قرار رقم (40) لسنة 2021

بتحديد الأنشطة التجارية التي يجوز الترخيص للشركات

 ذات رأس المال الأجنبي بمزاولتها

 

رئيس مجلس الوزراء:

بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، وتعديلاته، وعلى الأخص المادة (345) منه،

وعلى القانون رقم (24) لسنة 2004 بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما بتعلق بالنشاط الاقتصادي في مملكة البحرين، وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (23) لسنة 2005 بالتصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الامريكية،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2010 بالتصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية سنغافورة،

وعلى القانون رقم (7) لسنة 2012 بشأن إقامة منطقة تجارة حرة بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية (إفتا)،

وعلى القرار رقم (1) لسنة 2016 بشأن السماح للشركات ذات رأس المال الأجنبي بمزاولة نشاط إعادة التصدير والخدمات اللوجستية ذات القيمة المضافة،

وعلى القرار رقم (2) لسنة 2016 بشأن السماح للشركات ذات رأس المال الأجنبي بمزاولة نشاط التغليف،

وعلى القرار رقم (3) لسنة 2016 بشأن السماح للشركات ذات رأس المال الأجنبي بمزاولة أنشطة وكلاء الشحن الجوي والبري والبحري،

وعلى القرار رقم (49) لسنة 2016 بشأن السماح للشركات ذات رأس المال الأجنبي بمزاولة بعض الأنشطة التجارية بنسبة 100%،

وعلى القرار رقم (50) لسنة 2016 بشأن السماح للشركات ذات رأس المال الأجنبي بمزاولة بعض الأنشطة التجارية بنسبة 49%،

وعلى القرار رقم (15) لسنة 2018 بشأن اشتراطات مزاولة نشاط توفير الخدمات المحاسبية ومسك الدفاتر،

وعلى القرار رقم (17) لسنة 2018 بشأن تحديد بعض الانشطة التجارية التي يجوز الترخيص للشركات ذات رأس المال الأجنبي بمزاولتها، وتعديلاته،

وعلى القرار رقم (41) لسنة 2018 بشأن السماح للشركات ذات رأس المال الأجنبي بمزاولة نشاط تنظيف بقع الزيت وغيرها من الملوثات في الأرض والمياه السطحية وفي المحيطات والبحار بما في ذلك المناطق الساحلية،

وعلى القرار رقم (10) لسنة 2019 بشأن السماح للشركات ذات رأس المال الأجنبي بمزاولة نشاط استخراج النفط والغاز الطبيعي داخل مملكة البحرين،

وعلى القرار رقم (6) لسنة 2021 بشأن مزاولة نشاط البيع عن طريق الانترنت للشركات ذات رأس المال الأجنبي،

وبعد التنسيق مع الوزراء المعنيين بالجهات الإدارية المختصة،

وبناء على عرض وزير الصناعة والتجارة والسياحة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

قرر الاتي:

المادة الأولى

مع عدم الاخلال بأحكام القوانين والاتفاقيات النافذة في مملكة البحرين، يسمح للشركات التي تكون مملوكة كلياً أو جزئيا – بحسب الأحوال – لشركاء غير بحرينيين بمزاولة الأنشطة التجارية المحددة في الجداول أرقام (2) و(3) و(4) و(5) المرافقة لهذا القرار وفقاً للنسب والاشتراطات المذكورة.

المادة الثانية

يجب أن يكون الشكل القانوني للشركة التي تقوم بمزاولة الأنشطة التجارية الواردة في الجدول رقم (3) اما شركة مساهمة بحرينية أو شركة ذات مسئولية محدودة.

المادة الثالثة

يسمح للشركات ذات رأس المال الأجنبي بالتملك بنسبة (100%) في نشاط استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي داخل مملكة البحرين الوارد في البند (4) من الجدول رقم (5) المرافق لهذا القرار، شريطة أن تكون الشركة الام الأجنبية قد وقعت أو في المراحل النهائية لتوقيع اتفاقية استكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعي مع حكومة مملكة البحرين.

المادة الرابعة

يسمح للشركات التي تكون مملوكة كلياً أو جزئياً – بحسب الأحوال – لشركاء غير بحرينيين بمزاولة نشاط البيع عن طريق الإنترنت الوارد في البند (106) من الجدول رقم (3) المرافق لهذا القرار، شريطة ألا يقل راس المال المستثمر للشركة في مملكة البحرين عن خمسين ألف دينار بحريني في السنة الأولى.

المادة الخامسة

يُسمح بالترخيص لتأسيس شركات تكون مملوكة بنسبة (100%) لشركاء غير بحرينيين، لمزاولة الأنشطة التجارية المحددة في الجدول رقم (4) المرافق لهذا القرار، وفقاً للاشتراطات الاتية:

1-    أن تكون الشركة متواجدة في ثلاثة أسواق عالمية على الأقل.

2-    ألا يقل رأسمال الشركة الأم عن عشرين مليون دينار بحريني أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.

3-    ألا يقل رأس المال المستثمر للشركة في مملكة البحرين عن مليوني دينار بحريني في السنة الأولى.

المادة السادسة

يُلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار.

المادة السابعة

على وزير الصناعة والتجارة والسياحة والوزراء – كلٌّ فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

رئيس مجلس الوزراء

سلمان بن حمد آل خليفة

 

 

صدر بتاريخ 25 ذي الحجة 1442هـ

الموافق: 4 أغسطس 2021م