مرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1996 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية باريس لحماية الملكية ال

مرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1996

بالموافقة على الانضمام إلى إتفاقية باريس

لحماية الملكية الصناعية

 

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور ،

وعلى الأمر الأميرى رقم (4) لسنة 1975 ،

وعلى إتفاقية باريس لحماية المصنفات الأدبية والفنية ،

وبناءً على عرض وزير التجارة ،

وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

ووفق على إنضمام دولة البحرين إلى إتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية ، المرافقة لهذا القانون ، والمبرمة في 20 مارس 1883 ، والمعدلة في بروكسل في 14 ديسمبر 1900 ، وواشنطن في 2 يونيه 1911، ولاهاي في 6 نوفمبر 1925 ، ولندن في 2 يونيه 1934 ، ولشبونة في 31 أكتوبر 1958 ، واستكهولم في 14 يوليو 1967 ، والمنقحة في 2 أكتوبر 1979.

المادة الثانية

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 


أمير دولة البحرين

عيسى بن سلمان آل خليفة

صدر فى قصر الرفاع:

بتاريخ  17 جمادي الآخرة 1417 هـ

الموافق 29 أكتوبر 1996 م