قرار رقم (4) لسنة 2019
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
لقانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013
الصادرة بالقرار رقم (10) لسنة 2016
رئيس مجلس الوزراء:
بعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لقانون التسجيل العقاري، الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013، الصادرة بالقرار رقم (10) لسنة 2016،
وبناءً على عرْض رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
قرر الآتي:
المادة الأولى
يُستبدَل بنصَّي المادتين (2) و(63) من اللائحة التنفيذية لقانون التسجيل العقاري، الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013، الصادرة بالقرار رقم (10) لسنة 2016، النصَّان الآتيان:
"مادة (2):
تتولى إدارة المسح العقاري بمعرفتها أو من خلال أحد المكاتب المساحية الخاصة، وبناءً على رغبة المالك أو مَن ينوب عنه بتوكيل رسمي، إجراء المسح الأَوَّلِي ووضع علامات الحدود للعقارات، وتُصدَر شهادات المسح بعد اعتمادها من قِبَل الإدارة.
مادة (63):
يجب أن يُرفَق بطلب القيْد، فضلاً عن المحرَّر المراد قيْدُه كافة الأوراق والمستندات المؤيِّدة للبيانات الواردة بالطلب، وكذلك وثيقة المِلْكية بالنسبة للتصرفات الرِّضائية وفي حالات الوصية أو الوقْف أو الهبة ماعدا الهبات المَلَكية والأحكام النهائية الصادرة بتثبيت المِلْكية."
المادة الثانية
على رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة
صدر بتاريخ: 13 رجب 1440هـ
الموافق: 20 مارس 2019م