وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

قرار رقم (73) لسنة 2019
بشأن الإجراءات المنظِّمة للتحقيق
في الشكاوى المتعلقة بالمنافسة

وكيل الوزارة لشئون التجارة:

بعد الاطلاع على قانون تشجيع وحماية المنافسة، الصادر بالقانون رقم (31) لسنة 2018،

وعلى المرسوم رقم (8) لسنة 2019 بتحديد الجهة الإدارية التي تتولى المهام والصلاحيات المقرَّرة لهيئة تشجيع وحماية المنافسة، ومَن يتولى المهام والصلاحيات المقرَّرة لكل من مجلس الإدارة ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي،

وبناءً على عرْض مدير إدارة حماية المستهلك،

قرر الآتي:

المادة الأولى

يجوز لكل ذي مصلحة تقديم شكوى كتابية للهيئة بشأن أية مخالفة لأحكام قانون تشجيع وحماية المنافسة، وِفْقاً للنموذج الذي تُعِدُّه الهيئة، على أن تتضمن الشكوى على الأخص البيانات الآتية:

‌أ-       اسم مقدِّم الشكوى، وصفته، وعنوانه، ومعلومات التواصل.

‌ب-  اسم المشكوِّ في حقه، وعنوانه، ومعلومات التواصل.

‌ج-    الوقائع ذات الصلة بمخالفة أحكام القانون، وأوجه المخالفة.

‌د-      أية أدلة أو مستندات مؤيِّدة للشكوى.

المادة الثانية

تتولى الجهة الإدارية فحْص الشكوى والمستندات المؤيِّدة لها، ويجوز لها أن تطلب تزويدها بأية بيانات ترى أنها ضرورية. وفي حالة عدم كفاية الأدلة للتحقيق في الشكوى، للهيئة أنْ تُقرِّر حِفْظها.

المادة الثالثة

للهيئة إجراء تحقيق من تلقاء نفسها إذا توافرت لديها أسباب معقولة وأسانيد كافية عن وجود ممارسات من شأنها الإخلال بالمنافسة أو الحدِّ منها أو منْعِها، أو التأثير السلبي على المنافسة بأيِّ شكل.

المادة الرابعة

في حالة قبول الشكوى تقوم الهيئة بإخطار الأطراف المشكوِّ في حقهم وجميع الأطراف ذوي الصلة بموضوع الشكوى. وعلى المشكوِّ في حقهم الرد على الشكوى خلال مدة لا تزيد عن (15) يوماً من تاريخ الإخطار، ويجوز تمديد هذه المدة لمدد مماثلة بحسب الأحوال.

المادة الخامسة

تحتفظ الهيئة بسجل للشكاوي وذلك بأرقام متسلسلة، يُبيَّن فيه تاريخ تقديم الشكوى وتاريخ قيْدها في السجل، واسم مقدِّم الشكوى واسم المشكوِّ في حقه وموضوع الشكوى.

المادة السادسة

على مدير إدارة حماية المستهلك تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.

وكيل الوزارة لشئون التجارة

نادر خليل المؤيد

صدر بتاريخ: 3 ذي الحجة 1440هـ

الموافق: 4 أغسطس 2019م