أمر ملكي
رقم (11) لسنة 2024
بتعيين أمين عام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الملكي رقم (33) لسنة 2007 بإعادة تنظيم المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، وتعديلاته،
وبناء على ترشيح رئيس مجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية،
أمرنا بالآتي:
المادة الأولى
يُعين الشيخ علي بن خليفة بن محمد آل خليفة أميناً عاماً للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية.
المادة الثانية
يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 23 رجب 1445هـ
الموافق: 4 فبراير 2024م