قرار رقم (34) لسنة 2025
بتعيين مدير في جهاز المساحة والتسجيل العقاري
رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الخدمة المدنية:
بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012، وتعديلاتها،
وعلى المرسوم رقم (25) لسنة 2007 بإعادة تنظيم جهاز المساحة والتسجيل العقاري، وتعديلاته،
وعلى القرار رقم (11) لسنة 2022 بتعيين مدير في جهاز المساحة والتسجيل العقاري،
وبناءً على عرْض رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري،
قُرِّر الآتي:
المادة الأولى
يُعيّن السيد عبدالرحمن علي جاسم شويطر مديراً لإدارة المسح العقاري في جهاز المساحة والتسجيل العقاري، خلفاً للسيد خليل إبراهيم ظاعن الظاعن.
المادة الثانية
على رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء
سلمان بن حمد آل خليفة
صدر بتاريخ: 7 ذو الحجة 1446هـ
الموافق: 3 يونيو 2025م