قانون رقم (24) لسنة 2025
بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية
والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، وتعديلاته،
أقرَّ مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصُّه، وقد صدَّقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى
يُستبدل بنصَّي المادة (18) والبند (3) من المادة (89) من قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، النصان الآتيان:
مادة (18):
"يُحظر على الجمعية ما يلي:
1- الاشتغال بالسياسة.
2- الدخول في مضاربات مالية. ويجوز للجمعية استثناءً من ذلك استثمار أموالها الزائدة على احتياجاتها لتحقيق عائد مالي يساعدها في تحقيق أغراضها طبقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ويجب أن يكون الاستثمار آمناً وفي غير الأدوات الاستثمارية ذات المخاطر العالية، وأن يكون في السوق المحلية".
مادة (89) البند (3):
"3- كل من باشر نشاطاً للجمعية أو المؤسسة الخاصة والنادي الثقافي أو الاجتماعي أو الهيئة الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة يجاوز الغرض الذي أنشئت من أجله أو أنفق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض أو دخل بأموالها في مضاربات مالية في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون".
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كُلٌّ فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 1 ذو الحجة 1446هـ
الموافق: 28 مايو 2025م