مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977

بإصدار سندات التنمية

 

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة،  أمير دولة البحرين .

 

بعد الاطلاع على الدستور،  وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975،  وعلى المرسوم رقم (23) لسنة 1973 بإصدار قانون إنشاء مؤسسة نقد البحرين،  ويناء على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني، وبعد موافقة مجلس الوزراء،

 

رسمنا بالقانون الآتي:

مادة- 1-

 

يؤذن لوزير المالية والاقتصاد الوطني بالاتفاق مع مؤسسة نقد البحرين في أن يصدر في البحرين سندات تسمى"سندات التنمية" في حدود 30 مليون دينار وذلك وفقا ً لأحكام المادة الثانية من هذا القانون. 

 

مادة – 2 –

 

تكون سندات التنمية لحاملها أو اسمية وقابلة للتداول وبفائدة تعلن في بيان إصدار تلك السندات وتستهلك قيمة هذه السندات خلال خمس سنوات من تاريخ إصدارها. 

 

المادة – 3 –

 

يصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. 

 

 

مادة – 4 –

 

على وزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 

 

أمير دولة البحرين

عيسى بن سلمان آل خليفة

 

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ 21 جمادى الثانية 1397 هـ

الموافق 8 يونيو 1977 مـ