حكومة البحرين

إعلان

 

العدد 11/1963

          نحن عيسى بن سلمان الخليفة ، حاكم البحرين وتوابعها ، نأمر هذا اليوم الخامس والعشرين من شهر جمادى الأولى 1383 الموافق لليوم الثاني عشر من شهر أكتوبر 1963 بسن القانون الآتي :

قانون الجنسية البحرينية (المعدل) – 1963

1  -  يسمى هذا القانون " قانون الجنسية البحرينية (المعدل) لعام 1963 " ويقرأ ويفسر كقانون واحد مع قانون الجنسية البحرينية لعام 1963 ، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي .

2  -  يعمل بهذا القانون ابتداء من تاريخ العمل بالقانون الأصلي .

3  -  يعدل القانون الأصلي كما يلي :

(1)             في نهاية المادة 3  تضاف العبارة الآتية :-

       "  إذا تحصل على جواز سفر بحريني صالح صدر أو تجدد منذ سنة 1959 ، أو جنسية بحرينية أو حكم قضائي نهائي .

(2)      في المادتين 4 و 5 تدمج قبل عبارة " بعد تاريخ العمل بهذا القانون " ، أينما وردت ، الكلمتان الآتيتان : " قبل أو " .

                                                                                            

عيسى بن سلمان الخليفة

حاكم البحرين وتوابعها

 

حرر في اليوم الخامس والعشرين من جمادى الأولى 1383

الموافق لليوم الثاني عشر من أكتوبر 1963