قرار رقم (33) لسنة 2025
بتعيين مدير في وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف
رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الخدمة المدنية:
بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012، وتعديلاتها،
وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2023 بإعادة تنظيم شئون العدل والشئون الإسلامية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، المُعدل بالمرسوم رقم (23) لسنة 2025،
وبناءً على عرْض وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف،
قُرِّر الآتي:
المادة الأولى
يُعيّن السيد نواف محمود أحمد الجابر مديراً لإدارة التراخيص في وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف.
المادة الثانية
على وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء
سلمان بن حمد آل خليفة
صدر بتاريخ: 7 ذو الحجة 1446هـ
الموافق: 3 يونيو 2025م