قانون رقم (15) لسنة 2025

بتعديل المادة (20) من القانون رقم (8) لسنة 2009

بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه

نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2009 بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه،

أقرَّ مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصُّه، وقد صدَّقنا عليه وأصدرناه:

المادة الأولى

يُستبدل بنص المادة (20) من القانون رقم (8) لسنة 2009 بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه، النص الآتي:

"مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب:

1.     بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ديناراً ولا تجاوز خمسين ديناراً، كل من يخالف أحكام المادة (4) من هذا القانون.

2.     بالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار، كل من يخالف أحكام المواد (5) و(8) و(13) من هذا القانون.

3.     بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار، كل من يخالف أحكام المادتين (7) و(12) من هذا القانون.

4.     بالغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار، كل من يخالف أحكام المادتين (2) و(3) من هذا القانون.

5.     بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار، كل من يخالف أحكام المادة (11) من هذا القانون.
ويجوز للمحكمة – في حالة الإدانة – أن تأمر بغلق المحل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو مصادرة المواد المستعملة."

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 22 شوال 1446هـ

الموافق: 20 أبريل 2025م