قرار رقم (41) لسنة 2024
بتعيين مدراء في هيئة البحرين للثقافة والآثار

رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الخدمة المدنية:

بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012، وتعديلاتها،

وعلى المرسوم رقم (10) لسنة 2015 بإنشاء هيئة البحرين للثقافة والآثار،

وعلى المرسوم رقم (58) لسنة 2024 بإعادة تنظيم هيئة البحرين للثقافة والآثار،

وعلى القرار رقم (37) لسنة 2016 بتعيين مدير في هيئة البحرين للثقافة والآثار،

وعلى القرار رقم (28) لسنة 2017 بتعيين مديرَين في هيئة البحرين للثقافة والآثار،

وعلى القرار رقم (84) لسنة 2023 بتعيين مدير في هيئة البحرين للثقافة والآثار،

وبناءً على عرض رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار،

قُرِّر الآتي:

المادة الأولى

يُعين في هيئة البحرين للثقافة والآثار كلُّ من:

1-

السيد هاني علي جمال بهزاد

مديراً لإدارة الاتصال والشراكات.

2-

السيد مصطفى سلمان عبدالمحسن السليمان

مديراً لإدارة الممتلكات الثقافية والمشاريع.

3-

السيدة دانة يوسف عبدالمحسن عبدالغني

مديراً لإدارة التراث الوطني.

4-

السيدة هدى السيد عبدالغفار محمد العلوي

مديراً لإدارة الثقافة.

5-

السيدة هيا أحمد السيد إبراهيم السادة

مديراً لإدارة المتاحف.

 

المادة الثانية

على رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الوزراء

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر بتاريخ: 10 صفر 1446هـ

الموافق: 14 أغسطس 2024م