدَّد منها وتاريخه.
و- إرفاق أصل الكتاب المسجَّل بعلم الوصول، على أن يكون قد مضى على إنذار المطلوب التنفيذ ضده 30 يوماً على الأقل.
ز- إرفاق التثمين للعقار المرهون، على أن يكون من مُثَمِّن عقاري مرخَّص له لدى مؤسسة التنظيم العقاري.
المادة الثانية
يتخذ القاضي الإجراءات التمهيدية التالية لبيع العقار في المزاد العلني:
أ- يُصدِر قراراً بالحجْز على العقار المرهون.
ب- يُصدِر قراراً باعتماد قيمة العقار السوقية، والثمن الأساسي لبدء المزايدة، وذلك بموجب التثمين المقدَّم مع طلب التنفيذ، وله الاستعانة بمُثَمِّنين عقاريين آخرين إنْ رأى حاجة لذلك.
ج- يُصدِر قراراً بتكليف المنفَّذ ضده بالوفاء قبل بيْع العقار في المزاد العلني، ويشتمل هذا التكليف على البيانات الآتية:
1- تفاصيل السَّنَد التنفيذي، ومقدار الدَّين والفوائد إنْ وُجِدت.
2- العقار محل التنفيذ.
3- القيمة السوقية المعتمَدة للعقار.
4- التكليف بالوفاء خلال سبعة أيام من تبليغه.
5- الثمن الأساسي الذي تبدأ به المزايدة.
6- المصاريف المترتبة على التنفيذ تقديرياً.
المادة الثالثة
إذا لم يقم المدين بسداد الدَّين مع الرسوم والفوائد والمصاريف خلال سبعة أيام من تبليغه التكليف بالوفاء، ولم يطلب تأجيل بيْع العقار المرهون، يُكلِّف القاضي أحد الوسطاء العقاريين المرخَّصين لتنظيم بيْع العقار في المزاد العلني، وذلك بالوسائل الإلكترونية أو أية وسيلة أخرى يراها القاضي مناسِبة، ويحدِّد ميعاد فتْح وغلْق باب المزايدة، على أن لا تقل مدة المزايدة العلنية عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان عن بيْع العقار المرهون في الجريدة الرسمية.
المادة الرابعة
يتولى المكلَّف ببيْع العقار في المزاد العلني الإعلان عن ميعاد فتْح وغلْق باب المزايدة على العقار محل التنفيذ في الجريدة الرسمية، وكذلك بالوسائل الإلكترونية أو بأية وسيلة أخرى يراها مناسِبة على أنْ يتضمَّن الإعلان سبب البيْع، ومواصفات العقار محل التنفيذ، والمواعيد وشروط المشاركة في المزاد العلني.
المادة الخامسة
يتولى المكلَّف بالبيْع إدارة وتنظيم المزاد العلني، واستحصال عُشْر الثمن من أعلى مزايِد خلال ثلاثة أيام عمل من ميعاد رُسُو المزاد، وإيداعه خزانة المحكمة فوراً بعد البيْع، ويُعِدُّ تقريراً مفصَّلاً بالإجراءات التي تمت وما أسفرت عنه تلك الإجراءات.
ويعرض التقرير على القاضي للتدقيق في صحة الإجراءات التي تمت، ولإصدار قراراً برُسُو المزاد على مَن تقدَّم بأعلى عرْض، وعلى المكلَّف بالبيْع استحصال باقي الثمن من الراسي عليه المزاد خلال شهر من تاريخ صدور قرار القاضي برُسُو المزاد عليه، ويتم إيداعه خزانة المحكمة فوراً، وإلا أعيدت المزايدة على مسئولية مَن رسا عليه المزاد. كما يجوز للقاضي التكليف بإعادة إجراءات المزايدة متى رأى مبرِّراً لذلك.
المادة السادسة
لكل شخص أنْ يقرر خلال الأيام العشرة التالية لرُسُو مزاد العقار، بالزيادة على الثمن، بشرط ألا تقل الزيادة عن عُشْر الثمن، ويجب عليه إيداعها في خزانة المحكمة خلال تلك المدة، ويقدِّم طلباً للقاضي بطلب إعادة فتْح باب المزايدة، ويحدِّد القاضي ميعاد فتْح وإغلاق باب المزايدة العلنية الجديدة لإعادة المزايدة العلنية على العقار بالإجراءات التي يراها مناسِبة.
المادة السابعة
بعد سداد الرَّاسي عليه المزاد ثمن العقار بالكامل، وتحقَّق القاضي من صحة الإجراءات التي تمت، يُصدِر القاضي حكماً بإيقاع البيْع، والأمر بتسجيل العقار باسم المشتري، وتسليمه العقار.
ولا يجوز إجراء معاملة تسجيل العقار إلا بعد صيرورة الحكم نهائياً.
المادة الثامنة
تُحتسَب أتعاب الوسيط العقاري والتثمين وأية مبالغ أخرى يوافق عليها القاضي من ضمن مصاريف البيْع في المزاد العلني.
المادة التاسعة
فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار أو قانون تنظيم القطاع العقاري الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2017، تسري أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971.
المادة العاشرة
على وكيل الوزارة للعدل والشئون الإسلامية تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.
وزير العدل
والشئون الإسلامية والأوقاف
خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة
صدر بتاريخ: 7 ربيع الآخر 1441هـ
الموافق: 4 ديسمبر 2019م