مرسوم بقانون رقم (9) لسنة 2024
بشأن محكمة البحرين التجارية الدولية

نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأخص المادة (38) منه،

وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971، وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وتعديلاته،

وعلى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980، وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1988 بشأن الموافقة على انضمام دولة البحرين مع التحفظ إلى اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها لعام 1958،

وعلى قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989، وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1996 بالتصديق على اتفاقية تنفيذ الأحكام والانابات والاعلانات القضائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

وعلى قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996، وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون رقم (41) لسنة 1999 بالتصديق على اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لعام 1983،

وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009 بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، وتعديلاته،

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (6) لسنة 2015 بشأن تنازع القوانين في المسائل المدنية والتجارية ذات العنصر الأجنبي،

وعلى قانون التحكيم الصادر بالقانون رقم (9) لسنة 2015،

وعلى المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 2024 بالتصديق والموافقة على الانضمام إلى عدد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالشأن القضائي،

وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالقانون الآتي:

باب تمهيدي

مادة (1)

تعاريف

في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

المملكة: مملكة البحرين.

المحكمة: محكمة البحرين التجارية الدولية.

هيئة تسوية النزاع: شخص طبيعي أو أكثر يعين طبقاً لحكم المادة (12) من هذا القانون لنظر أي من المنازعات المعروضة أمام المحكمة.

الهيئة الاستئنافية: شخص طبيعي أو أكثر يعين طبقاً لحكم المادة (12) من هذا القانون لنظر الطعون في الأحكام والقرارات الصادرة من هيئة تسوية النزاع أو عضو هيئة تسوية النزاع المنتدب، بحسب الأحوال.

مجلس المحكمة: مجلس المحكمة المشكل وفقاً للمادة (5) من هذا القانون.

رئيس المحكمة: رئيس المحكمة المعين وفقاً للمادة (4) من هذا القانون.

المسجل العام: مسجل عام المحكمة المعين وفقاً للبند (6) من الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا القانون.

المدير التنفيذي: المدير التنفيذي للمحكمة المعين وفقاً للبند (7) من الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا القانون.

عضو هيئة تسوية النزاع: عضو هيئة تسوية النزاع المعين وفقاً للمادة (4) من هذا القانون، ويجوز أن يكون عضواً في هيئة تسوية النزاع أو الهيئة الاستئنافية.

عضو هيئة تسوية النزاع المنتدب: عضو هيئة تسوية نزاع يحدد بقرار من رئيس المحكمة لمباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون.

اللائحة: لائحة قواعد وإجراءات تسوية المنازعات أمام المحكمة الصادرة طبقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (2)

أهداف القانون

يهدف هذا القانون إلى تعزيز مكانة المملكة كمركز لتسوية المنازعات باختيار الأطراف، وتسوية المنازعات وفق أفضل الممارسات العالمية بالتعاون مع المحاكم التجارية الدولية ذات المكانة والسمعة المرموقة عالمياً، والتشجيع على استخدام وسائل حل المنازعات الدولية في التجارة عبر الحدود بما يسهم في تعزيز العدالة التجارية العابرة للحدود.

الباب الأول

إنشاء وتنظيم المحكمة واختصاصها

مادة (3)

إنشاء المحكمة وتكوينها

‌أ-       تنشأ هيئة مستقلة لتسوية المنازعات تسمى “محكمة البحرين التجارية الدولية”، ويكون مسماها باللغة الإنجليزية (Bahrain International Commercial Court) واختصارها هو (BICC). وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ويتولى الوزير المعني بشئون العدل أو الوزير الذي تصدر بتسميته مرسوم الإشراف والرقابة الإدارية عليها.

‌ب-  تمارس المحكمة اختصاصاتها بواسطة ما يلي:

1-    رئيس المحكمة ونائبه.

2-    هيئة تسوية النزاع المُشكلة طبقاً لحكم المادة (12) من هذا القانون.

3-    الهيئة الاستئنافية المُشكلة طبقاً لحكم المادة (12) من هذا القانون.

4-    عضو هيئة تسوية النزاع المنتدب.

5-    المسجل العام.

‌ج-    يتولى مجلس المحكمة إدارة شئون المحكمة وفقاً للمادة (6) من هذا القانون.

‌د-      يرأس الإدارة التنفيذية للمحكمة المدير التنفيذي وفقاً للمادة (8) من هذا القانون.

مادة (4)

رئيس المحكمة ونائبه

‌أ-       يكون للمحكمة رئيس ونائب للرئيس وعدد من أعضاء هيئات تسوية النزاع يُعيَّنون بمرسوم، ويجوز أن يكون لرئيس المحكمة أكثر من نائب.

‌ب-  يتولى رئيس المحكمة متابعة شئون أعضاء هيئات تسوية النزاع فيها وتقدير جودة أعمالها. ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالة غيابه أو قيام مانع لديه.

مادة (5)

تشكيل مجلس المحكمة

‌أ-       يشكل مجلس المحكمة من رئيسها ونائبه وجميع أعضاء هيئات تسوية النزاع بها.

‌ب-  لمجلس المحكمة أن يشكل مجلس تنفيذي من بين أعضائه ويكلفه بما يراه مناسباً من الاختصاصات الموكلة إليه.

‌ج-    يتولى مجلس المحكمة تشكيل مجلس استشاري يختص بتقديم المشورة لمجلس المحكمة لضمان أن تتم تسوية المنازعات وفق أفضل الممارسات، وتقييم أداء المحكمة وأعضاء هيئة تسوية النزاع والهيئة الاستئنافية لضمان الجودة والكفاءة، واقتراح وتطوير السياسات التي من شأنها تحسين عمل المحكمة، وتعزيز التعاون والتنسيق بين المحكمة والمحاكم النظيرة لتبادل الخبرات في مجال تسوية المنازعات، وغير ذلك من الاختصاصات الأخرى الموكلة إليه من مجلس المحكمة.

مادة (6)

اختصاصات مجلس المحكمة

‌أ-       مجلس المحكمة هو الجهة التي تتولى شئون المحكمة ووضع خطة عملها والإشراف على تنفيذها، واتخاذ ما يراه لازماً لتسهيل مباشرتها لمهامها وصلاحياتها، وله على الأخص ما يأتي:

1-    وضع واعتماد الأنظمة المالية والإدارية والتقنية للمحكمة وإصدار اللوائح والقرارات واتخاذ التدابير اللازمة لذلك.

2-    إصدار لائحة تنظيم شئون العاملين بالمحكمة، على أن تتضمن إجراءات وقواعد تعيينهم وترقيتهم ونقلهم وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم وإجراءات وأحكام تأديبهم وأخلاقيات وقيم العمل بالمحكمة وغير ذلك من شئونهم، على أن يتم مراعاة طبيعة المحكمة كمحكمة دولية عند إعداد تلك اللائحة.

3-    اعتماد مشروع الميزانية السنوية للمحكمة، واعتماد حسابها الختامي المدقق.

4-    دراسة التقارير الدورية التي يقدمها المسجل العام والمدير التنفيذي عن سير العمل بالمحكمة، وتقرير ما يلزم بشأنها.

5-    إصدار اللائحة.

6-    تعيين مسجل عام أو أكثر للمحكمة.

7-    تعيين المدير التنفيذي.

8-    تحديد اختصاصات وواجبات لكل من المسجل العام والمدير التنفيذي وتقييم أدائهما.

9-    اعتماد التقرير السنوي عن أعمال ونشاط المحكمة.

10-     وضع خطة عمل المحكمة في بداية كل عام.

11-     تعيين مدقق خارجي لتدقيق حسابات المحكمة وتحديد أتعابه.

‌ب-  يجوز لمجلس المحكمة أن يعهد إلى لجنة أو أكثر تشكل من بين أعضائه أو إلى رئيس المحكمة أو أيٍّ من أعضاء مجلس المحكمة أو المسجل العام أو المدير التنفيذي بأداء مهام محددة.

مادة (7)

اجتماعات مجلس المحكمة

‌أ-       يجتمع مجلس المحكمة أربع مرات سنوياً على الأقل، وعلى رئيس المحكمة دعوته لاجتماع غير عادي متى دعت الحاجة لذلك، أو بناءً على طلب كتابي من عضوين على الأقل من أعضاء مجلس المحكمة أو المسجل العام أو المدير التنفيذي أو مدقق الحسابات الخارجي للمحكمة، وفي هذه الحالة تكون الدعوة لعقد الاجتماع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم الطلب الكتابي.

‌ب-  يتضمن الإخطار بالدعوة لعقد الاجتماع بيان الغرض منه، ويرفق به جدول أعمال الاجتماع.

‌ج-    للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من أهل الخبرة أو ذوي الشأن لمناقشتهم والاستماع لآرائهم، ولا يكون لأي من هؤلاء صوت معدود.

‌د-      يعين مجلس المحكمة أميناً للسر يتولى إعداد جداول أعماله وتدوين محاضر اجتماعاته وحفظ جميع المستندات والسجلات الخاصة بالمجلس والقيام بما يكلفه به المجلس من مهام أخرى.

‌ه-       يضع مجلس المحكمة لائحة لتنظيم أعماله خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون، على أن تتضمن كافة الأحكام اللازمة لقيامه بمهامه بما في ذلك الأحكام المتعلقة بتنظيم عقد اجتماعاته وعقدها بالوسائل التقنية الحديثة، وآليات ووسائل اتخاذ القرارات في الأمور العاجلة التي تطرأ فيما بين اجتماعاته.

مادة (8)

المدير التنفيذي

يتولى المدير التنفيذي الشئون الإدارية والمالية للمحكمة وتمثيلها أمام القضاء وفي التعامل مع الغير، ويجوز له توكيل من يرى توكيله من المحامين بعد موافقة مجلس المحكمة.

مادة (9)

ميزانية المحكمة

‌أ-       تكون للمحكمة ميزانية مستقلة تعد على النمط التجاري.

‌ب-  تبدأ السنة المالية للمحكمة من أول يناير وتنتهي في الواحد والثلاثين من ديسمبر من كل عام، باستثناء السنة المالية الأولى للمحكمة التي تبدأ من تاريخ نفاذ هذا القانون وتنتهي في الواحد والثلاثين من ديسمبر من ذات العام.

‌ج-    يعد المدير التنفيذي مشروع الميزانية السنوية للمحكمة ويعرضه على مجلس المحكمة قبل انتهاء السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل، لاعتماده قبل بداية السنة المالية الجديدة، وإذا لم تعتمد الميزانية قبل بدء السنة المالية، يُعمل بالميزانية السابقة إلى حين اعتمادها.

‌د-      تتكون إيرادات المحكمة مما يأتي:

1-    المقابل المالي المقرر لنظر المنازعات أمام هيئة تسوية النزاع والهيئة الاستئنافية.

2-    ما تخصصه الدولة للمحكمة من مبالغ في الميزانية العامة للدولة.

3-    ما يتم تحويله لميزانية المحكمة من ميزانية الجهات المعنية بتسوية المنازعات والترويج لمملكة البحرين كمركز لتسوية المنازعات، وذلك بعد موافقة وزارة المالية والاقتصاد الوطني.

4-    أي موارد أخرى يقبلها مجلس المحكمة، وبما لا يتعارض وأحكام القانون.

‌ه-       يرحل فائض ميزانية المحكمة من سنة إلى أخرى.

مادة (10)

اختصاص المحكمة

‌أ-       تختص المحكمة بالفصل في المنازعات التالية إذا أتفق الأطراف على اختصاصها ولو لم تكن الجهات ذات الاختصاص القضائي مختصة بنظرها لأي سبب من الأسباب:

1-    المنازعات التجارية الدولية.
وتكون المنازعة دولية إذا كان مقر أحد أطراف المنازعة أو المكان الذي ينفذ فيه جزءاً هاماً من الالتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية أو المكان الذي يكون لموضوع المنازعة أوثق الصلة به، واقعاً خارج المملكة.
وتكون المنازعة تجارية إذا كان موضوعها يتعلق بالعلاقات ذات الطبيعة التجارية، سواء كانت تعاقدية أو غير تعاقدية، بما في ذلك أية معاملة لتوريد السلع أو الخدمات أو تبادلها واتفاقيات التوزيع والتمثيل التجاري أو الوكالة التجارية وإدارة الحقوق لدى الغير والتأجير الشرائي وتشييد المصانع والخدمات الاستشارية والأعمال الهندسية وإصدار التراخيص والاستثمار والتمويل والأعمال المصرفية والتأمين واتفاق أو امتياز الاستغلال والمشاريع المشتركة وغيرها من أشكال التعاون الصناعي أو التجاري ونقل البضائع أو الركاب جواً أو بحراً أو براً.

2-    المنازعات المتعلقة بأي مسألة متعلقة بالتحكيم بما في ذلك المسائل المتعلقة بالتدابير المؤقتة أو بتعيين هيئة التحكيم أو رد أعضائها أو بطلان أو الاعتراف بقرارتها وأحكامها.

‌ب-  تختص المحكمة بنظر المنازعة إذا رفعت الدعوى أمامها وقبل الطرف الآخر اختصاصها صراحةً أو ضمناً، شريطة أن تكون المنازعة من المنازعات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

‌ج-    في الحالات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجب أن يكون الاتفاق بين الأطراف بشأن اختيار المحكمة كتابةً، أو بأي وسيلة اتصال أخرى تجعل المعلومات قابلة للوصول إليها بحيث يمكن استرجاعها لاحقاً. وإذا شكل الاتفاق جزءاً من العقد فيتم التعامل معه على أنه اتفاق مستقل عن الشروط الأخرى للعقد. ولا يجوز الطعن في صحة اتفاق اختيار المحكمة فقط على أساس أن العقد الذي ورد فيه باطل أو غير صحيح.

‌د-      في الحالة المذكورة في الفقرة (ب) من هذه المادة، يجب أن يعبر الطرف الآخر بوضوح عن قصده سواء أكان صريحاً أم ضمنياً.

الباب الثاني

نظر المنازعة أمام المحكمة والطعن في أحكامها وقراراتها

مادة (11)

قواعد وإجراءات تسوية المنازعات

‌أ-       يضع مجلس المحكمة لائحة أو أكثر بشأن القواعد والإجراءات والمواعيد الواجب مراعاتها في المنازعات التي تدخل في اختصاص المحكمة طبقاً لأحكام هذا القانون، تتضمن ما يلي:

1-    إجراءات تقديم الدعاوى والدعاوى المتقابلة وإدارتها واجتماع ما قبل الإحالة لهيئة تسوية النزاع.

2-    حالات عرض الوساطة والإجراءات المتعلقة باتفاقات التسوية الناشئة عنها.

3-    آلية وشروط تعيين واختيار أعضاء هيئة تسوية النزاع والهيئة الاستئنافية وعضو هيئة تسوية النزاع المنتدب والقواعد المنظمة لردهم وأسباب تنحيهم وحالات عدم صلاحية من يعين منهم لنظر المنازعة وقواعد تحديد أتعابهم وشروط تمثيل الخصوم أمامهم.

4-    قواعد تحديد اللغة المستخدمة لنظر المنازعة وترجمة المستندات والأوراق.

5-    الأحكام المنظمة لسداد المقابل المالي والمصاريف وإيداعها خزينة المحكمة.

6-    تنظيم جلسات الاستماع والمرافعة وتقديم المذكرات والأدلة وطرق وإجراءات الإثبات وعلى الأخص الخبرة والاستجواب المباشر للشهود، والحضور والغياب والإدخال والتدخل.

7-    الأحكام المتعلقة بتفسير الأحكام وتصحيح الأخطاء المادية والحسابية وإغفال الطلبات.

8-    الحالات الاستثنائية التي يجوز فيها تقديم الأدلة والطلبات وأوجه الدفاع والدفوع لأول مرة أمام هيئة تسوية النزاع.

9-    الأحكام المنظمة لوضع الصيغة التنفيذية على الأحكام الصادرة وفقاً لأحكام هذا القانون.

10-     غير ذلك من الأمور اللازمة لتنظيم الإجراءات أمام المحكمة.

‌ب-  تحدد اللائحة إجراءات الطعن على الأحكام والقرارات، وتتضمن ما يلي:

1-    الشروط اللازمة لتقديم الطعن، وما يجب إرفاقه من مستندات.

2-    شروط قيد الطعن والإعلان وإجراءات ومواعيد الرد عليه.

3-    إجراءات نظر الطعن وشروط قبوله، وحالات وإجراءات وقف التنفيذ، والإجراءات المتعلقة بتعدد الطعون أو فوات ميعاد الطعن على أحد الأطراف بالنسبة للطعن الذي يرفعه طرف آخر في الميعاد.

4-    الحالات التي يجوز فيها الطعن أو التظلم من الأحكام والقرارات التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة وعلى الأخص الأحكام والقرارات الصادرة في الاختصاص ووقف الدعوى وفي المواد الوقتية والمستعجلة.

5-    إجراءات ومواعيد الطعن أو التظلم والجهة أو الجهات التي تتولى نظر هذا الطعن أو التظلم.

6-    مواعيد الطعن في الأحكام الصادرة عن هيئة تسوية النزاع في موضوع الدعوى ومواعيد الطعن في الأحكام أو القرارات التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة أو مواعيد التظلم منها.

7-    المسائل المتعلقة بتقديم أدلة أو طلبات أو أسباب جديدة، وتغيير السبب أمام الهيئة الاستئنافية.

8-    الأحكام المتعلقة بالتدخل والإدخال في الطعن والطعن الأصلي والطعن الفرعي.

‌ج-    تنظم اللائحة القواعد والشروط المتعلقة بعقد جلسات نظر المنازعة ومكان انعقاد الجلسات بما في ذلك قواعد وشروط انعقاد الجلسات عن بُعد بالوسائل الإلكترونية.

‌د-      يجوز أن تتضمن اللائحة الإجراءات التي يمكن اللجوء إليها حال وجود فراغ تنظيمي يتطلب اتخاذ إجراء لازم لتحقيق العدالة والفصل في النزاع وبما لا يخالف النظام العام، وغير ذلك من المسائل الأخرى التي أحال هذا القانون في تنظيمها إلى اللائحة.

مادة (12)

تشكيل هيئة تسوية النزاع والهيئة الاستئنافية

يتولى رئيس المحكمة أو من يفوضه تشكيل هيئة تسوية النزاع المعروض على المحكمة وتشكيل الهيئة الاستئنافية، وفقاً لآلية وشروط التعيين والاختيار المنصوص عليها في اللائحة.

مادة (13)

المقابل المالي

يفرض مقابل مالي على الطلبات التي تقدم للمحكمة، وعلى الطعون في الأحكام النهائية وفي الأحكام غير المنهية للخصومة أو القرارات التي تصدر أثناء نظر النزاع والتي يجوز الطعن عليها أو التظلم منها، وتحدد اللائحة حالات فرض المقابل المالي على تلك الطلبات أو الطعون أو التظلمات، وتحدد فئات المقابل المالي وقواعد تحصيله بقرار من رئيس المحكمة بعد موافقة مجلس المحكمة.

مادة (14)

القانون الواجب التطبيق

يجوز لأطراف المنازعة الاتفاق على القانون الواجب التطبيق على موضوع المنازعة، فإذا لم يتفق الأطراف على القانون الواجب التطبيق على موضوع المنازعة أو كان مخالفاً للنظام العام في المملكة، تحدد هيئة تسوية النزاع القانون الذي تقرره قواعد تنازع القوانين التي ترى هيئة تسوية النزاع أنها واجبة التطبيق على موضوع المنازعة.

مادة (15)

شمول الحكم بالنفاذ المعجل

تكون الأحكام الصادرة وفقاً لأحكام هذا القانون بمثابة أحكام صادرة من جهة مختصة بالمملكة، وتكون مشمولةً بالنفاذ المعجل بدون كفالة.

ويجوز لهيئة تسوية النزاع أو الهيئة الاستئنافية المرفوع إليها الطعن أن تأمر بناءً على طلب ذوي الشأن بوقف النفاذ المعجل إذا كان يُخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ وكانت أسباب الطعن يُرجح معها إلغاؤه، ويجوز لهيئة تسوية النزاع أو الهيئة الاستئنافية عندما تأمر بوقف النفاذ المعجل أن تأمر بتقديم كفالة أو ما تراه مناسباً لكفالة حق المحكوم لصالحه.

مادة (16)

الأحكام العامة في الطعون

‌أ-       يجوز الاتفاق بين الخصوم كتابة على عدم الطعن على الحكم الصادر في موضوع الدعوى من هيئة تسوية النزاع وأن يكون حكمها نهائياً وباتاً. وفي هذه الحالة لا يجوز استئناف الحكم إلا إذا كان هناك بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.

‌ب-  الطعن في الحكم الصادر في موضوع الدعوى يستتبع حتماً الطعن في جميع الأحكام غير المنهية للخصومة والقرارات التي سبق صدورها في الدعوى والتي لا يجوز الطعن عليها منفردة ما لم تكن قبلت صراحة. وينقل الطعن الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم الموضوعي المطعون فيه بالنسبة إلى ما رفع عنه الطعن فقط.

‌ج-    لا يجوز الطعن في الأحكام والقرارات التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة في غير الحالات المنصوص عليها في اللائحة.

‌د-      يصدر الحكم في موضوع الاستئناف إما برفض الطعن وتأييد حكم هيئة تسوية النزاع، وإما بقبوله وتعديل الحكم أو إلغائه وإصدار حكم بديل في موضوع المنازعة. ويكون هذا الحكم بمثابة حكم نهائي وبات غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.

مادة (17)

سريان الاتفاقيات الدولية بشأن تعيين الجهة القضائية المختصة بنظر الطعن

‌أ-       يكون الطعن على الحكم الصادر من هيئة تسوية النزاع في موضوع الدعوى أمام الجهة القضائية المختصة بذلك في الدولة المتعاقدة وفقاً لاتفاقية دولية تنظم الطعون بين المملكة ودولة أخرى متعاقدة إذا كان الحكم الموضوعي لهيئة تسوية النزاع صادراً باللغة الإنجليزية، ما لم يكن الأطراف قد اتفقوا على أن يكون الطعن عليه أمام الهيئة الاستئنافية.

‌ب-  عند انعقاد الاختصاص بنظر الاستئناف أمام الجهة القضائية المختصة في الدولة المتعاقدة، تسري كافة القواعد والإجراءات والأحكام المطبقة لدى تلك الجهة بشأن قيد الاستئناف ونظره بما في ذلك إجراءات الطعن وشروط تقديمه، وما يجب إرفاقه من مستندات، وشروط قيد الطعن والإعلان وإجراءات ومواعيد الرد عليه، وإجراءات نظر الطعن وشروط قبوله، وحالات وإجراءات وقف التنفيذ، والإجراءات المتعلقة بتعدد الطعون أو فوات ميعاد الطعن على أحد الأطراف بالنسبة للطعن الذي يرفعه طرف آخر في الميعاد، والحالات التي يجوز الطعن أو التظلم من الأحكام والقرارات التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة، وإجراءات ومواعيد الطعن والتظلم.

‌ج-    يجب أن يكون الاتفاق بين الأطراف بشأن اختيار الهيئة الاستئنافية لنظر الطعن كتابةً، أو بأي وسيلة اتصال أخرى تجعل المعلومات قابلة للوصول بحيث يمكن استخدامها للرجوع إليها لاحقاً. وإذا شكل الاتفاق جزءاً من العقد فيتم التعامل معه على أنه اتفاق مستقل عن الشروط الأخرى للعقد. ولا يجوز الطعن في صحة اتفاق اختيار الجهة القضائية المختصة بنظر الطعن فقط على أساس أن العقد الذي ورد فيه باطل أو غير صحيح.

‌د-      طبقاً لأحكام الاتفاقية الدولية مع الدولة المتعاقدة، والقواعد المتعلقة بإجراءات إعادة الإصدار التي تحددها اللائحة، يتم إعادة إصدار القرار الصادر من الجهة القضائية المختصة في الدولة المتعاقدة في الطعن من قِبل الهيئة الاستئنافية، وتكون إعادة إصداره بمثابة حكم نهائي وبات صادر من الهيئة الاستئنافية، غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.

‌ه-       يكون تنفيذ القرارات التي تصدر أثناء نظر الطعن ولا تنتهي بها الخصومة طبقاً لأحكام الاتفاقية الدولية مع الدولة المتعاقدة، وتبين اللائحة الإجراءات المتطلبة لذلك.

الباب الثالث

أحكام عامة

مادة (18)

تمثيل الخصوم أمام المحكمة

في معرض تطبيق أحكام هذا القانون، ومع مراعاة أحكام اللائحة:

‌أ-       يجوز للمحامين غير البحرينيين تمثيل الخصوم بالاشتراك مع أحد المحامين البحرينيين المجازين أمام محكمة التمييز في المنازعات التي تنظر باللغة العربية.

‌ب-  يجوز للمحامين غير البحرينيين تمثيل الخصوم في المنازعات التي تنظر بغير اللغة العربية.

مادة (19)

عضو هيئة تسوية النزاع المنتدب

يحدد بقرار من رئيس المحكمة عضو هيئة تسوية نزاع أو أكثر يختص بإصدار الأحكام والقرارات اللازمة في الحالات التي تتطلب تدخلاً عاجلاً، ويشمل ذلك الأحكام والقرارات الصادرة بحسب الأحوال بشأن الاختصاص، والطلبات التحفظية والوقتية والمسائل المستعجلة، ووقف الدعوى اتفاقاً، وشطب الدعوى، وترك الدعوى، والتقرير في المقابل المالي والمصروفات وغيرها من المسائل التي تحددها اللائحة، وذلك كله طبقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها باللائحة.

وتُعتبر الأحكام والقرارات الصادرة من عضو هيئة تسوية النزاع المُنتدب بمثابة أحكام وقرارات صادرة من هيئة تسوية النزاع.

مادة (20)

المسئولية عن الأضرار التي تلحق بالغير

‌أ-       لا يُسأل رئيس المحكمة أو نائبه أو أعضاء مجلس المحكمة أو المسجل العام أو المدير التنفيذي أو أي من موظفي المحكمة عن أي فعل أو امتناع ألحق ضرراً بالغير إذا كان ذلك تنفيذاً لمهامه وفي حدود صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، إلا إذا صدر منه بسوء نية أو كان ناتجاً عن خطأ جسيم.

‌ب-  لا يُسأل أي من أعضاء هيئة تسوية النزاع أو الهيئة الاستئنافية أو عضو هيئة تسوية النزاع المنتدب أو رئيس أو أعضاء الجهة القضائية المختصة في الدولة المتعاقدة عن أي فعل أو امتناع في سبيل تنفيذ مهامه إلا إذا صدر منه بسوء نية أو كان ناتجاً عن خطأ جسيم، كما يسري هذا الحكم على المفوضين من قبله لمباشرة بعض الأعمال المرتبطة بالمهام الموكلة إليه، ولا يخل ذلك بمسئولية العضو أو عضو هيئة تسوية النزاع المنتدب إذا تنحى بغير سبب جدي أو في وقت غير مناسب.

‌ج-    لا تُسأل المحكمة عن أي فعل أو امتناع يصدر من أعضاء هيئة تسوية النزاع أو الهيئة الاستئنافية أو من عضو هيئة تسوية النزاع المنتدب أو رئيس المحكمة أو نائبه أو أعضاء مجلس المحكمة أو المسجل العام أو المدير التنفيذي أو أي من موظفي المحكمة أو أي مسئول آخر يتصرف باسمها أو لحسابها، إلا إذا كان هذا الفعل أو الامتناع تم بسوء نية أو كان ناتجاً عن خطأ جسيم.

مادة (21)

معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة

تسري على موظفي المحكمة أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.

مادة (22)

نفاذ أحكام القانون

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 23 صفر 1446هـ

الموافق: 27 أغسطس 2024م