مرسوم بقانون رقم ( 2 ) لسنة 1986
في شأن النشيد الوطني
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ، أمير دولة البحرين بالنيابة ، بعد الإطلاع على الدستور ، وعلى الأمر الأميري رقم ( 4 ) لسنة 1975 م ، وعلى الأمر الأميري رقم ( 1 ) لسنة 1986 وبناء على عرض وزير الإعلام ، وبعد موافقة مجلس الوزراء
رسمنا بالقانون الآتي :
المادة الأولى
ووفق على النشيد الوطني المرافق لهذا القانون .
المادة الثانية
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير دولة البحرين بالنيابة
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع
بتاريخ 5 جمادى الأولى 1406 هـ
الموافق 15 يناير 1986 م
النشيد الوطني البحريني
بحريننا
بلد الأمان |
وطن الكرام |
يحمي حماها |
أميرنا الهمام |
قامت على |
هدي الرسالة |
والعدالة |
والسلام |
عاشت دولة البحرين |
|
بلد الأمان |
وطن الكرام |
يحمي حماها |
أميرنا الهمام |
قامت على |
هدي الرسالة |
والعدالة |
والسلام |
عاشت دولة البحرين |