قرار رقم
(44) لسنة 2021
بشأن الاشتراطات الصحية الواجب تطبيقها في محال التدليك (المساج)
لاحتواء ومنْع انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19)
وزير الصحة:
بعد الاطلاع على قانون الصحة العامة الصادر بالقانون رقم (34) لسنة 2018، وعلى الأخص المادتين (43) و(44) منه،
وعلى القرار رقم (10) لسنة 2020 بإنشاء وتشكيل الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس الكورونا المستجد،
وعلى القرار رقم (12) لسنة 2020 بتحديد الأمراض السارية،
وعلى القرار رقم (26) لسنة 2020 بإعادة تشكيل الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس الكورونا المستجد المنشأ بالقرار رقم (10) لسنة 2020،
وعلى القرار رقم (38) لسنة 2020 بشأن الاشتراطات والإجراءات الصحية التي يتعيَّن اتِّباعها في المحالِّ التجارية والصناعية لاحتواء ومنْع انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وتعديلاته،
وعلى القرار رقم (39) لسنة 2020 بشأن تدابير التباعد الاجتماعي التي يتعين اتخاذها في المحالِّ التجارية والصناعية لاحتواء ومنْع انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وتعديلاته،
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الصحة العامة الصادر بالقانون رقم (34) لسنة 2018 الصادرة بالقرار رقم (13) لسنة 2021،
وعلى القرار (33) لسنة 2021 بتعديل بعض الاشتراطات الصحية الواجب توفرها في المنشآت لاحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19)،
وعلى القرار رقم (43) لسنة 2021 باعتماد الوثائق والشهادات الصادرة من خارج مملكة البحرين لاحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19)،
وعلى القرار رقم (65) لسنة 2021 باستئناف صالات المناسبات والفعاليات ودور السينما المغلقة ومحلات التدليك (المساج) لأنشطتها،
وعلى توصيات الفريق الوطني للتصدي لفيروس الكورونا المستجد،
وبناءً على عرْض وكيل الوزارة،
قرر الآتي:
المادة الأولى
مع عدم الإخلال بالاشتراطات والإجراءات الصحية وتدابير التباعد الاجتماعي التي يتعين اتخاذها في المحالِّ التجارية والصناعية لاحتواء ومنْع انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، تلتزم كافة محال التدليك (المساج) بتطبيق الاشتراطات الصحية المرافقة لهذا القرار.
المادة الثانية
يُعاقَب كل من يُخالف أحكام هذا القرار بالعقوبة المقررة في المادة (121) من قانون الصحة العامة الصادر بالقانون رقم (34) لسنة 2018.
المادة الثالثة
على وكيل الوزارة والمعنيين - كُل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير الصحة
فائقة بنت سعيد الصالح
صدر بتاريخ: 24 رمضان 1442هـ
الموافق: 6 مايو 2021م
الاشتراطات الصحية الواجب تطبيقها في محال التدليك (المساج)
لاحتواء ومنْع انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19)
أولاً: اشتراطات عامة:
1- يقتصر دخول محال التدليك (المساج) على الحاصلين على التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (COVID-19) أو المتعافين منه، والأطفال ممن تقل أعمارهم عن ثمانية عشر سنة على أن يكون الأطفال الذين تقل أعمارهم عن اثنا عشر سنة بصحبة شخص بالغ من الحاصلين على التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (COVID-19) أو المتعافين منه، ويكون الإثبات بإبراز الوثيقة الدالة على ذلك، أو من خلال تطبيق مجتمع واعي "BeAware" أو غيره من التطبيقات المعتمدة.
2- يجب أن يكون حضور متلقي الخدمة من خلال حجز المواعيد، مع السماح بالدخول لمن يأتي دون حجز في حال توفر المكان لذلك.
3- يجب قياس درجة حرارة جميع العاملين ومتلقي الخدمة قبل دخول المحل باستخدام مقياس الحرارة (Infrared Thermometer). ويحظر دخول من تكون درجة حرارته (37.5) درجة مئوية أو أعلى أو تظهر عليه أعراض مرتبطة بفيروس كورونا المستجد (COVID-19) ويُطلَب منه المغادرة فوراً والاتصال على الرقم 444.
4- يجب مراعاة توفر التهوية الجيدة للمحل وزيادة التهوية الخارجية عن طريق فتح النوافذ والأبواب واستخدام المراوح الشافطة.
5- يجب استخدام معقم للزبائن لا يقل تركيزه عن 70% من المادة الكحولية وتوفيره عند المداخل والمخارج وفي كل غرفة.
6- يجب تعقيم دورات المياه بصورة دورية مجدولة (مرتين في اليوم على الأقل) مع توفير المعقمات.
7- يجب على العاملين بالمحل التقيد بارتداء الكمامات في جميع الأوقات.
8- يجب استخدام المناشف ذات الاستخدام الواحد. ويمكن استخدام المناشف المتكررة الاستخدام بشرط غسلها بالماء الدافئ بدرجة 80 درجة مئوية أو أكثر دفئاً وتغليفها في أكياس فردية، وعزل المناشف المستخدمة فوراً في حاوية مغطاة مع تعقيمها بشكل متكرر.
ثانياً: اشتراطات خاصة بخدمة التدليك (المساج):
1- يجب على مؤدي الخدمة التقيد بغسل اليدين بالماء الدافئ والصابون أو التعقيم بمعقم معتمد لا يقل تركيزه عن 70% من المادة الكحولية لمدة 20 ثانية قبل وبعد أداء الخدمة لمتلقي الخدمة أو عند ملامسة الوجه.
2- يجب على مؤدي الخدمة ارتداء الكمام وواقي الوجه أثناء أداء الخدمة.
3- يجب تخصيص غرفة خاصة لكل متلقي للخدمة.
4- يجب تنظيف وتعقيم جميع مستلزمات تقديم الخدمة، بما يشمل الأسرّة والكراسي وأدوات التدليك (المساج) وعبوات المستحضرات بعد كل استخدام بالمطهرات المعتمدة.
5- يجب أن تكون ملحقات أسرّة التدليك (المساج) مثل الوسائد والشراشف ذات استخدام واحد أو أن يتم تعقيمها بعد كل استخدام.
ثالثاً: اشتراطات خاصة بخدمة الحمامات الصحية (الحمام المغربي والحمام التركي، أحواض الجاكوزي، غرف البخار، والسونا):
1- يجب على مؤدي الخدمة التقيد بغسل اليدين بالماء الدافئ والصابون أو التعقيم بمعقم معتمد لا يقل تركيزه عن 70% من المادة الكحولية لمدة 20 ثانية قبل وبعد أداء الخدمة أو عند ملامسة الوجه.
2- يجب استخدام الحمام الصحي وأحواض الجاكوزي وغرف البخار والسونا من قبل متلقي خدمة واحد كل مرة.
3- يمكن لمتلقي ومؤدي الخدمة إزالة الكمام أثناء الخدمة.
4- فتح أبواب الحمام الصحي وغرف البخار والسونا بعد كل زبون في فترة التعقيم لضمان تجديد الهواء.
رابعاً: أحكام ختامية:
1- تخضع كافة محال التدليك (المساج) وفقاً لأحكام هذا القرار للتفتيش من قبل الجهات الحكومية المختصة للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية.
2- يجب تشجيع متلقي الخدمة على دفع الفواتير بطريقة إلكترونية وغير تلامسية.
3- يجب تشجيع مؤدي الخدمة على الحصول على التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (COVID-19).
4- سيتم غلق أي محل لا يلتزم بتطبيق الاشتراطات والالتزامات المنصوص عليها في هذا القرار، وغيرها من القرارات ذات الصلة.