وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
قرار رقم
(15) لسنة 2018
بشأن اشتراطات مزاولة نشاط توفير الخدمات المحاسبية ومسْك الدفاتر
وزير الصناعة والتجارة والسياحة:
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996 بشأن مدقِّقِي الحسابات،
وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2002 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وعلى القانون رقم (23) لسنة 2005 بالتصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية،
وعلى المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (126) لسنة 2016، وعلى الأخص المادة (27) منها،
وعلى القرار رقم (58) لسنة 2014 بشأن تحديد جمعيات المحاسبين القانونيين المعترَف بها دولياً،
وبناءً على عرْض وكيل الوزارة لشئون التجارة،
قرر الآتي:
المادة الأولى
لا تجوز مزاولة نشاط توفير الخدمات المحاسبية ومسْك الدفاتر إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة.
المادة الثانية
يُشترَط في طالب الترخيص لمزاولة نشاط توفير الخدمات المحاسبية ومسْك الدفاتر الآتي:
1- أن يكون بحرينياً أو من مواطني دول مجلس التعاون أو أمريكي الجنسية، أما الأجنبي فلا يجوز له مزاولة هذا النشاط إلا بمشاركة بحرينية لا تقل عن نسبة 51%.
2- أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس في المحاسبة، أو إدارة الأعمال تخصُّص محاسبة، أو على شهادة البكالوريوس في التجارة تخصُّص محاسبة، من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترَف بها من الجهة المختصة بتقويم المؤهِّلات العلمية، أو حاصلاً على شهادة معادَلة تعترف بها هذه الجهة. وفي هذه الحالة يجب ألا تقل مدة الدراسة عن ثلاث سنوات، أو أن يكون حاصلاً على شهادة محاسَبية مهنية معتمَدة من إحدى الجمعيات المحاسَبية المهنية المعترَف بها دولياً والتي يحدِّدها الوزير.
3- أن تكون لديه الخبرة العملية في مجال المحاسبة أو تدقيق ومراجعة الحسابات لمدة لا تقل عن سنتين.
4- أن يكون متفرِّغاً لممارسة النشاط.
ولا تسري الشروط السابقة على مكاتب تدقيق الحسابات المرخَّص لها إذا تقدمت بطلب لإضافة هذا النشاط، بشرط تقديم تعَهُّد بعدم تدقيق حسابات أية شركة أو مؤسسة وفرت لها الخدمات المحاسبية ومسْك الدفاتر.
المادة الثالثة
يلتزم المرخَّص له بمزاولة نشاط توفير الخدمات المحاسبية ومسْك الدفاتر بالآتي:
1- أن يمارس النشاط من خلال مكتب مرخَّص به من قِبَل الجهات الرسمية المعنية.
2- أن يذكر في جميع أوراقه الرسمية وبخط واضح وفي مكان بارز العبارة الآتية (غير مصرَّح له بمزاولة نشاط تدقيق الحسابات الداخلية والخارجية).
3- أن يُصدِر التقارير أو الدراسات الدورية التي يقوم بإعدادها نيابة عن موكليه على الأوراق الرسمية الخاصة به.
4- أن يلتزم بتطبيق معايير المحاسبة الدولية (IAS).
المادة الرابعة
لا يجوز للمرخَّص له أن يزاول نشاط التدقيق أو المراجعة على الحسابات الختامية لأيِّ نوع من أنواع الشركات أو المؤسسات العاملة في مملكة البحرين سواء كان التدقيق داخلياً أو خارجياً.
المادة الخامسة
على وكيل الوزارة لشئون التجارة تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير الصناعة والتجارة والسياحة
زايد بن راشد الزياني
صدر بتاريخ: 18 جمادى الآخرة 1439هـ
الموافق: 6 مارس 2018م