قرار رقم (36) لسنة 2024
بتعيين مدير في وزارة الداخلية

رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الخدمة المدنية:

بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012، وتعديلاتها،

وعلى المرسوم رقم (69) لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية، وتعديلاته،

وبناءً على عرْض وزير الداخلية،

قُرِّر الآتي:

المادة الأولى

يُعيَّن السيد عبدالله نبيل محمد المطاوعة مديراً لإدارة التأشيرات والإقامة بشئون الجنسية والجوازات والإقامة في وزارة الداخلية.

المادة الثانية

على وزير الداخلية تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الوزراء

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر بتاريخ: 2 صفر 1446هـ

الموافق: 6 أغسطس 2024م