وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف
قرار
رقم (122) لسنة 2019
بتعديل المادة السابعة من القرار رقم (89) لسنة 2018
بشأن تنظيم الإعلان بالوسائل الإلكترونية
وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف:
بعد الاطلاع على قانون المرافعات المدنية والتجارية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971، وتعديلاته،
وعلى قانون الإجراءات الجنائية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، وتعديلاته،
وعلى القرار رقم (89) لسنة 2018 بشأن تنظيم الإعلان بالوسائل الإلكترونية،
وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء،
وبناءً على عرْض وكيل الوزارة للعدل والشئون الإسلامية،
قرر الآتي:
المادة الأولى
يُضاف للمادة السابعة من القرار رقم (89) لسنة 2018 بشأن تنظيم الإعلان بالوسائل الإلكترونية، بندان جديدان للفقرة (ثانيا) برقمي (4) و(5)، وفقرتان جديدتان برقمي (ثالثا) و (رابعاً) نصوصها الآتية:
"المادة السابعة الفقرة (ثانياً) البندان (4) و(5):
4- بالنسبة لإعلان الحكم المعتبَر حضورياً:
تُعتمد ذات البيانات الواردة في البنود (أ، ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ط) من الفقرة (ثانياً/3)، بالإضافة الى البيانات المتعلقة بحضور المحكوم عليه والإجراءات المقرَّرة للطعن في الحكم.
5- بالنسبة لإعلان الأمر الجنائي:
تُعتمَد ذات البيانات الواردة في البنود (أ، ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ط) من الفقرة (ثانياً/3)، بالإضافة الى البيانات المتعلقة بطرق تسديد الغرامة المقضِيِّ بها وإجراءات الاعتراض على الأمر الجنائي.
المادة السابعة الفقرتان (ثالثاً) و(رابعاً):
ثالثاً: بالنسبة لإعلان المحكوم عليه بتنفيذ المبالغ المحكوم بها:
تُعتمَد ذات البيانات الواردة في البنود (أ، ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ط) من الفقرة (ثانياً/3)، بالإضافة الى البيانات المتعلقة بطرق تسديد المبالغ والأثر المترتِّب على الامتناع عن التسديد.
رابعاً: بالنسبة لأمر الحِفْظ والأمر بألَّا وجه لإقامة الدعوي الجنائية:
1- إعلان أمر الحِفْظ الصادر بناءً على مَحاضر الاستدلالات:
أ- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان.
ب- اسم المعلَن إليه ولقبه وسِنُّه ومهنته وجنسيته ومَوطنه والرقم الشخصي أو رقم جواز السفر.
ج- صفة المعلَن إليه.
د- وصف التهمة.
ه- رقم القضية.
و- بيانات البريد الإلكتروني أو أرقام تواصل المعلَن إليه.
ز- سبب الحِفْظ.
ح- اسم وصفة مُصدِر الإعلان ورمزه الوظيفي.
ط- الأثر المترتِّب على الإعلان.
ي- البيانات المُتعلقة بإجراءات التَّظَلُّم من أمر الحِفْظ الصادر.
2-إعلان أمر بألَّا وجه لإقامة الدعوى الجنائية:
تُعتمَد ذات البيانات الواردة في البنود (أ، ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ط) من الفقرة (رابعاً/1)، بالإضافة إلى البيانات المتعلقة بإجراءات الطعن في الأمر”.
المادة الثانية
على وكيل الوزارة للعدل والشئون الإسلامية تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لنشْرِه في الجريدة الرسمية.
وزير العدل
والشئون الإسلامية والأوقاف
خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة
صدر بتاريخ: 29 ربيع الأول 1441هـ
الموافق: 26 نوفمبر 2019م