أمر ملكي رقم (24) لسنة 2024
بتشكيل مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين

نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم رقم (61) لسنة 2013 بإنشاء وتحديد اختصاصات مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، وعلى الأخص المادة (2) منه،

وعلى الأمر الملكي رقم (53) لسنة 2020 بتشكيل مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين،

أمرنا بالآتي:

المادة الأولى

تُشكل مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين برئاسة أمين عام التظلمات بوزارة الداخلية، وعضوية كل من:

1-    القاضي إبراهيم سلمان محمد الجفن.

2-    القاضي محمود سلمان محمود الصديقي.

3-    المستشار نايف يوسف محمد محمود.

4-    الأستاذ عدنان السيد علي جواد الوداعي.

5-    السيد حمد سلمان تقي.

6-    الشيخ محمد بن علي آل خليفة.

7-    السيد أحمد عبدالرحمن محمد.

8-    الدكتور حميد أحمد حسين.

9-    السيدة روضة سلمان العرادي.

10-     الدكتورة حورية عباس حسن.

11-     السيد فهد عبدالله المعلى.

12-     الدكتور عبدالله خليفة الذوادي.

وتكون مدة عضويتهم في المفوضية ثلاث سنوات.

المادة الثانية

يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 29 شوال 1445هـ

الموافق: 8 مايو 2024م