قانون رقم (17) لسنة 2008

بالموافقة على انضمام مملكة الحرين

إلى الاتفاقية المعدلة للتعاون العربي

في استخدام الطاقة الذرية في الأغراض السلمية

نحن حمد بن عيسى آل خليفة               ملك مملكة الحرين

بعد الاطلاع على الدستور

وعلى الاتفاقية المعدلة للتعاون العربي في استخدام الطاقة الذرية في الأغراض السلمية

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الأتي نصه وقد صدقنا عليه واصدرناه

المادة الاولي

ووفق الانضمام على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية المعدلة للتعاون العربي في استخدام الطاقة الذرية في الأغراض السلمية والمرافقة لهذا القانون.

 

المادة الثانية

على الوزراء  كل فيما يخصه تنفيذ هذا ال        قانون أن يعمل به من اليوم التالي نشره في لجريدة الرسمية

 

 

 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

 

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ: 6شوال 1429ه

الموافق 5أكتوبر2008م

 

الاتفاقية المعدلة للتعاون العربي في استخدام الطاقة الذرية

في الأغراض السلمية

إن حكومات

المملكة الاردنية الهاشمية

دولة الامارات العربية المتحدة

دولة البحرين

الجمهورية التونسية

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

الجمهورية جيبوتي 

المملكة العربية السعودية

الجمهورية السودان

الجمهورية العربية السورية

الجمهورية الصومال الديمقراطية

الجمهورية العراقية

سلطنة عمان

دولة فلسطين

دولة قطر

دولة الكويت

 الجمهورية اللبنانية

الجماهير العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمي

جمهورية مصر العربية

المملكة المغربية

الجمهورية الاسلامية الموريتانية

الجمهورية العربية اليمنية

جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية

رغبة في توحيد جهودها في مجالات استخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية وايمانا منها بما يمكن أن يؤديه استخدام العلوم والبحوث والصناعات الذرة في الدول العربية من آثار بعيدة  المدى في تحقيق الرخاء والرفاهية لشعوبها وتحقيقا لاهداف ميثاق جامعة الدول العربية

وتنفيذ لقرار مجلس ملوك ورؤساء دول الجامعة العربية في دور اجتماعه الثاني باالاسكندرية الصادر يوم 11 سبتمر ايلول والذي  نص على:

انشاء مجلس علمي عربي مشترك لا ستخدام الطاقة االذرية في الأغراض السلمية في نطاق جامعة الدول العربية

واستنادا إلى المادة الثانية والخميسن من اتفاقية التعاون العربي في استخدام الطاقة الذرية في الأغراض السلمية وفي  ضوء قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم المتخذ في الدورة بتاريخ

قررت لجنة ادارة المجلس تعديل الاتفاقية المشار إليها أعلاه والموقعة في الاصبح سكندرية عام لتصبح  على النحو التالي:

الباب الأول

أهداف الهيئة ووسائلها

المادة الأولى

اسم الهيئة

تنشأ بمقتضى هذه الاتفاقية هيئة عربية تسمى الهيئة العربية للطاقة الذرية تعمل في نطاق جامعة الدول العربية ويكون لها الشخصية القانوينة المستقلة اللازمة لتحقيق اغراضها

المادة الثانية

أ‌.        مقر الهيئة

1)    يحدد المؤتمر العا م بأغلبيه ثلثي اصوات الدول الأعضاء مقر الهيئة في إحدى الدول المصدقة على الاتفاقية المعدلة للتعاون العربي لاستخدام الطاقة الذرية في الأغراض السلمية

2)    تكون مدينة تونس في الجمهورية التونسية مقرا للهيئة العربية للطاقة الذرية

ب‌.   الاهداف

تهدف الهيئة إلى المساهمة في تنمية المجتمع العربي ورفع مستواه الاقتصادي والاجتماعي والعلمي وإلى خلق المناخ العلمي المتناسق بين أقطار الوطن العربي ومسايرة التقدم العالمي والمساهمة فيه ومواكبة الحضارات العالمية والمشاركة فيها وذلك كله عن طريق التمكن من العلوم والبحوث والتقنيات الذرية وتطبيقاتها السلمية

وتسعى الهيئة على وجه الخصوص إلى الوصول إلى مايلي :

1.     المساعدة على توفير امكانات البحث العلمي والتقني والنهوض به في حقل الطاقة الذرية في الدول الاعضاء وذلك بالتعاون مع المؤسسات والهيئات المختصة القائمة فيها

2.     النسيق بين جهود الدول العربية ونشاطاتها في العلوم الذرية بحثا وتقنية وصناعة واستخداما وصولا إلى التكامل بين هذه النشاطات

3.     انشاء المعاهد والمراكز المختصصة لاجراء البحوث الساسية والتطبيقية ذات العلاقة بالطاقة الذرية والتي تستلزم توحيد الجهود العربية ولا تتطلب التكرار وتسعى لهذا الغرض بالبدء بإنشاء مركز عربي للبحث في العلوم الذرية

4.     اعداد وتدريب القوى البشرية المؤهلة في الاختصاصات المختلفة المطلوبة وإعداد الخطط الطويلة والقصيرة الاجل اللازمة لذلك

5.     اعداد الخطط وتنفيذها بالطرق التي تقررها الهيئة لتوفير المواد والخدمات الذرية اللازمة للصناعة الذرية وتطبيقاتها السلمية

6.     وضع التعليمات الخاصة بالوقاية مع الاشعاعات المؤينة وبأمان المنشأت الذرية والحماية المادية وتكوين جهاز عربي للتنظيم النوووي ووضع نظام طورائ نووي وتقديم المعونة الفنية للدول العربية في حالات الحوادث النووية

7.     نشر المعلومات العلمية والتقنية ونتائج البحوث وتبادل المنشورات والمطبوعات والوثائق واعتماد وسائل متقدمة في الأعلام العلمي وتوثيقه والعمل على انشاء مركز متخصص للتوثيق العلمي لهذا الغرض

المادة الثالثة :

مجالات عمل الهيئة :

تكون مجالات عمل الهيئة كما يلي

1.     الابحاث الاساسية في العلوم المرتبطة بالطاقة النووية كالفيزياء والكيمياء وعلوم الحياة والجيولوجيا وعلم المعادن والهندسة وغيرها

2.     الكشف عن الخامات والمواد النووية واستخلاصها

3.     اكتساب المقدرة التقنية والعلمية لبناء حلقات متكاملة لدورة الوقود النووي وممارسة النشاط العلمي والعملي والصناعي اللازم لها وتمكين الدول الأعضاء من اكتساب المقدرة التقنية للصناعة النووية وتطبيقاتها السلمية

4.     انتاج النظائر المشعة واستخدامها في الزراعة والطب والصناعة وغيرها

5.     توليد الكهرباء وتحليه المياه وغير ذلك من المجالات الصناعية الأخرى باستخدام لطاقة الذرية

6.     أيه مجالات أخرى تراها الهيئة مناسبة

المادة الرابعة

وسائل تحقيق الأهداف

تتبنى الهيئة كأسلوب في تحقيق اهدافها مبدأ مركزية التخطيط ولا مركزية التنفيذ مستخدمة الوسائل التالية :

1)    اقامة الدوراات التدريبية في الاختصاصات المختلفة المطلوبة وتنظيم المؤتمرات والندوات والاجتماعات العلمية العربية والاقليمية والدولية

2)    عقد الاجتماعات التنسيقية في مجال التخطيط والتنظيم مع الهيئات والمؤسسات العربية المسؤولة عن الطاقة الذرية

3)    تقديم الاستشارات العلمية للدول العربية بناء على طلب منها في مجال تخطيط سياساتها الخاصة ونشاطاتها العلمية في الطاقة الذرية وتقديم الخبرة للدول الأعضاء عن طريق الخبراء والفنيين في الهيئة أو خارجها

4)    دعم البحث العلمي المرتبط بالطاقة الذرية في الدول العربية وتسهيل القيام به عن طريق تقديم المنح المالية للبحوث الجارية او للمباشرة بها وتقديم المواد واللوزام الأخرى

5)    المساهمة في تمويل بعض المشروعات التي تقوم بها الدول الأعضاء

6)    ابرام العقود والاتفاقات مع الافراد والمنظمات والدول

7)    تنسيق المواقف العربية في مجالات الطاقة الذرية أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أعمالها  ونشاطاتها كافة وأمام سائر الهيئات والمنظمات الدولية المعنية

8)    انشاء الشركات والمؤسسات ومراكز البحوث المتخصصة واقامة المشاريع اللازمة لتحقيق أهدافها في مختلف الأقطار العربية وبما يتفق مع أهداف الهيئة

9)    أية وسائل أخرى تراها الهيئة مناسبة لتحقيق أهدافها وذلك دون الأخلاء بمبدأ سيادة كل دولة من الدول الأعضاء

 

المادة الخامسة

التوثييق والاعلام

تقوم الهيئة بالأعلام والتوثيق والنشر العلمي للبحوث الذرية ونتائج التقدم العلمي العالمي في مجالات الطاقة الذرية وموافاة الدول الأعضاء بذلك كما تعمل الهيئة على تبادل المعلومات المتعلقة بالنشاط العلمي في المجال الذري بين الدول الأعضاء وكذلك نشر نتائج البحوث التي اجراؤها بواسطة الهيئة أو المؤسسات والهيئات المعنية في الدول الأعضاء مع مراعاة مايلي :

1)    تضع الهيئة نظاما يتم يمقتضاه تبادل المعلومات وتحديد مايجوز للدول الأعضاء اعلام الغير به وما لا يجوز فيه الأعلام وذلك عن ط ريق تحديد درجات للسرية حسب أهمية المعلومات وتتقيد الدول الأعضاء بهذا النظام فيما نتلقاه من الهيئة من معلومات أو من باقي الدول كما تتقيد الهيئة بهذا النظام فيما تتلقاه من معلومات من الدول الأعضاء على أن تحدد الدولة درجة السرية التي تقررها طبقا للنظام المشار إليه

2)    يجوز للهيئة أن تقيد استعمال بعض المعلومات التي تنقلها الأعضاء في أغراض معينة بذاتها

3)    تقوم الدول الاعضاء بإعلام الهيئة بما يصل إليها من معلومات بمقتضى عقود أو اتفاقات تبرمها مع الغير بما لا تتعارض والتزامتها القانوينة وعلى هذه الدول أن تضمن هذه العقود او الاتفاقات مايفيد ذلك ويجوز للهيئة أن تدخل طرفا ثالثا في هذه العقود  طبقا لما يقرره المجلس التنفيذي وبناء على طلب من الدول المتعاقدة

4)    تقوم الهيئة بنشر نتائج البحوث التي تجريها مراكزها المتخصصة وذلك طبقا للنظام الذي يضعه المجلس التنفيذي وكذلك نشر البحوث التي تجريها مراكز وهيئات البحوث في الدول الأعضاء عدا ماترى  الدول عدم نشره لاسباب اقتصادية أو غيرها

المادة السادسة

براءات الأختراع

للهيئة وللدول الأعضاء الحق في الاستفادة من المعلومات التي تحصل عليها طبقا للمادة السابقة في الأغراض السلمية مع مراعاة مايلي :

1)    إذا كانت هذه المعلومات تحميها براءات اختراع ممنوحة لافراد او لاشخاص معنويين طبقا للقوانين المحلية في الدول الأعضاء فإنة يتم الأتفاق بطريق التعاقد بين الهيئة أو الدولة المستفيدة وبين صاحب حق الأختراع على شروط الاستغلال ويشمل ذلك بصفة خاصة تقدير التعويض طبقا للاسس التي يضعها المجلس التنفيذي فإذاتعذر الاتفاق فإن الدولة التي يتبعها صاحب حق الاختراع تلتزم باتخا ذ الاجراءات الكفيلة بنقل ملكية براءة الاختراع إليها طبقا لقوانينها المحلية وفي هذه الحاة يطبق نص الفقرتين التاليتين

‌أ.        إذا كانت المعلومات تتضمن حقا من حقوق الأختراع ممايدخل في ملكية إحدى الدول الأعضاء طبقا لقوانينها المحلية فإنة يكون من حق الهيئئة الاستفادة من هذه المعلومات في مباشرة نشاطها طبقا لللقواعد التي يضعها المجلس التنفيذي

‌ب.   يجوز للدول الأعضاء الاستفادة من المعلومات التي تحميها حقوق اختراع مملوكة لاحدى الأعضاء وذلك طبقا للشروط التي يضعها المجلس التنفيذي ويشمل ذلك التحكيم في  حالة الخلاف على مقدار التعويضات

2)    تكون جميع الأكتشافات والأخترعات التي تنتج عن نشاط  الهيئة ملكا لها ويضع المجلس التنفيذي القواعد الخاصة بتسجيلها والمكافأة عليها وطريقة استغلالها وشروط انتفاع الدول الأعضاء بها

3)    يكون للهيئة الحق في الاستفادة من جميع حقوق الختراع المتصةل بنشاطها والتي تؤول إلى إحدى الدول الاعضاء أو يؤول إليها حق استغلالها يمقتضى عقود او اتفاقيات تبرمها هذه الدول مع الغير وتلتزم الدول المعنية بتضمين هذه العقود مايفيد ذلك

ويجوز أن تدخل الهيئة طرفا ثالثا في العقود المشار إليها طبقا  لما يقرره  المجلس التنفيذي

المادة السابعة

برنامج عمل الهيئة وتنفيذ خططها

1.     تتولى الهيئة وضع برنامج لاوجه النشاط والمشروعات التي يمكن استخدام التكنولوجيا الذرية فيها على أن يتضمن وضع اولويات لهذه المشروعات ومدى امكان الهيئة القيام بها جزئيا أو كليا سواء بنفسها او بالاشتراك مع الغير مع بيان الطرق المقترحة للتمويل وكذلك مدى امكان الدول الاعضاء القيام بهذه المشروعات سواء بمعونة الهيئة أو بدون ذلك وتستهدي الهيئة في وضع هذا البرنامج بالاقتراحات التي تقدمها الدول الأعضاء ويعرض هذا  البرنامج مع المؤتمر العام طبقا لااجراءات التي تضعها الهيئة لاقراراه أو النظر في تعديله ويتم  ذلك  بإغلبية ثلثي أصوات الدول الأعضاء

2.     تضع الهيئة القواعد المنظمة لنشاء وادارة المشروعات المشتركة على أن يتضمن ذلك تقرير شخصية معنوية لهذه المشروعات وميزانية مستقلة

3.     تضع الهيئة القواعد المنظمة لانتفاع الدول الأعضاء بالمشروعات التي تقيمها ويشمل ذلك تحديد مقابل الانتفاع الذي تؤديه الدولة أو الجهة المستفيدة ويمكن أن يتم ذلك بطريق التعاقد بين الهيئة والدولة أو الجهة المستفية

4.     تحدد الهيئة القواعد التي يمكن لها بمقتضاها المساهمة في المشروعات التي تقيمها الدول الاعضاء

 

 

الباب الثاني

الهيكل التنظيمي

 

المادة الثامنة:

العضوية:

1-    لكل دولة عضو في جامعة الدول العربية الحق أن تكون عضواً في الهيئة وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.

 

المادة التاسعة:

أجهزة الهيئة:

          تتكون الهيئة من الأجهزة الرئيسية الآتية:

أ‌-       المؤتمر العام.

ب‌-  المجلس التنفيذي.

ج‌-    المدير العام.

 

المادة العاشرة:

المؤتمر العام:

1-    المؤتمر العام هو السلطة العليا في الهيئة ويمارس الصلاحيات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية أو أية صلاحيات أخرى لازمة لتقدم العمل.

2-    يتكون المؤتمر العام من الوزراء المسؤولين عن الطاقة النووية أو من لهم سلطة الوزير في مجال الطاقة الذرية في الدول الأعضاء.

3-    يعقد المؤتمر العام دورة اعتيادية مرة واحدة في السنة خلال شهر أب/ أغسطس في مقر الهيئة وفي الموعد الذي يتفق عليه إلا إذا قر المؤتمر العام غير ذلك.

4-    ينتخب المؤتمر العام رئيساً له ونائباً للرئيس في بداية دورته الاعتيادية ولمدة عام كامل.

5-    يعقد المؤتمر العام دورات انعقاد استثنائية في الحالات التي تتطلب ذلك بدعوة من المجلس التنفيذي في المقر العام للهيئة إلا إذا اتفق على مكان آخر للاجتماع.

6-    لكل دولة صوت واحد في المؤتمر العام.

7-    يكون انعقاد المؤتمر العام صحيحاً بحضور أغلبية الدول الأعضاء.

8-    تتخذ قرارات المؤتمر العام بالأغلبية البسيطة للدول الأعضاء المشاركة فعلاً في المؤتمر عدا الحالات الآتية والتي تتطلب ثلثي الأصوات.

- إقرار ميزانية الهيئة ومشاريعها الاستثمارية.

- تعليق أو إنهاء عضوية إحدى الدول الأعضاء.

- تعيين المقر الرئيسي للهيئة ونقله إلى مكان آخر.

- حل الهيئة.

- تعديل الاتفاقية.

- تعيين المدير العام.

 

المادة الحادية عشرة:

المجلس التنفيذي:

1-    يتكون المجلس التنفيذي من ممثل واحد لكل دولة عضو في هذه الاتفاقية ويسمى الممثل من قبل حكومته ولمدة ثلاث سنوات متتالية.

2-    ينتخب المجلس رئيساً ونائباً للرئيس ولمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.

3-    يتخذ المجلس التنفيذي قراراته بالأغلبية البسيطة عدا الحالات التي تنص عليها هذه الاتفاقية.

4-    يتولى المجلس متابعة تنفيذ السياسات والقرارات التي يقرها المؤتمر العام وله على وجه الخصوص القيام بما يلي:

- وضع النظام الداخلي للمجلس التنفيذي.

- الترشيح لمنصب المدير العام بثلثي الأصوات.

- أعداد الميزانية السنوية والحسابات الختامية وتقديمها إلى المؤتمر العام.

- إعداد الخطط السنوية والخمسية العلمية والاستثمارية للهيئة ومتابعة تنفيذها.

- إقرار الاتفاقية بين الهيئة من جهة والمنظمات الدولية والدول من جهة أخرى بما لا يتعارض مع صلاحيات المؤتمر العام.

- إقرار تعليمات الوقاية ومعايير السلامة والإجراءات الترخيصية وغيرها من تنظيمات وإرشادات وقواعد عامة.

- تشكيل اللجنة العلمية الاستشارية للهيئة وأية لجان أخرى يراها ضرورية.

- وضع قواعد النشر العلمي وتبادل المعلومات وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.

- وضع القواعد الخاصة بتسجيل الاكتشافات والاختراعات والمكافئة عليها وطريقة استغلالها وشروط انتفاع الدول الأعضاء بها وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.

5- يعقد المجلس التنفيذي ثلاث دورات اعتيادية في السنة بدعوة من المدير العام وله الحق في عقد دورات أخرى حسب الضرورة وبدعوة من رئيسه أو أحد الأعضاء وموافقة نصف عدد الأعضاء في كلتا الحالتين.

6- تكون دورات المجلس التنفيذي صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء.

7- يشكل المجلس التنفيذي لجنة علمية استشارية غير متفرغة من العلماء والفنيين المتخصصين في العلوم والتكنولوجيا المتعلقة بالطاقة الذرية من مواطني الدول الأعضاء تختص هذه اللجنة بإبداء الرأي في المسائل العلمية والفنية التي يحيلها إليها المجلس التنفيذي أو المدير العام ويضع المجلس التنفيذي نظام عمل اللجنة.

8- يقترح المجلس التنفيذي على المؤتمر العام وبأغلبية ثلثي الأصوات اللوائح التي تنظم شؤون التوظيف في الهيئة وكذلك اللوائح الإدارية والمالية بما لا يخالف أحكام هذه الاتفاقية.

9-    في حالة زوال عضوية ممثل دولة، فللدول صاحبة الشأن أن تعين بديلاً عنه للمدة الباقية.

 

المادة الثانية عشرة:

المدير العام:

1-    يرأس جهاز الهيئة مدير عام متفرغ يجري اختياره باقتراح من المجلس التنفيذي وممن ترشحهم الدول الأعضاء من مواطنيها ويتم تعيينه بقرار من المؤتمر العام لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرتين اثنتين (بمجموع 12 سنة كحد أقصى)، ويكون المدير العام ممن تتوفر فيهم الخبرة والدراية الإدارية والفنية والعلمية المناسبة.

2-    يتولى المدير العام تنفيذ القرارات الصادرة عن المؤتمر العام والمجلس التنفيذي ويعمل وفق إرشاد هذا المجلس وحسب اللوائح الصادرة عنه ويشارك في اجتماعات المجلس الاعتيادية والاستثنائية دون أن يكون عضواً أصيلاً فيه وله إبداء الرأي والمشورة دون حق التصويت على القرارات التي يصدرها المجلس.

3-    يكون المدير العام مسؤولاً عن تسيير أعمال كامل جهاز الهيئة وتعيين الموظفين وترقيتهم وفقاً للوائح الصادرة عن المجلس التنفيذي.

4-    يمثل المدير العام الهيئة في علاقاتها مع الغير وله حق ابرام العقود المتعلقة بتنفيذ البرامج المقررة وفق الحدود التي ترسمها اللوائح.

5-    يعد المدير العام مشروع جدول الأعمال والوثائق والتقارير اللازمة لأعمال المؤتمر العام والمجلس التنفيذي.

6-    يرفع تقريراً سنوياً إلى المجلس التنفيذي يستعرض فيه الأعمال والنشاطات التي قامت بها الهيئة لمناقشته ورفعه إلى المؤتمر العام لإقراره.

7-    للمدير العام الحق في تفويض جزء من صلاحياته أو بعضها لبعض العاملين في الهيئة في حدود اللوائح.

 

الباب الثالث

النظام المالي

 

المادة الثالثة عشرة:

الميزانية:

          تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة.

 

المادة الرابعة عشرة:

الايرادات:

          تتكون إيرادات الهيئة من:

أ‌-       أنصبة الدول الأعضاء وتحدد بنسبة أنصبة الدول الأعضاء في ميزانية جامعة الدول العربية.

ب‌-  الإعانات والهبات والوصايا التي يوافق المؤتمر العام على قبولها.

ج‌-    العائد من الاستثمارات.

 

المادة الخامسة عشرة:

اعتماد الميزانية:

          يعتمد المؤتمر العام الميزانية بأغلبية ثلثي الأصوات وإذا تأخر اعتماد الميزانية عن أول السنة المالية فعلى المجلس التنفيذي أن يقرر بالأغلبية استمرار العمل بالميزانية السابقة لفترة لا تتجاوز أربعة أشهر.

 

المادة السادسة عشرة:

الرقابة المالية والإدارية:

1-    يعين المؤتمر العام مراقبين ماليين وإداريين للهيئة من العاملين في هيئات الرقابة المالية والإدارية في الدول الأعضاء لمراقبة حسابات الهيئة ورفع التقرير اللازم إلى المؤتمر العام.

2-    تحدد اللائحة المالية القواعد التي تتبعها الهيئة في تنظيم حساباتها.

 

المادة السابعة عشرة:

التسهيلات والحصانات:

          تتمتع الهيئة وأجهزتها، ومبانيها، ومندوبي الدول في تلك الأجهزة، والعاملين فيها، ولجانها، بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية المنصوص عليها في اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية لعام 1953 وتعديلاتها.

          ويجوز للهيئة أن تضع اتفاقية للمزايا والحصانات تحدد فيها المزايا والحصانات الأخرى اللازمة لتحقيق أغراضها.

 

المادة الثامنة عشرة:

تعديل أحكام الاتفاقية:

          للمؤتمر العام أن يعدل أحكام هذه الاتفاقية بموافقة ثلثي الأصوات ويصبح هذا التعديل ساري المفعول من تاريخ اقراره من المؤتمر العام.

 

المادة التاسعة عشرة:

علاقة الهيئة بجامعة الدول العربية:

أ‌-       تمثل جامعة الدول العربية في اجتماعات المؤتمر العام والمجلس التنفيذي بمراقب.

ب‌-  يقدم المدير العام بعد العرض على المجلس التنفيذي تقريراً عن نشاط الهيئة ووضعها المالي إلى مجلس جامعة الدول العربية خلال أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية.

 

المادة العشرون:

إنهاء العضوية وحل الهيئة:

1-    لا يجوز لأي عضو الانسحاب من الهيئة قبل انقضاء خمس سنوات على عضويته. ويكون طلب الانسحاب بإشعار كتابي إلى المجلس التنفيذي ويصبح الانسحاب نافذاً بعد مرور سنة من تاريخ تسلم إدارة المجلس للإشعار، ما لم يتم سحبه قبل انقضاء هذه المدة.

2-    إذا أخل أحد الأعضاء بأي التزام نحو الهيئة جاز اتخاذ الاجراءات التي يقررها المؤتمر العام بأغلبية ثلثي أصوات الدول الأعضاء ويجوز إنهاء العضوية بقرار من المؤتمر العام بأغلبية ثلثي أصوات الدول الأعضاء يصبح نافذاً بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار إلا إذا صدر قرار بأغلبية ثلثي أصوات الدول الأعضاء بإعادة العضوية إليه ويبقى العضو مسؤولاً عن جميع التزاماته أمام الهيئة حتى تاريخ زوال عضويته.

3-    في حال زوال العضوية عن أحد الأعضاء يقرر المجلس التنفيذي بأغلبية ثلثي أصوات الدول الأعضاء طريقة تصفية حقوق والتزامات هذا العضو ويبلغها إلى المؤتمر العام للاطلاع.

4-    للمؤتمر العام بأغلبية ثلثي أصوات الدول الأعضاء وبعد عرض الأمر على مجلس جامعة الدول العربية أن يقرر حل الهيئة وتبقى الهيئة قائمة إلى أن تتم التسوية النهائية لجميع حقوقها والتزاماتها، ولا يجوز انسحاب أي من الأعضاء أو إنهاء عضويته خلال الفترة بين قرار الحل وإتمام التصفية، ولا يجوز توزيع أي من الموجودات على الأعضاء إلا بعد تسديد ديون الهيئة، ويجري توزيع صافي الموجودات على الأعضاء بنسبة أنصبتهم في ميزانية الهيئة.

 

المادة الحادية والعشرون:

حل الخلافات:

          يفصل المؤتمر العام في جميع الخلافات التي قد تقع بين الهيئة وأحد أعضائها وبين الأعضاء أنفسهم بشأن تفسير أو تنفيذ هذه الاتفاقية وكذلك الخلافات التي قد تقع بين الهيئة وعضو خلال تصفية أعمال الهيئة.

          ويكون قرار المؤتمر العام نهائياً وملزماً لجميع الأطراف ولا تشترك الدول المتنازعة في التصويت.

 

الباب الرابع

أحكام ختامية

 

المادة الثانية والعشرون:

نفاذ الاتفاقية:

          تدخل هذه الاتفاقية المعدلة حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ اقرارها من قبل لجنة إدارة المجلس العلمي المشترك لاستخدام الطاقة الذرية في الأغراض السلمية.

 

المادة الثالثة والعشرون:

الانضمام إلى الاتفاقية:

          يكون باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية المعدلة مفتوحاً لكافة الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، وتودع وثائق الانضمام لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التي تقوم بإبلاغها إلى الأطراف المتعاقدة الأخرى.