قرار رقم (22) لسنة 2024
بتعديل بعض أحكام القرار رقم (40) لسنة 2021
بتحديد الأنشطة التجارية التي يجوز الترخيص للشركات
ذات رأس المال الأجنبي بمزاولتها

رئيس مجلس الوزراء:

بعد الاطلاع على القرار رقم (40) لسنة 2021 بتحديد الأنشطة التجارية التي يجوز الترخيص للشركات ذات رأس المال الأجنبي بمزاولتها،

وبناءً على عرض وزير الصناعة والتجارة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

قُرِّر الآتي:

المادة الأولى

تُضاف مادة جديدة برقم الرابعة مكرراً إلى القرار رقم (40) لسنة 2021 بتحديد الأنشطة التجارية التي يجوز الترخيص للشركات ذات رأس المال الأجنبي بمزاولتها، نصها الآتي:

يجوز استثناء الشركات التي تكون مملوكة كلياً أو جزئياً - بحسب الأحوال - لشركاء غير بحرينيين بنسبة تملك تصل إلى (100%) بمزاولة نشاط الموزع المعتمد الوارد في البند (21) من الجدول رقم (2) المرافق لهذا القرار، وذلك في أي من الحالات الآتية:

1-    وجود مؤسسة فردية أو شركة تبلغ نسبة ما يملكه الشركاء البحرينيون في رأسمالها بنسبة لا تقل عن (51%) نشطة تزاول نشاط الموزع المعتمد لنفس العلامة التجارية في مملكة البحرين.

2-    قيام الشركة المالكة للعلامة التجارية العالمية بتوزيع منتجاتها في المملكة.

3-    أن تكون الشركة ذات أهمية اقتصادية وفقاً للمعايير التي يحددها الوزير المعني بشئون التجارة بعد موافقة مجلس الوزراء.

المادة الثانية

يُضاف بند جديد برقم (21) إلى الجدول رقم (2) من القرار رقم (40) لسنة 2021 بتحديد الأنشطة التجارية التي يجوز الترخيص للشركات ذات رأس المال الأجنبي بمزاولتها، نصه الآتي:

رقم

رمز النشاط

اسم النشاط

21

4699

موزع معتمد

 

المادة الثالثة

لا يخل تطبيق أحكام هذا القرار بالشركات التي تزاول نشاط التوزيع المعتمد قبل العمل بأحكام هذا القرار دون وجود شريك بحريني تصل نسبة تملكه إلى (51%) من رأس المال على الأقل، مع مراعاة شروط وضوابط مزاولة نشاط الموزع المعتمد التي يصدر بها قرار من الوزير المعني بشئون التجارة بعد موافقة مجلس الوزراء.

المادة الرابعة

على وزير الصناعة والتجارة تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الوزراء

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر بتاريخ: 7 شوال 1445هـ

الموافق: 16 أبريل 2024م