مجلس الوزراء
قرار رقم (61) لسنة 2009
بإنشاء وتشكيل اللجنة العليا لمعرض البحرين الدولي للطيران
رئيس مجلس الوزراء:
دعماً لكافة الأنشطة التي تسهم في نهضة المملكة وتأصيل دورها على المستوى العالمي،
وتأكيداً على تعزيز وتنمية وتطوير صناعة معارض الطيران بمملكة البحرين،
قرر الآتي:
المادة الأولى
تُنشأ لجنة عليا تسمى (اللجنة العليا لمعرض البحرين الدولي للطيران) تتولى الإعداد والتنظيم والإشراف على كافة ترتيبات معرض البحرين الدولي للطيران. ويشار إليها فيما يلي باللجنة.
المادة الثانية
تُشكل اللجنة برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة وعضوية كل من:
1- |
طيار/ عبدالرحمن محمد القعود |
نائباً للرئيس |
|
وكيل شئون الطيران المدني |
|
2- |
العميد الركن طيار/ حمد بن عبدالله آل خليفة |
عضواً |
|
قائد سلاح الجو الملكي البحريني |
|
3- |
العميد الركن طيار/ محمد بن باحسين المسلم |
عضواً |
|
قائد جناح الطيران الملكي |
|
4- |
السيد/ أحمد نعمة علي |
عضواً |
|
الوكيل المساعد لخدمات الطيران |
|
5- |
السيد/ خليل إبراهيم عبدالله الريس |
عضواً |
|
الديوان الملكي |
|
6- |
عضوان من ذوي الخبرة يرشحهما رئيس اللجنة. |
|
|
|
|
المادة الثانية
تختص اللجنة بما يلي:
1) التنسيق والتعاون مع الجهات المشاركة في تنظيم وإقامة المعارض.
2) التسويق والترويج للمعرض.
3) إعداد الترتيبات الخاصة بإقامة البنية التحتية الخاصة بالمعرض والإشراف والرقابة على التنفيذ.
4) دراسة العقود والاتفاقيات ذات العلاقة بالمعرض والبت فيها.
5) بحث الأمور المالية واقتراح موازنة المعرض وإقرارها.
6) التنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة في كافة الأمور ذات العلاقة بالمعرض.
7) إنشاء قاعدة معلومات عن المعرض.
8) بحث كافة الوسائل التي تؤدي إلى تميز المعرض وإقرارها.
9) تشكيل لجان أو مجموعات عمل فرعية وإسناد بعض المهام إليها.
المادة الثالثة
تجتمع اللجنة بدعوى من رئيسها في الزمان والمكان اللذين يحددهما، ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون بينهم الرئيس وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وللجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من المختصين وذوي الخبرة دون أن يكون لهم حق التصويت عند اتخاذ القرارات.
المادة الرابعة
يحق لرئيس اللجنة استبدال أي عضو من أعضائها.
المادة الخامسة
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة
صدر بتاريخ: 17 ذي القعدة 1430هـ
الموافق: 5 نوفمبر 2009م