قانون رقم (7) لسنة 2003
بشأن الأسرار التجارية
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987 والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بقانون رقم ( 7 ) لسنة 1994 بالتصديق على وثيقة تأسيس منظمة التجارة الدولية،
وعلى المرسوم بقانون رقم (31 ) لسنة 1996 بشأن الإنضمام إلى إتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية،
وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001،
وعلى قانون الاجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002،
وعلى المرسوم رقم ( 1 ) لسنة 1995 بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية ( الويبو )،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة ( 1 )
يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري إفشاء المعلومات التي تكون بحوزته إذا اتسمت بما يلي:-
أ) |
إذا كانت سرية ، وتتحقق هذه السرية إذا كانت المعلومات في صورتها النهائية أو في مفرداتها الدقيقة غير معروفة، أو غير متداولة، وليس من السهل الحصول عليها لدى المشتغلين عادة بهذا النوع من المعلومات. |
ب) |
إذا كانت ذات قيمة تجارية نظراً لكونها سرية. |
ج) |
إذا كانت تعتمد في سريتها على ما اتخذه حائزها القانوني من تدابير فعالة للحفاظ عليها. |
وفي تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر المعلومات التي تتوافر فيها السمات المنصوص عليها في البنود السابقة أسراراً تجارية.
مادة (2 )
يمتد حظر إفشاء الأسرار التجارية المنصوص عليه في المادة السابقة إلى البيانات والإختبارات السرية التي كانت نتيجة جهود معتبرة ، والتي تقدم إلى الجهات المختصة بناء على طلبها للموافقة على تسويق المنتجات الصيدلية أو الزراعية الكيميائية التي تستخدم فيها كيانات كيميائية جديدة.
وتلتزم الجهات المختصة ، التي تتلقى هذه البيانات والإختبارات ، بحمايتها من الإفشاء وذلك من تاريخ تلقي هذه المعلومات حتى زوال صفة السرية عنها ، وحظر الإستخدام التجاري غير المنصف لها وذلك بمنع أي شخص آخر لم يحصل على موافقة مقدمها من الإعتماد عليها لتسويق مثل تلك الأدوية أوالمنتجات الخاصة به إلاّ بعد خمس سنوات تالية لتاريخ الموافقة على تسويقها في مملكة البحرين.
ولا يعتبر تعدياً على حق مقدم هذه البيانات ما تقوم به الجهات المختصة من الكشف عنها لضرورة تقتضيها حماية الجمهور أو إذا ما اتخذت التدابير اللازمة لضمان عدم الإستخدام التجاري غير المنصف.
مادة (3 )
لصاحب الحق في الأسرار التجارية منع الغير من التعدي عليها بأي فعل من الأفعال التي تتعارض مع الممارسات التجارية الشريفة.
ويجوز لصاحب الحق – أو من آلت إليه حقوقه – أن يتصرف في الأسرار التجارية للغير بعوض أو بغير عوض.
مادة ( 4 )
في تطبيق أحكام هذا القانون ، يعتبرمخالفة للممارسات التجارية الشريفة - بوجه خاص- إتيان أي فعل من الأفعال الآتية:-
أ) |
الإخلال بالعقود بقيام أحد المتعاقدين بإفشاء ما وصل إلى علمه من معلومات سرية يتضمنها العقد. |
ب) |
إفشاء سرية المعلومات المؤتمنة ، والتحريض على إفشائها. |
ج) |
الحصول على المعلومات من أماكن حفظها ، بأية طريقة من الطرق غير المشروعة ، كالطرق الاحتيالية أو التجسس أو السرقة أو الرشوة أو غيرها. |
د) |
حصول شخص على الأسرار التجارية من آخر ، إذا كان يعلم أو كان في إستطاعته أن يعلم، بان حصول ذلك الشخص عليها كان نتيجة ارتكابه فعلاً من الأفعال المنصوص عليها في البنود السابقة. |
ولا يعتبر التوصل إلى الأسرار التجارية نتيجة بذل الجهود أو الإمكانات الذاتية المستقلة مخالفة للممارسات التجارية الشريفة.
مادة (5 )
وتحال المحاضر المحررة بالنسبة لهذه الجرائم إلى النيابة العامة بقرار من وزير التجارة أو ممن يفوضه.
مادة ( 6 )
أ) عند الاعتداء أو لتوقي أي اعتداء على أي من الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون ، فإن لصاحب الحق أن يستصدر أمراً على عريضة من رئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع لاتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة ، بما في ذلك ما يلي:
1. إجراء وصف تفصيلي عن المنتجات – بما في ذلك المستورد منها إثر وروده – والمواد والآلات والأدوات التي تستخدم ، أو تكون قد استخدمت في ذلك ، والحفاظ على الأدلة ذات الصلة بالموضوع.
2. توقيع الحجز التحفظي على الأشياء المشار إليها في الفقرة السابقة.
3. وقف التعدي.
ب) يتعين أن يرفق بالعريضة الأدلة الكافية على
أن الطالب هو صاحب الحق وأن هذا الحق متعرض للتعدي أو على وشك التعرض له.
ولرئيس المحكمة أن يطلب من
مقدم الطلب تقديم المعلومات اللازمة لمساعدة السلطة المختصة بتنفيذ الإجراء
التحفظي على تحديد السلع المعنية.
ج) لرئيس المحكمة عند الاقتضاء أن يصدر أمره المشار إليه على وجه الاستعجال دون استدعاء الطرف الآخر - وذلك إذا ما ترجح أن التأخير في إصدار الأمر قد يلحق بالمدعي ضررا يتعذر تداركه أو يترتب عليه إتلاف الأدلة - على أن يخطر بالأمر فور صدوره.
ويجوز أن يشمل الأمر الصادر باتخاذ أي إجراء من هذه الإجراءات ندب خبير أو أكثر للمعاونة في التنفيذ ، وأن يفرض إيداع كفالة مصرفية أو نقدية مناسبة لحماية ما قد يترتب على الإجراء من ضرر دون وجه حق ، ويجوز لمن صدر ضده الأمر أن يتظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال العشرة أيام التالية لتاريخ صدوره أو من تاريخ تبليغه - بحسب الأحوال - وفي هذه الحالة يكون للمحكمة تأييد الأمر أو إلغاؤه كليا أو جزئيا.
ويجب أن ترفع الدعوى بشأن أصل النزاع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الأمر ، وإلا زال كل أثر للإجراء الذي تم اتخاذه.
مادة ( 7 )
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بوسيلة غير مشروعة بالكشف عن الأسرار التجارية المحمية طبقاً لأحكام هذا القانون أو بحيازتها أو باستخدامها مع علمه بسريتها وبأنها متحصلة عن تلك الوسيلة.
ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم في صحيفة محلية يومية مرة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.
وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز أربعة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مع إغلاق المحل التجاري أو المشروع أو وقف النشاط – بحسب الأحوال – لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد على ستة أشهر ونشر الحكم في صحيفة محلية يومية مرة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.
وللمحكمة في حالة الحكم بالإدانة أن تأمر بمصادرة أو إتلاف المنتجات أو السلع المتحصلة من الجريمة بما في ذلك السلع المستوردة من الخارج إثر ورودها ، والآلات والأدوات التي استخدمت فيها.
ولها في حالة الحكم بالبراءة أن تأمر بمصادرة أو إتلاف الأشياء المشار إليها في الفقرة السابقة إذا ما ألحقت ضرراً أو استعملت للتعدي على حقوق صاحب الحق.
مادة (8 )
يصدر وزير التجارة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة (9 )
على الوزراء - كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ 14 ربيع الآخر 1424هـ
الموافق 14 يونيو 2003م