قرار رقم (38) لسنة 2023

بتعديل المادة الأولى من القرار رقم (43) لسنة 2003

بشأن تمَلُّك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي
في مملكة البحرين

رئيس مجلس الوزراء:

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2001 بشأن تمَلُّك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي،

وعلى القرار رقم (43) لسنة 2003 بشأن تمَلُّك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين، وتعديلاته،

وعلى القرار رقم (8) لسنة 2006 بشأن اعتبار منطقة مشروع (الرفاع فيوز) من المناطق التي يُسمح لغير البحرينيين بتمَلُّك العقارات المبنية والأراضي فيها،

وبناءً على عرْض نائب رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

قُرِّر الآتي:

المادة الأولى

يُستبدَل بنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القرار رقم (43) لسنة 2003 بشأن تمَلُّك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين، النص الآتي:

لا يُسمح لغير البحرينيين، سواءً كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين، بتمَلُّك العقارات المبنية والأراضي إلا في المناطق الآتية:

1-    مناطق العمارات السكنية فئة (أ) و(ب) و(ج).

2-    المناطق والمشاريع الاستثمارية والسياحية المبينة في الجدول المرافق لهذا القرار.

وتُبيَّن حدود المناطق المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة وفقاً للخرائط المرافقة لهذا القرار.

المادة الثانية

يُلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة الثالثة

يُنشَر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرهِ.

رئيس مجلس الوزراء

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر بتاريخ: 29 رمضان 1444هـ

الموافق: 20 أبريل 2023م