حكومة البحرين
إعلان
نحن عيسى بن سلمان الخليفة ، حاكم البحرين وتوابعها ، نأمر هذا اليوم الخامس والعشرين من شهر جمادى الأولى 1383 الموافق لليوم الثاني عشر من شهر أكتوبر 1963 بسن القانون الآتي :
قانون الجنسية البحرينية (المعدل) – 1963
1 - يسمى هذا القانون " قانون الجنسية البحرينية (المعدل) لعام 1963 " ويقرأ ويفسر كقانون واحد مع قانون الجنسية البحرينية لعام 1963 ، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي .
2 - يعمل بهذا القانون ابتداء من تاريخ العمل بالقانون الأصلي .
3 - يعدل القانون الأصلي كما يلي :
(1) في نهاية المادة 3 تضاف العبارة الآتية :-
" إذا تحصل على جواز سفر بحريني صالح صدر أو تجدد منذ سنة 1959 ، أو جنسية بحرينية أو حكم قضائي نهائي .
(2) في المادتين 4 و 5 تدمج قبل عبارة " بعد تاريخ العمل بهذا القانون " ، أينما وردت ، الكلمتان الآتيتان : " قبل أو " .
حاكم البحرين وتوابعها
حرر في اليوم الخامس والعشرين من جمادى الأولى 1383
الموافق لليوم الثاني عشر من أكتوبر 1963