وزارة الصحة

قرار رقم (32) لسنة 2019
بشأن اللجنة الطبية الاستئنافية

وزير الصحة:

بعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وتعديلاته،

وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم رقم (24) لسنة 1976، وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة، وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية، وتعديلاته،

وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2012، وتعديلاته،

وعلى المرسوم رقم (67) لسنة 2017 بإعادة تنظيم وزارة الصحة،

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، والصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012، وتعديلاتها،

وعلى القرار رقم (7) لسنة 2013 بشأن نظام عمل اللجنة الطبية الاستئنافية وبيان اختصاصها،

وعلى القرار رقم (30) لسنة 2017 بشأن تنظيم الفحْص الطبي للوافدين،

وعلى القرار رقم (80) لسنة 2018 بشأن ضوابط منْح ساعتي الراحة للموظف أو العامل من ذوي الإعاقة أو الذي يرعى شخصاً ذا إعاقة،

وعلى القرار رقم (3) لسنة 2019 بإنشاء وتشكيل لجنة طبية عامة لمباشرة أعمال الخبرة أمام المحاكم،

وعلى القرار رقم (31) لسنة 2019 بشأن اللجان الطبية العامة،

وبناءً على عرْض وكيل وزارة الصحة،

قرر الآتي:

مادة (1)

تُنشأ لجنة بوزارة الصحة تسمى (اللجنة الطبية الاستئنافية)، ويشار إليها فيما بعد بكلمة (اللجنة).

مادة (2)

تُشكَّل اللجنة من رئيس ونائب للرئيس وعضوية خمسة من الأطباء الاستشاريين العاملين بالوزارة، وأحد المستشارين القانونيين بالوزارة، ويصدر بتسميتهم قرار من وزير الصحة.

مادة (3)

تختص اللجنة بالنظر فيما تُستأنَف أمامها من قرارات اللجان الطبية العامة المنشأة بالقرار رقم (31) لسنة 2019 بشأن اللجان الطبية العامة، وذلك وفقاً للإجراءات التي يُصدِرها وزير الصحة أو المواعيد الواردة بالقوانين أو القرارات المنظِّمة للحالات محل القرارات المطعون عليها.

مادة (4)

تجتمع اللجنة بمقر الصحة المهنية بوزارة الصحة، ويجوز لها في حالة الضرورة أن تعقد اجتماعها في مكان آخر بموافقة رئيسها، كما يجوز لها بعد موافقة رئيسها الانتقال للمريض المنوَّم بأحد المستشفيات في حالة تعَذُّر مثوله أمام اللجنة لفحصه وتقييم حالته؛ ليتسنى لها اتخاذ القرار المناسب.

ويحدد رئيس اللجنة مواعيد انعقاد اجتماعاتها بالتنسيق مع أعضائها. ويكون انعقادها صحيحاً بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو أحد نائبيه، وللجنة الاستعانة بمن ترى من الخبراء والمختصين، وأنْ تدعوَهم لحضور اجتماعاتها لمناقشتهم والاستماع لآرائهم، دون أن يكون لهم صوت معدود في قراراتها.

مادة (5)

تُصدِر اللجنة قراراتها مسبَّبة، بأغلبية أصوات الحاضرين، وفى حالة تَساوي الأصوات يرجَّح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع، ويكون قرارها نهائياً.

مادة (6)

يجوز للجنة تكليف الأطباء والعاملين في وزارة الصحة أو المعامل التابعة لوزارة الصحة أو المؤسسات الصحية الخاصة بتقديم تقارير فنية أو صور أشعة أو ما تراه اللجنة لازماً للاستعانة به في إصدار قراراتها، كما أن لها الحق في طلب الحصول على الملفات والسجلات الطبية من المستشفيات العامة والخاصة والعيادات الخاصة وجميع شاغلي إحدى المهن الطبية المساندة، وذلك للحالات التي تعرض عليها، ولها تحويلها إلى التخصصات الطبية التي تراها لإعداد التقارير أو إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة لإصدار قرارها.

مادة (7)

يتولى رئيس اللجنة تهيئة ظروف عمل اللجنة وتزويدها بما يلزم لأداء عملها، واختيار مقرِّر لها يحدد اختصاصاته، على أن يقوم مقرر اللجنة بإمساك سجلات لقيْد الحالات المعروضة على اللجنة مبيَّناً بها تاريخ إحالتها للجنة، وتاريخ نظرها، وقرار اللجنة بشأنها، وتاريخ إخطار جهة التحويل بقرار اللجنة، وأية مهام أخرى يكلَّف بها مِن قِبَل رئيس اللجنة.

مادة (8)

تكون مداولات اللجنة سرية، ولا يجوز لمن حضر الاجتماع إفشاء أية بيانات أو معلومات تتعلق بعملها أو تخص الغير وصلت إلى علمهم بسبب أو بمناسبة أدائهم عملهم، إلا وفقاً للحالات التي يقرُّها القانون.

ولا يجوز لأيِّ عضو حضور اجتماعات اللجان أو الاشتراك في أعمالها إذا كان قريباً لأحد الأطراف حتى الدرجة الرابعة.

مادة (9)

يرفع رئيس اللجنة تقريراً دورياً كل ثلاثة أشهر بالموضوعات التي عُرِضت عليها والقرارات المتخَذة بشأنها، وملاحظاتها بشأن سير العمل باللجنة، وما قد تواجهه من صعوبات والحلول المقترحة لتفاديها وذلك لوكيل وزارة الصحة لاتخاذ اللازم بشأنها.

مادة (10)

يُلغى القرار رقم (7) لسنة 2013 بشأن نظام عمل اللجنة الطبية الاستئنافية وبيان اختصاصها، وكل ما يخالف أحكام هذا القرار.

مادة (11)

على وكيل وزارة الصحة والمعنيين – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.

وزير الصحة

فائقة بنت سعيد الصالح

صدر بتاريخ: 24 ربيع الأول 1441هـ

الموافق: 21 نوفمبر 2019م