مرسوم بقانون رقم ( 2 ) لسنة 1986

في شأن النشيد الوطني

نحن حمد بن عيسى آل خليفة ، أمير دولة البحرين بالنيابة ، بعد الإطلاع على الدستور ، وعلى الأمر الأميري رقم ( 4 ) لسنة 1975 م ، وعلى الأمر الأميري رقم ( 1 ) لسنة 1986 وبناء على عرض وزير الإعلام ، وبعد موافقة مجلس الوزراء

رسمنا بالقانون الآتي :

المادة الأولى

ووفق على النشيد الوطني المرافق لهذا القانون .

المادة الثانية

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير دولة البحرين بالنيابة

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ 5 جمادى الأولى 1406 هـ

الموافق 15 يناير 1986 م

 




النشيد الوطني البحريني

بحريننا

                                      

 

 

بلد الأمان

وطن الكرام

يحمي حماها

أميرنا الهمام

قامت على

هدي الرسالة

والعدالة

والسلام

عاشت دولة البحرين

بلد الأمان

وطن الكرام

يحمي حماها

أميرنا الهمام

قامت على

هدي الرسالة

والعدالة

والسلام

عاشت دولة البحرين