قرار وزير الصناعة والتجارة رقم (29) لسنة 2024 بشأن شروط وضوابط مزاولة نشاط الموزع المعتمد

وزارة الصناعة والتجارة

قرار رقم (29) لسنة 2024
بشأن شروط وضوابط مزاولة نشاط الموزع المعتمد

وزير الصناعة والتجارة:

بعد الاطلاع على قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987 وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1992 بشأن الوكالة التجارية، وتعديلاته،

وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، وتعديلاته، وعلى الأخص المادة (345) منه،

وعلى المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، وتعديلاته،

وعلى اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السِّجِل التجاري الصادرة بالقرار رقم (126) لسنة 2016، المعدلة بالقرار رقم (68) لسنة 2018، وعلى الأخص المادة (27) منها،

وعلى القرار رقم (93) لسنة 2018 بشأن الرسوم الخاصة بمزاولة الأنشطة التجارية،

وعلى القرار رقم (40) لسنة 2021 بتحديد الأنشطة التجارية التي يجوز الترخيص للشركات ذات رأس المال الأجنبي بمزاولتها، المعدل بالقرار رقم (22) لسنة 2024،

وبناءً على عرْض وكيل الوزارة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

قُرِّر الآتي:

المادة الأولى

يسمح للمؤسسات الفردية والشركات التي تكون مملوكة كلياً لشركاء بحرينيين، أو جزئياً شريطة وجود شريك بحريني بنسبة تملك لا تقل عن (51%)، بمزاولة نشاط الموزع المعتمد بشرط أن يكون مركزها الرئيسي في مملكة البحرين.

المادة الثانية

يقدم طلب للحصول على الترخيص بمزاولة نشاط الموزع المعتمد إلى الإدارة المعنية بوزارة الصناعة والتجارة، ويشترط لمنح الترخيص ما يلي:

1-    أن يكون لدى طالب الترخيص بمزاولة نشاط الموزع المعتمد، قيد نشط في السجل التجاري بوزارة الصناعة والتجارة في نشاط التجارة العامة أو تجارة البيع بالتجزئة أو الجملة.

2-    تقديم مستندات تثبت وجود عقد توزيع للمنتجات والخدمات مع الشركة المالكة للعلامة التجارية.

3-    سداد الرسم المقرَّر.

المادة الثالثة

1-    يُسمح بقيد أكثر من موزع معتمد للشركة المالكة للعلامة التجارية.

2-    في حال عدم قبول الشركة المالكة للعلامة التجارية منح مؤسسة فردية أو شركة تصل نسبة ما يملكه الشركاء البحرينيين في رأسمالها إلى (51٪) وما فوق حق التوزيع على الرغم من توافر المعايير المطلوبة فيها مع وجود شركة نشطة مملوكة لشركاء غير بحرينيين بنسبة تزيد على (49%) تملك حق التوزيع، فيتولى صاحب الشأن إخطار الإدارة المعنية بوزارة الصناعة والتجارة لاتخاذ ما يلزم مع الشركة المالكة للعلامة التجارية، والموزع المسجل لدى الوزارة.

3-    في حال قامت الشركة المالكة للعلامة التجارية بفسخ عقد التوزيع المعتمد مع مؤسسة فردية أو شركة تبلغ نسبة ما يملكه الشركاء البحرينيين في رأسمالها بما لا يقل عن (51٪)، وقامت بإبرام عقد توزيع معتمد في مملكة البحرين مع شركات مملوكة لشركاء غير بحرينيين بنسبة تزيد على (49%)، فيشترط أن يتم تقديم أسباب فسخ العقد مع طلب الترخيص لمزاولة النشاط.

المادة الرابعة

يُنشأ بالإدارة المعنية بوزارة الصناعة والتجارة سجلٌّ، ورقيٌّ أو إلكترونيٌّ، يُسمى “سجل الموزعين المعتمدين”، تقيد فيه عقود التوزيع أو أي تعديلات تطرأ عليها.

المادة الخامسة

يجب أن يتضمن عقد التوزيع البيانات الآتية:

1-    اسم الموزع المعتمد والشركة المالكة للعلامة التجارية وجنسية كل منهما.

2-    البضائع والخدمات التي يشملها عقد التوزيع، وحقوق والتزامات كل من الموزع المعتمد والشركة المالكة للعلامة التجارية.

3-    منطقة عمل الموزع المعتمد.

4-    مدة العقد إن كان محدد المدة.

5-    مركز تجارة الموزع المعتمد والشركة المالكة للعلامة التجارية.

6-    الاسم التجاري للبضاعة أو العلامات التجارية.

7-    أية شروط أخرى يتفق عليها بين الموزع المعتمد والشركة المالكة للعلامة التجارية بشرط ألا تتعارض مع أحكام القوانين النافذة في مملكة البحرين.

المادة السادسة

على المؤسسات الفردية والشركات التي تزاول نشاط التوزيع المعتمد قبل العمل بأحكام هذا القرار توفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وذلك بإضافة النشاط وتسجيل عقود التوزيع الخاصة بهم في السجل المشار إليه في المادة الرابعة من هذا القرار.

المادة السابعة

على وكيل الوزارة تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير الصناعة والتجارة

عبدالله بن عادل فخرو

صدر بتاريخ: ٧ شوال 1445هـ

الموافق: ١٦ أبريل 2024م