أمر ملكي رقم (20) لسنة 2024
بمنح وسام

نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976 في شأن الأوسمة، وتعديلاته،

أمرنا بالآتي:

المادة الأولى

يُمنح الشهيد مقدم عبدالله راشد حسن النعيمي وسام البحرين من الدرجة الثانية.

المادة الثانية

يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 16 رمضان 1445هـ

الموافق: 26 مارس 2024م