قانون رقم (4) لسنة 2010

بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية للاستعداد و التصدي و التعاون في ميدان

 التلوث الزيتي (OPRC) لعام 1990

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الاتفاقية الدولية للاستعداد و التصدي و التعاون في ميدان التلوث الزيتي (OPRC) لعام 1990،

أقر مجلس الشورى و مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه صدرناه :

المادة الأولى

ووفق على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الدولية للاستعداد و التصدي و التعاون في ميدان التلوث الزيتي (OPRC) لعام 1990، المرافقة لهذا القانون.

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء و الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

 

صدر في قصر الرفاع :

بتاريخ :20 صفر 1431 هــ

الموافق 4 فبراير 2010مــ


 

المحضر الختامي لمؤتمر التعاون الدولي بشأن

الاستعداد و التصدي للتلوث الزيتي

1-    وفقا للمادة 2(ب) من اتفاقية المنظمة البحرية الدولية، فقد وافقت جمعية المنظمة،خلال دورتها العادية السادسة عشرة، و بقرارها رقم (16)A.674 المتخذ في 19 تشرين الأول/اكتوبر1989 على عقد مؤتمر دولي للنظر في اعتماد اتفاقية دولية بشأن الاستعداد و التصدي للتلوث الزيتي.

2-    وفي هذا الصدد، لاحظت الجمعية في دورتها أنفة الذكر، وعند اعتمادها للقرار (16)A.644 في 19 تشرين الأول /أكتوبر 1989 بشأن برنامج العمل و الميزانية للفترة المالية السادسة عشرة 1990-1991، أن حكومة الولايات المتحدة قد تكرمت بالموافقة على توفير الأموال الضرورية لعقد اجتماع تحضيري واحد، وعقد مؤتمر دبلوماسي لمدة أسبوع واحد.

3-    وبعد هذا، أعملت المنظمة أن حكومة اليابان والصندوق الياباني لقطاع بناء السفن قد تكرما بالموافقة على توفير تمويل إضافي لتمديد اجل المؤتمر الدبلوماسي إلى أسبوعين اثنين.

4-    وقد عقد المؤتمر في مقر المنظمة البحرية الدولية في مدينة لندن وذلك بين 19 و 30 تشرين الثاني /نوفمبر 1990.

5-    وشارك في المؤتمر ممثلو 90 دولة أسماؤها فيما يلي :

اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية

بيرو

أثيوبيا

تايلاند

الأرجنتين

تركيا

الأردن

تينيداد و توباغو

اسبانيا

تونس

استراليا

جمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفيتية

أكوادور

الجزائر

المانيا

جزر المارشال

انتيغوا وبربودا

جمهورية تنزانيا المتحدة

اندونيسيا

جمهورية كوريا

أوروغواي

جمهورية كوريا الديمقراطية

أوغندا

الدنمارك

إيران ( جمهورية إيران الإسلامية)

الرأس الأخضر

أيسلندا

رومانيا

ايطاليا

زائير

باكستان

سان فنسانت وغينادين

باهاما

سادت لوسيا

البحرين

السلفادور

البرازيل

سنغافورة

بربادوس

السنغال

البرتغال

السودان

بلجيكا

السويد

بنغلاديش

سيشيل

بولندا

شيلي

الصين

ليبيريا

غابون

ملاوي

غانا

مالديف

غرنادا

مالطا

غينيا

ماليزيا

فانواتو

ماينمار

فرنسا

مصر

الفلبين

المغرب

فنزويلا

المكسيك

فنلندا

المملكة العربية السعودية

فيجي

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى

فييتنام

و ايرلندا الشمالية

قبرص

موريشيوس

الكاميرون

موناكو

كمبوتشيا

النرويج

كندا

نيجيريا

كوت ديفوار

نيوزلندا

كوستريكا

الهند

الكويت

هولندا

لبنان

الولايات المتحدة الامريكية

اليابان

اليونان

 

6-    وبعثت الدول التالية بمراقبين إلى المؤتمر :

غواتيمالا

كوبا

يوغوسلافيا

 

7-    وبعثت هونغ كونغ، العضو المنتسب في المنظمة البحرية الدولية، بمراقب إلى المؤتمر.

8-    وحضر المؤتمر الهيئات التالية في منظومة الامم المتحدة :

برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)

منظمة التنمية و الصناعة للأمم المتحدة (UNIDO )

منظمة الأمم المتحدة للتربية و العلم و الثقافة (UNESCO )

اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات ( IOC )

 

9-    و أوفدت المنظمات الحكومية الدولية الأربع التالية بمراقبين إلى المؤتمر :

منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية (OECD)

المجموعة الاقتصادية الأوروبية (EEC)

الصندوق الدولي للتعويض عن التلوث النفطي (IOPC FUND )

لجنة هلسنكي (HELCOM)

10-  وبعثت المنظمات غير الحكومية التسع التالية بمراقبين إلى المؤتمر :

الغرفة الدولية للنقل البحري (ICS)

اللجنة البحرية الدولية (CMI)

الرابطة الدولية للموانئ و المرافئ (IAPH)

الرابطة الدولية لجمعيات تصنيف السفن (IACS)

المحفل البحري الدولي لشركات النفط (OCIMF)

المحفل الدولي النفطي للتنقيب و الإنتاج (E&P FORUM )

الرابطة الدولية للمالكين المستقلين للناقلات (INTERTANKO)

الاتحاد الدولي لمالكي الناقلات المعني بالتلوث (ITOPF)

اللجنة الاستشارية للتلوث البحرية (ACOPS)

 

11-  و انتخب صاحب السعادة السيد عبدالسلام زنيند، السفير فوق العادة و المفوض مطلق الصلاحية للملكة المغربية لدى المملكة المتحدة، رئيس وفد المغرب، رئيسا للمؤتمر.

12-  وانتخب المؤتمر نوابا للرئيس هم التالية اسماؤهم :

السيد C.Toledo de la maza

( شيلي )

السيد Yu Zhizhong

( الصين )

السيد J.ostergaard

( الدنمارك )

السيد O.O.George

( نيجيريا )

السيد T.T.Syquria

( الفلبين )

السيد O.A.Savin

( الاتحاد السوفياتي )

 

13-  وتشكلت أمانة المؤتمر من المسئولين التالين :

الأمين العام

السيد W.A.O'neil

الأمين التنفيذي

السيد K.Voskresensky

مدير إدارة البيئة البحرية

نواب الأمين التنفيذي السيد J.Wonham

كبير نواب مدير إدارة البيئة البحرية

السيد D.T.Edwards

نائب مدير إدارة البيئة البحرية

 


 

14-   وشكل المؤتمر لجنة للعموم تتولى مهمة النظر في مشروع نص اتفاقية دولية بشأن الاستعداد و التصدي للتلوث الزيتي وما يتصل بذلك من توصيات وقرارات.

15-  وتألفت لجنة الصياغة التي أنشأها المؤتمر من مندوبي الدول التسع التالية :

اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية

مصر

الأرجنتين

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى

اسبانيا

و ايرلندا الشمالية

الصين

الولايات المتحدة الأمريكية

فرنسا

اليابان

 

16-  و عينت لجنة لأوراق الاعتماد لتفحص أوراق اعتماد المندوبين المشاركين في المؤتمر.

وتألفت هذه اللجنة من مندوبي الدول التالية :

إيران ( جمهورية إيران الإسلامية )

ايطاليا

بولندا

فنزويلا

الكاميرون

17-  وانتخب المسئولون التالية أسماؤهم للجان المؤتمر :

لجنة العموم:

الرئيس                    :         السيد E.Jansen ( النرويج )

نواب الرئيس             :         السيد G.B.Cooper ( ليبيريا )

                                      السيدة P.E.J.Rodgers ( باهاما )

لجنة الصياغة :

الرئيس                    :         السيد Y.Sasamura ( اليابان )

نائب الرئيس             :         السيد :J.F.Levy ( فرنسا )

 

لجنة أوراق الاعتماد :

الرئيس                    :         السيد J.Vanau ( بولندا )

18-  وارتكز المؤتمر في أعماله على :

-       مشروع نص لاتفاقية دولية للاستعداد و التصدي للتلوث الزيتي أعده الاجتماع التحضيري او

-       مشروعات قرارات للمؤتمر أعدها الاجتماع التحضيري.

 

19-  كما نظر المؤتمر في مقترحات وتعليقات على الوثائق أنفة الذكر تقدمت بها الحكومات و المنظمات المعنية.

20-  وأسفرت مداولات المؤتمر عن اعتماده لما يلي :

الاتفاقية الدولية للاستعداد و التصدي و التعاون في ميدان التلوث الزيتي، لعام 1990

21-  كما اعتمد المؤتمر القرارات التالية :

1.          الإشارات المرجعية إلى الصكوك و الوثائق الأخرى التي وضعتها المنظمة البحرية الدولية و الواردة في ظل مواد الاتفاقية الدولية للاستعداد و التصدي للتلوث الزيتي، لعام 1990

2.          تنفيذ الاتفاقية الدولية للاستعداد و التصدي و التعاون في ميدان التلوث الزيتي، لعام 1990،بانتظار نفاذها.

3.          التنفيذ المبكر لأحكام المادة 12 من الاتفاقية الدولية للاستعداد و التصدي و التعاون في ميدان التلوث الزيتي، لعام 1990

4.          تنفيذ أحكام المادة 6 من الاتفاقية الدولية للاستعداد و التصدي و التعاون في ميدان التلوث الزيتي، لعام 1990

5.          إنشاء مخزونات لمعدات مكافحة التلوث الزيتي

6.          النهوض بالمعونة التقنية

7.          تطوير وتنفيذ برنامج تدريبي للاستعداد و التصدي للتلوث الزيتي

8.          النهوض بخدمات الإنقاذ

9.          التعاون بين الدول وجهات التأمين

10.     توسيع نطاق الاتفاقية الدولية للاستعداد و التصدي و التعاون في ميدان التلوث الزيتي، لعام 1990، كي تشمل المواد الخطرة و الضارة.

وترد هذه القرارات في ضميمة هذا المحضر الختامي.

22-  حرر هذا المحضر الختامي في نسخة أصلية واحدة باللغات العربية، و الصينية، والانكليزية، و الفرنسية، و الروسية، و الاسبانية، وستودع هذه النسخة لدى الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية.

23-  وسيبعث الأمين العام بنسخ مصدقة عن هذا المحضر الختامي و ضميمته وبنسخ مصدقة عن النص الموثق للاتفاقية إلى حكومات الدول التي دعيت لتكون ممثلة في المؤتمر، وفقا لرغبات هذه الحكومات.


 

وإشهادا على ذلك قام الموقعون أدناه بالتوقيع على هذه المحضر الختامي.

حرر في مدينة لندن في اليوم الثلاثين من شهر تشرين الثاني / نوفمبر، سنة ألف وتسعمائة وتسعين.

الاتفاقية الدولية للاستعداد و التصدي و التعاون في

ميدان التلوث الزيتي، لعام 1990

أن الأطراف في الاتفاقية الحالية،

إذ تعي الحاجة إلى الحفاظ على البيئة البشرية عموما و البيئة البحرية خصوصا، وإذ تدرك ما تتعرض له البيئة البحرية من خطر شديد بسبب حوادث التلوث الزيتي التي تشمل السفن، و الوحدات البحرية، والموانئ البحرية ومرافق مناولة الزيت.

وإذ تضع في اعتبارها أهمية التدابير الاحترازية و الوقاية في تفادي التلوث الزيتي بادئ ذي بدء، و الحاجة إلى تطبيق صارم للصكوك الدولية الحالية المتعلقة بالسلامة البحرية ومنع التلوث البحري، ولاسيما الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار، لعام 1974، في صيغتها المنقحة، والاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن، 1973، في صيغتها المنقحة ببروتوكول عام 1987 المتعلق بها، حسبما عدل، وكذلك أهمية التطوير السريع لمعايير معززة لتصميم وتشغيل وصيانة السفن الناقلة للزيت، و الوحدات البحرية،

وإذ تأخذ في حسبناها أيضا انه في حالة وقوع حادث للتلوث الزيتي، فان من الضروري اتخإذ إجراءات فورية و فعالة بغية التقليل قدر الإمكان مما قد يسفر عنه من أضرار.

وإذ تؤكد أهمية الاستعداد الفعال لمكافحة حوادث التلوث الزيتي و الدور الهام الذي يضطلع به قطاعا النقط و النقل البحري في هذا الصدد.

وإذ تدرك أيضا أهمية المساعدة المتبادلة و التعاون الدولي فيما يتصل بالمسائل التي تشمل تبادل المعلومات بشان قدرات الدول على التصدي لحوادث التلوث الزيتي، و أعداد خطط طارئة للتلوث الزيتي، وتبادل التقارير عن الحوادث المهمة التي يمكن أن تؤثر على البيئة البحرية، أو الشريط الساحلي و مصالح الدول ذات الصلة، و البحوث و التطير فيما يتصل بوسائل مكافحة التلوث الزيتي في البيئة البحرية،

وإذ تأخذ في اعتبارها مبدأ " الدفع على التلوث" كمبدأ عام لقوانين البيئة الدولية،

وإذ تأخذ في اعتبارها أيضا أهمية الصكوك الدولية بشأن المسؤولية و التعويض عن أضرار التلوث الزيتي، بما في ذلك الاتفاقية الدولية بشان المسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن التلوث النفطي، لعام 1969(CLC) و الاتفاقية الدولية بشان إنشاء صندوق دولي للتعويض عن الأضرار الناجمة عن التلوث النفطي، لعام 1971(FUND)، و الحاجة الملحة للإنقاذ المبكر لبرتوكولات عام 1984 المتعلقة باتفاقيتي المسؤولية المدنية (CLC) و الصندوق،

وإذ تأخذ في اعتبارها كذلك أهمية الاتفاقات الثنائية ومتعددة الأطراف بما في ذلك الاتفاقيات و الاتفاقات الإقليمية.

وإذ تضع نصب عينيها الأحكام ذات الصلة من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ولاسيما الجزء الثاني عشر،

وإذ تعي الحاجة إلى النهوض بالتعاون الدولي و إلى تعزيز الطاقات الوطنية و الإقليمية والعالمية القائمة المتعلقة بالاستعداد والتصدي للتلوث الزيتي، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للبلدان النامية ولاسيما الدول الجذرية الصغيرة،

وإذ ترى أن السبيل الأمثل لتحقيق هذه الأهداف يتمثل في إبرام اتفاقية دولية للاستعداد و التصدي و التعاون في ميدان التلوث الزيتي،

قد اتفقت على ما يلي :

المادة 1

أحكام عامة

(1) تتعهد الأطراف، فرادى أو جماعات، باتخإذ جميع التدابير المناسبة وفقا لأحكام هذه الاتفاقية وملحقها للاستعداد و التصدي لحوادث التلوث الزيتي.

(2) يعتبر ملحق هذه الاتفاقية جزءا لا يتجزأ منها، وتشكل كل إشارة إلى هذه الاتفاقية إشارة في الوقت ذاته إلى ملحقها.

(3) لا تنطبق الاتفاقية الحالية على السفن الحربية، أو سفن الإمداد، أو السفن الأخرى التي تملكها أو تضطلع تشغيلها دولة ما، و تستخدمها، بصفة مؤقتة، لأغراض حكومية غير تجارية فحسب. إلا أن على كل طرف، ومن خلال اتخإذ تدابير مناسبة لا تضعف العمليات أو القدرات التشغيلية للسفن التي يملكها أو يتولى تشغيلها، أن يكفل عمل هذه السفن بصورة تتماشى مع هذه الاتفاقية، وذلك بقدر ما هو معقول و عملي.

 

المادة 2

تعاريف

لأغراض هذه الاتفاقية فان :

(1) "الزيت" هو النفط في كل أشكاله بما في ذلك الزيت الخام، وزيت الوقود. و الحماة، و الحثالة الزيتية، و المنتجات المكررة.

(2) "حادث التلوث الزيتي " : هو حدث أو سلسلة أحداث ذات منشأ واحد، يسفر أو قد يسفر عن تصريف الزيت و يشكل أو قد يشكل خطرا على البيئة البحرية، أو الشريط الساحلي، أو المصالح ذات الصلة لدولة أو أكثر، ويتطلب عملا طارئا أو استجابة فورية أخرى.

(3) "السفينة ": هي مركب من أي نوع كان يعمل في البيئة البحرية و يشمل القوارب الذلاقة، و المركبات ذات الوسائد الهوائية، و الغواصات و الطافيات من أي طراز.

(4) "الوحدة البحرية":هي أي منشآت أو إنشاءات بحرية ثابتة أو عائمة تقوم بعمليات استكشاف الغاز أو النفط أو استغلاله أو إنتاجه، أو تحميل أو تفريغ الزيت.

(5) "الموانئ البحرية و مرافق مناولة الزيت " : وهي تلك المرافق التي تشكل تهديدا بوقوع حادث تلوث زيتي وتشمل، ضمن ما تشمل، الموانئ البحرية، و الفرض النفطية، و خطوط الأنابيب و المرافق الأخرى لمناولة الزيت.

(6) " المنظمة ": هي المنظمة البحرية الدولية.

(7) " الأمين العام " : هو الأمين العام للمنظمة.

 

المادة 3

خطط طوارئ التلوث الزيتي

(1)  

أ‌.        على كل طرف أن يتطلب من السفن التي يحق لها رفع علمه أن تحمل على متنها خطط طوارئ سفينة للتلوث الزيتي طبقا ووفقا للأحكام المعتمدة لهذه الغاية من جانب المنظمة.

ب‌.   حينما تكون السفينة التي يجب أن تحمل على متنها خطة طوارئ سفينة للتلوث الزيتي وفقا للفقرة الفرعية (1)(أ) من هذه المادة في ميناء أو فرضه بحرية واقعة في ظل ولاية طرف من الأطراف، فإنها تخضع لتفتيش يقوم به موظفون مخولون أصولا من قبل ذلك الطرف، بما يتماشى مع الممارسات المنصوص عليها في الاتفاقات الدولية القائمة أو في تشريعاته الوطنية.

 

(2) على كل طرف أن يتطلب من متعهدي الوحدات البحرية الخاضعة لولايته حيازة خطط طوارئ للتلوث الزيتي، منسقة مع النظام الوطني المنشأ وفقا للمادة 6 و المعتمد بموجب الإجراءات الموضوعة من قبل السلطة الوطنية المختصة.

(3) على كل طرف أن يتطلب من السلطات أو المتعهدين المسئولين عن مثل هذه الموانئ البحرية ومرافق مناولة الزيت الخاضعة لولايته، وحسبما يراه مناسبا، حيازة خطط طوارئ للتلوث الزيتي أو ترتيبات مماثلة منسقة مع النظام الوطني المنشأ وفقا للمادة 6 و المعتمد بموجب الإجراءات الموضوعة من قبل السلطة الوطنية المختصة.

 

المادة 4

إجراءات الإبلاغ غن التلوث الزيتي

 

(1) على كل طرف أن :

(أ‌)                يتطلب من الربابنة أو الأشخاص الآخرين المسئولين عن السفن التي ترفع علمه أو الأشخاص المسئولين عن الوحدات البحرية الخاضعة لولايته رفع تقرير دون إبطاء عن اي حادث على متن سفنهم أو وحداتهم البحرية يشتمل على تصريف فعلي او محتمل للزيت :

(1) بالنسبة للسفن : إلى اقرب دولة ساحلية.

(2) بالنسبة للوحدات البحرية : إلى الدولة الساحلية التي تخضع الوحدة لولايتها.

(ب‌)        يتطلب من الربابنة و الأشخاص الآخرين المسئولين عن السفن التي ترفع علمه أو الأشخاص المسئولين عن الوحدات البحرية الخاضعة لولايته رفع تقرير دون إبطاء عن أي حادث معاين في البحر يشتمل على تصريف الزيت أو وجود الزيت.

(1) بالنسبة للسفن : إلى اقرب دولة ساحلية.

(2) بالنسبة للوحدات البحرية : إلى الدولة الساحلية التي تخضع الوحدة لولايتها.

 

(ت‌)        يتطلب من الأشخاص المسئولين عن الموانئ البحرية و مرافق مناولة الزيت الخاضعة لولايته رفع تقرير دون إبطاء عن أي حادث يشتمل على تصريف فعلي أو محتمل للزيت أو وجود الزيت وذلك إلى السلطة الوطنية المختصة.

(ث‌)        إصدار تعليمات إلى سفن أو طائرات التفتيش البحري التابعة له رفع تقرير دون إبطاء عن أي حادث معاين في البحر أو الموانئ البحرية أو مرافق مناولة الزيت يشتمل على تصريف الزيت أو وجود الزيت، وذلك إلى السلطة الوطنية المختصة، أو إلى اقرب دولية ساحلية، حسب الاقتضاء.

(ج‌)          الطلب إلى ربابنة الطائرات المدنية رفع تقرير دون إبطاء عن أي حادث معاين في البحر يشتمل على تصريف الزيت أو وجود الزيت وذلك إلى اقرب دولة ساحلية.

(2) تعد التقارير المشار إليها في الفقرة الفرعية (1)(أ) "1" وفقا للمتطلبات الموضوعة من قبل المنظمة وبناء على الخطوط التوجيهية و المبادئ العامة المتعمدة من جانبها إما التقارير المشار إليها في الفقرات الفرعية (1)(أ)(2) و (ب)و(ج)و(د) فتعد وفقا للخطوط التوجيهية و المبادئ العامة الموضوعة من قبل المنظمة قدر ما ينطبق ذلك.

المادة 5

الإجراءات المتخذة عند تلقي تقرير عن التلوث الزيتي

(1) وكلما تلقى الطرف التقرير المشار إليه في المادة 4 أو معلومات عن التلوث واردة من مصادر أخرى، فان عليه :

(أ‌)       تقدير الحدث لتقرير ما إذا كان حادثا من حوادث التلوث الزيتي

(ب‌)  تقدير طبيعة حادث التلوث الزيتي و مداه وعواقبه المحتملة

(ت‌)  القيام بعد ذلك، دون إبطاء، بإعلام جميع الدول التي تتأثر مصالحها أو يمكن أن تتأثر بحادث التلوث الزيتي هذا، مع تزويدها :

(1)          بتفاصيل تقديراته وما اتخذه أو ما يعتزم اتخإذه من تدابير، لمواجهة حادث التلوث النفطي المبلغ عنه.

(2)          بالمعلومات الأخرى حسبما هو مناسب إلى حين انتهاء تدابير التصدي للحادث أو إلى أن تقرر هذه الدول القيام بعمل مشترك(2) وحينما تستدعي خطورة حادث التلوث الزيتي ذلك، فان على الطرف انه يوافي المنظمة بالمعلومات المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين (1)(ب) و (ج) أعلاه بشكل مباشر أو، حسبما هو مناسب، عبر الهيئات أو الترتيبات الإقليمية المعنية.

(3) وحينما تستدعي خطورة حادث التلوث الزيتي ذلك، فان الدول الأخرى المتأثرة به مدعوة بإلحاح إلى إعلام المنظمة مباشرة أو، حسبما هو مناسب، عبر الهيئة أو الترتيبات الإقليمية المعنية بتقديراتها المتعلقة بمدى التهديد المحدق بمصالحها وبأية تدابير متخذة أو مزمعة.

(4) على الأطراف أن تقوم، قدر المستطاع، باستخدام نظام الإبلاغ عن التلوث الزيتي الموضوع من قبل المنظمة عند تبادل المعلومات أو الاتصال بالدول الأخرى و بالمنظمة.

 

المادة 6

الاتفاقية الوطنية و الإقليمية للاستعداد و التصدي

(1) على كل طرف أن ينشئ نظاما وطنيا للتصدي بصورة فورية وفعالة لحوادث التلوث الزيتي، وكحد أدنى فان هذا النظام يجب أن يشتمل على الآتي :

(أ‌)       تعيين ما يلي :

(1) السلطة أو السلطات الوطنية المختصة المسئولة عن الاستعداد و التصدي للتلوث الزيتي.

(2) نقطة أو نقاط الاتصال التشغيلية الوطنية و التي تتولى مسؤولية استقبال و بث تقارير التلوث الزيتي حسبما هو مذكور في المادة 4

(3) السلطة المخولة بالعمل نيابة عن الدولة في طلب المساعدة أو في تقرير تقديم المساعدة المطلوبة:

(ب‌)  خطة طارئة وطنية للاستعداد و التصدي تشمل العلاقة التنظيمية لمختلف الهيئات المعنية سواء العامة منها أو الخاصة، و مع مراعاة الخطوط التوجيهية الموضوعة من قبل المنظمة.

(2) بالإضافة إلى ذلك فان على كل طرف أن يقوم ضمن طاقاته بصورة فردية أو عبر التعاون، الثنائي أو متعدد الأطراف و بالتعاون حسبما هو مناسبا مع قطاعات النفط و النقل البحري، سلطات الموانئ، و الهيئات المعنية الأخرى، بإنشاء ما يلي :

(أ‌)                   مستوى أدنى من المعدات مسبقة التخزين بما يتناسب مع المخاطر الماثلة، وبرامج لاستخدامها.

(ب‌)              برنامج لتمارين منظمات التصدي للتلوث الزيتي و لتدريب العاملين المعنيين.

(ت‌)              خطط تفصيلية وطاقات اتصال للتصدي لحوادث التلوث الزيتي، ومن الواجب أن تكون هذه الطاقات متاحة على الدوام.

(ث‌)              آلية أو ترتيب لتنسيق التصدي للحوادث المهمة للتلوث الزيتي، و كذلك طاقات لتعبئة الموارد الضرورية، حسب الاقتضاء.

(3) على كل طرف أن يكفل تزويد المنظمة مباشرة أو عبر الهيئة أو الترتيبات الإقليمية المعنية بالمعلومات الجارية المتعلقة بما يلي :

(أ‌)             مواقع السلطات و الهيئات المشار إليها في الفقرة الفرعية (1)(أ)، وبيانات اتصالاتها السلكية واللاسلكية، وكذلك مناطق مسؤوليتها أن انطبق هذا.

(ب‌)        المعلومات المتعلقة بمعدات التصدي للتلوث، و الخبرات في الاختصاصات المتعلقة بالتصدي للتلوث الزيتي و الإنقاذ البحري التي يمكن إتاحتها للدول الأخرى عند الطلب.

(ت‌)        الخطة الطارئة الوطنية.

 

المادة 7

التعاون الدولي في التصدي للتلوث

(1) توافق الأطراف على إنها ستقوم، في حدود طاقتها ووفقا لمدى توافر الموارد المعنية، بالتعاون وتقديم الخدمات الاستشارية و الدعم الفني و المعدات بهدف التصدي لحادث تلوث زيتي، حينما تبرر خطورة الحادث هذا، وذلك بناء على طلب الطرف المتضرر أو المهدد بالتضرر، ويرتكز تمويل تكاليف مثل هذه المساعدة على الأحكام المدرجة في ملحق هذه الاتفاقية.

(2) بمقدور الطرف، الذي يلتمس العون، أن يسأل المنظمة مساعدته في تحديد مصادر التمويل المؤقت للتكاليف المشار إليها في الفقرة (1).

(3) على كل طرف، وفقا للاتفاقيات الدولية المطبقة، أن يتخذ التدابير القانونية أو الإدارية الضرورية لتيسير ما يلي :

(أ‌)       الوصول إلى أراضيه و استخدامها و مغادرتها من قبل السفن، و الطائرات و أنماط النقل الأخرى العاملة في التصدي لحادث تلوث زيتي أو في نقل ما يلزم من عاملين، وبضائع، ومواد ومعدات لمجابهة مثل هذا الحادث.

(ب‌)  الانتقال السريع إلى أراضيه وعبرها و منها أمام العاملين، والبضائع، والمواد و المعدات المشار إليهم في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه.

 

المادة 8

البحوث و التطوير

(1) توافق الأطراف على التعاون مباشرة أو، حسبما هو مناسب، عبر المنظمة، أو الهيئة أو الترتيبات الإقليمية المعنية، في توريد وتبادل نتائج برنامج البحوث و التطوير المتعلق بالنهوض بابتكارات الاستعداد و التصدي للتلوث الزيتي، بما في ذلك تكنولوجيات و تقنيات المراقبة، و الاحتواء، و الاستعادة، و التشتيت، و التنظيف، أو القائمة بطريقة أخرى بالتقليل من آثار التلوث الزيتي إلى ادني حد أو بتخفيف أو الساعية إلى الترميم.

(2) و تحقيقا لذلك، تتعهد الأطراف بان تنشئ مباشرة و كذلك، حسبما هو مناسب، عبر المنظمة أو الهيئة أو الترتيبات الإقليمية المعنية، الروابط الضرورية بين مؤسسات البحوث التابعة لها.

(3) توافق الأطراف على التعاون، مباشرة أو عبر المنظمة أو الهيئة أو الترتيبات الإقليمية المعنية، في تشجيع عقد الندوات الدولية عن الموضوعات ذات الصلة بما في ذلك منها ما يتعلق بالفتوح التكنولوجية في ميدان تقنيات ومعدات مكافحة التلوث الزيتي بشكل منتظم.

(4) توافق الأطراف على أن تشجع، عبر المنظمة أو المنظمات الدولية المختصة الأخرى، على وضع معايير لتقنيات ومعدات متوافقة لمكافحة التلوث الزيتي.

 


 

المادة 9

التعاون التقني

1-    تتعهد الأطراف، بالتشاور مع المنظمة و الهيئات الدولية الأخرى، حسبما هو مناسب وفيما يتصل بالاستعداد و التصدي للتلوث الزيتي، بدعم تلك الأطراف التي تطلب المساعدة التقنية الرامية إلى النهوض بما يلي :

(أ‌)    تدريب العاملين.

(ب‌)     الإمداد بالمعدات و المرافق الضرورية.

(ت‌)     تيسير التدابير و الترتيبات الأخرى للاستعداد و التصدي لحوادث التلوث الزيتي.

(ث‌)     الشروع في برنامج مشترك للبحوث و التطوير.

2-    تتعهد الأطراف بان تتعاون بنشاط، في حدود قوانينها ولوائحها وسياستها الوطنية، في نقل التكنولوجيا فيما يتصل بالاستعداد و التصدي للتلوث الزيتي.

المادة 10

النهوض بالتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في ميدان الاستعداد و التصدي

ستسعى الأطراف إلى إبرام اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف للاستعداد و التصدي للتلوث الزيتي، و سترسل نسخ من هذه الاتفاقات إلى المنظمة التي ستتيحها للأطراف عند طلبها.

المادة 11

العلاقة بالاتفاقيات و الاتفاقات الدولية الأخرى

ليس هناك في هذه الاتفاقية ما يمكن أن يفسر على انه يغير من حقوق أو التزامات أي طرف في ظل أية اتفاقية دولية أخرى أو اتفاق دولي أخرى.

المادة 12

الترتيبات المؤسسية

(1) تكلف الأطراف المنظمة، شريطة موافقتها و على أن تتوافر الموارد الكافية لمتابعة العمل، بان تضطلع بالوظائف و الأنشطة التالية :

(أ‌)             خدمات الإعلام :

(1) تلقي و تمحيص وتعميم المعلومات التي توفرها الأطراف و المعلومات ذات الصلة التي توفرها مصادر أخرى وذلك عدد الطلب ( انظر، مثلا، المواد 5(2)و(3)و6(3)، و(10).

(2) توفير المساعدة في تحديد مصادر التمويل المؤقت للتكاليف ] انظر، مثلا، المادة 7(2)[

(ب‌)           التعليم و التدريب :

(1) النهوض بالتدريب في مجال الاستعداد و التصدي للتلوث الزيتي ( انظر، مثلا، المادة(9)

(2) تنشيط عقد الندوات الدولية ] انظر، مثلا، المادة 8(3)[

(ت‌)          الخدمات التقنية :

(1) تيسير التعاون في ميدان البحوث و التطوير ] انظر، مثلا، المواد 8(1)و(2)و(4)و9(1)(د)[

(2) تقديم المشورة إلى الدول التي نقوم بتكوين قدرات وطنية أو إقليمية للتصدي.

(3) تحليل المعلومات التي توفرها الأطراف ] انظر، مثلا،المواد 5(2)و(3)و6(3)و8(1)[ وكذلك المعلومات ذات الصلة المقدمة من مصادر أخرى، وتوفير المشورة أو المعلومات للدول.

(د) المعونة التقنية :

"1" تيسير توفير المعونة التقنية إلى الدول التي تقوم بتكوين قدرات وطنية أو إقليمية للتصدي.

"2" تيسير توفير المعونة و المشورة التقنية، عندما تطلبها الدول التي تواجه حوادث خطيرة للتلوث الزيتي.

(2)وعدد الأضلاع بالأنشطة المحددة في هذه المادة، على المنظمة أن تسعى إلى تعزيز قدرة الدول، بشكل فردي أو عبر الترتيبات الإقليمية، على الاستعداد لحوادث التلوث الزيتي ومكافحتها، مستفيدة في ذلك من خبرات الدول، و الاتفاقات الإقليمية، و الترتيبات القطاعية، مع الاهتمام بشكل خاص باحتياجات البلدان النامية.

(3) تنفذ أحكام هذه المادة وفقا لبرنامج تضعه المنظمة وتبقيه قيد الاستعراض.

المادة 13

تقييم الاتفاقية

تقيم الأطراف ضمن المنظمة فعالية الاتفاقية في ضوء أهدافها، ولاسيما فيما يتصل بالمبادئ التي يرتكز عليها التعاون و المعونة.

المادة 14

التعديلات

(1) يجوز تعديل هذه الاتفاقية عن طريق اتخإذ أي من الإجراءات المحددة في الفقرات التالية.

(2) التعديلات المدرجة بعد أن تنظر فيها المنظمة :

(أ‌)    يقدم أي تعديل يقترحه احد الأطراف في الاتفاقية إلى المنظمة ويعممه أمينها العام على جميع أعضاء المنظمة و كل الأطراف قبل ستة أشهر على الأقل من النظر فيه.

(ب‌)                      يحال أي تعديل مقترح و معمم كما هو مبين أعلاه إلى لجنة حماية البيئة البحرية في المنظمة لتنظر فيه.

(ت‌)                      يحق للأطراف في الاتفاقية، سواء كانت أعضاء في المنظمة أم لا، الاشتراك في مداولات لجنة حماية البيئة البحرية.

(3) وفور نفاذ هذه الاتفاقية، تقوم جهة الإيداع بإرسال نسخة صادقة مصدقة عنها إلى الأمين العام للأمم المتحدة للتسجيل و النشر وفقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

المادة 19

اللغات

حررت هذه الاتفاقية في نسخة أصلية واحدة باللغات العربية، و الصينية، و الانكليزية، و الفرنسية، و الروسية، و الاسبانية، وتعتبر هذه النصوص متساوية في الحجية.

وإشهادا على ذلك قام الموقعون أدناه، المفوضون بذلك من قبل حكوماتهم، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.

حررت في مدينة لندن في اليوم الثلاثين من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر عام ألف و تسعمائة وتسعين.

مرفق بموجب الفقرة (2)(و)"2"، على انه من غير الأطراف وذلك فحسب لأغراض تطبيق مثل ذلك التعديل، وتنهى مثل هذه المعاملة حال تقديم أخطار القبول المشار إليه في الفقرة الفرعية (2)(و)"1" أو سحب الاعتراض المشار إليه في الفقرة الفرعية (2)(ز)"2".

(6)يعلم الأمين العام للمنظمة جميع الأطراف بأي تعديل يدخل حيز التنفيذ بموجب هذه المادة، مع تاريخ بدء نفاذه.

(7) يرسل اي اخطار بقبول تعديل ما او اعتراض عليه او سحب للاعتراض بمقتضى هذه المادة كتابة إلى الأمين العام، الذي يقوم بإعلام الأطراف بما يرد و تاريخ تلقي ذلك.

(8) من الواجب ان يحتوي اي مرفق للاتفاقية على أحكام ذات طبيعة تقنية فحسب.

 

المادة 15

(1) يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية في مقر المنظمة من 30 تشرين الثاني / نوفمبر عام 1990 وحتى 29 تشرين الثاني/نوفمبر1991، ويظل باب الانضمام مشرعا بعد ذلك، ويمكن لأية دولة أن تصبح طرفا في هذه الاتفاقية عن طريق :

(أ‌)                التوقيع دون تحفظ يشترط التصديق أو الموافقة أو القبول.

(ب‌)           التوقيع رهنا بالتصديق أو الموافقة أو القبول على أن يعقب ذلك التصديق أو الموافقة أو القبول.

(ت‌)           الانضمام

(ث‌)           يكون التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام عن طريق إيداع صك بهذا المعنى لدى الأمين العام.

 

المادة 16

النفاذ

(1)             يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد اثني عشر شهرا من تاريخ قيام ما لا يقل عن خمس عشرة دولة بالتوقيع عليها دون تحفظ يشترط التصديق أو القبول أو الموافقة أو بإيداع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام المطلوبة وفقا للمادة 15.

(2)             بالنسبة للدول التي تودع صك تصديق، أو قبول، أو موافقة، أو انضمام بشان هذه الاتفاقية بعد تلبية شروط النفاذ و لكن قبل موعد بدئه فان مفعول التصديق، أو القبول أو الموافقة أو الانضمام سيسري في تاريخ نفاذ الاتفاقية أو بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع الصك، أيهما حل تاليا.

(3)             بالنسبة للدول التي تودع صك تصديق، أو قبول، أو موافقة، أو انضمام بعد تاريخ نفاذ الاتفاقية، فان مفعول هذه الاتفاقية يسري بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع الصك.

(4)             بعد التاريخ الذي يعتبر فيه أي تعديل على هذه الاتفاقية مقبولا بموجب المادة 4، فان اي صك يودع بالتصديق، أو القبول، أو الموافقة، أو الانضمام يعتبر منطبقا على هذه الاتفاقية في صيغتها المعدلة.

المادة 17

الانسحاب

(1) يجوز لأي طرف في هذه الاتفاقية الانسحاب منها في أي وقت بعد انقضاء خمس سنوات على بدء نفاذها بالنسبة إليه.

(2) يكون الانسحاب عن طريق إرسال إخطار كتابي إلى الأمين العام.

(3) يسري مفعول الانسحاب بعد اثني عشر شهرا من تلقي الأمين العام للمنظمة لإخطار الانسحاب أو بعد انقضاء مدة أطول يمكن أن تحدد في الإخطار.

المادة 18

جهة الإيداع

(1) تودع هذه الاتفاقية لدى الأمين العام للمنظمة.

(2) يقوم الأمين العام بما يلي :

(أ‌)             إعلام حكومات جميع الدول التي وقعت هذه الاتفاقية أو انضمت إليها بما يلي :

(1)            كل توقيع جديد أو إيداع لصك تصديق أو قبول أو موافقة أو انضمام، مع تاريخ ذلك.

(2)            تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية.

(3) إيداع أي صك بالانسحاب من هذه الاتفاقية مع تاريخ تلقيه وموعد النفاذ.

(ب‌)     إرسال نسخ صادقة مصدقة من هذه الاتفاقية إلى حكومات جميع الدول التي وقعت على هذه الاتفاقية أو انضمت إليها.

(3)وفور نفاذ هذه الاتفاقية، تقوم جهة الإيداع بإرسال نسخة صادقة مصدقة عنها إلى الأمين العام للأمم المتحدة للتسجيل و النشر وفقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

المادة 19

اللغات

حررت هذه الاتفاقية في نسخة أصلية واحدة باللغات العربية، و الصينية، و الانكليزية، و الفرنسية، و الروسية، و الاسبانية، وتعتبر هذه النصوص متساوية في الحجية.

وإشهادا على ذلك قام الموقعون أدناه، المفوضون بذلك من قبل حكوماتهم، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.

حررت في مدينة لندن في اليوم الثلاثين من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر عام ألف و تسعمائة وتسعين.

ملحق

سداد تكاليف المساعدة

(1) (أ) ما لم يكن هناك اتفاق يتعلق بالترتيبات المالية الضابطة لتدابير الأطراف لمعالجة حوادث التلوث الزيتي قد ابرم على أساس ثنائي أو متعدد الأطراف قبل حادث التلوث الزيتي، فان الأطراف ستتحمل تكاليف ما تتخذه من تدابير في معالجة التلوث وفقا للبند (1) أو البند (2).

(1) إذا كان الطرف قد اتخذ التدبير بناء على طلب صريح من طرف أخر، فان على الطرف الملتمس أن يسدد إلى الطرف المعين تكاليف هذا التدبير، ويمكن للطرف الملتمس أن يلغي طلبه في أي وقت، إلا أن عليه في هذه الحالة أن يتحمل التكاليف التي وقعت على كاهل الطرف المعين بالفعل آو التي التزم بها.

(2) إذا كان الطرف قد اتخذ التدبير انطلاقا من مبادراته هو، فان على هذا الطرف أن يتحمل تكاليف تدبيره.

(ب)تنطبق المبادئ، المذكورة في الفقرة الفرعية (أ) ما لم تتفق الأطراف المعنية على خلاف ذلك في أي حالة منفردة.

(2) وما لم يتفق على خلاف ذلك، فان تكاليف التدبير الذي يتخذه طرف ما بناء على طلب طرف أخر ستحسب بصورة منصفة وفقا للقوانين و الممارسات الجارية في الطرف المعين المتعلقة بسداد مثل هذه التكاليف.

(3) يتعاون الطرف الملتمس للمساعدة و الطرف المعين. حيثما كان ذلك مناسبة، في فض أي دعوى ناجمة عن مطالبة بالتعويض، وتحقيقا ذلك فإنهما سيراعيان مراعاة لائقة النظم القانونية القائمة، وحين لا تتيح الدعوى المفضوضة على هذا النحو تعويضا كاملا عن النفقات المترتبة على عملية المساعدة، فانه يجوز للطرف الملتمس للمساعدة أن يطلب إلى الطرف المعين أن يتنازل عن حق استعادة النفقات التي تتجاوز المبالغ المعوضة أو خفض التكاليف التي حسبت وفقا للفقرة 2 أعلاه. كما يجوز له أن يطلب تأجيل سداد مثل هذه التكاليف. وعند النظر في مثل هذا الطلب فان على الأطراف المعينة أن تراعى مراعاة لائقة احتياجات البلدان النامية.

(4) لا يجوز تفسير أحكام هذه الاتفاقية و هذا الملحق على إنها تخل بأي شكل من الأشكال بحقوق الأطراف في أن تستعيد من الأطراف الثالثة تكاليف تدابير معالجة التلوث أو خطر التلوث في ظل ما ينطبق من أحكام و قواعد في القوانين الوطنية و الدولية، ومن الواجب إيلاء اهتمام خاص بالاتفاقية الدولية بشان المسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن التلوث النفطي لعام 1969. والاتفاقية الدولية لإنشاء صندوق دولي للتعويض عن الأضرار الناجمة عن التلوث النفطي لعام 1971، أو آية تعديلات لاحقة على هاتين الاتفاقيتين.

 


 

ضميمة المحضر الختامي

القرارات المعتمدة من قبل المؤتمر

القرار 1

الإشارات المرجعية إلى الصكوك و الوثائق

الأخرى التي وضعتها المنظمة البحرية الدولية و الواردة

 في ظل مواد الاتفاقية الدولية للاستعداد و التصدي و التعاون

 في ميدان التلوث الزيتي، لعام 1990

 

إن المؤتمر،

وقد اعتمد الاتفاقية الدولية للاستعداد و التصدي و التعاون في ميدان التلوث الزيتي، لعام 1990(اتفاقية اوبرسي OPRC )

وإذ يدرك أن التدابير التي تطرحها اتفاقية اوبرسي تراعى أحكام الاتفاقيات المهمة الأخرى التي وضعتها المنظمة، ولاسيما الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن، لعام 1973، في صيغتها المنقحة ببروتوكول عام 1987 المتعلق بها، كما عدل ( ماربول 73/78).

وإذ يدرك أيضا الحاجة إلى أن تقوم اتفاقية اوبرسي باستكمال، لابتكار،الأحكام المهمة، التي وضعت من قبل المنظمة البحرية الدولية أو في ظل رعايتها مثل ما هو وارد في ماربول 73/78، وفي الخطوط التوجيهية و الكتيبات.

وإذ يلاحظ أن المواد 3 و 4و5و6 من اتفاقية اوبرسي، على وجه الخصوص، تشير إلى أحكام معينة من اتفاقية ماربول 73/78 ومن وثائق أخرى وضعتها المنظمة.

1.     يعتمد القائمة المحتوية على الإشارات المرجعية إلى الصكوك و الوثائق الأخرى التي وضعتها المنظمة و الواردة في ظل المواد ذات الصلة من اتفاقية اوبرسي، حسبما هو مدرج في ملحق هذا القرار.

2.     يدعو لجنة حماية البيئة البحرية في المنظمة إلى تحديث هذه القائمة باستمرار.

3.     يطلب إلى الأمين العام للمنظمة أن يدرج هذه الإشارات المرجعية، المحدثة حسب الاقتضاء، في الطبعات المقبلة لمطبوعات اتفاقية اوبرسي وذلك على شكل حواش للمواد المثنية.


 

الملحق

الإشارات المرجعية الواردة في اتفاقية اوبرسي

المادة 3(1)(أ)

"تشير" الأحكام المعتمدة من جانب المنظمة " إلى اللائحة 26 من الملحق الأول لماربول 73/78.

المادة3(1)(ب)

تشير "الاتفاقيات الدولية القائمة " إلى المادتين 5 و 7 من ماربول 73/78.

المادة 4(2)

تشير " المتطلبات من قبل المنظمة " إلى المادة 8 و البروتوكول الأول في الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن، لعام 1973، في صيغتها المنقحة ببروتوكول عام 1978 المتعلق بها.

وتشير " الخطوط التوجيهية و المبادئ العامة الموضوعة من قبل المنظمة " إلى " المبادئ العامة بشأن نظم ومتطلبات الابلاغ السفينية بما في ذلك الخطوط التوجيهية للابلاغ عن الاحداث التي تشمل بضائع خطرة، و مواد مؤذية و /او ملوثات بحرية" التي اعتمدتها المنظمة بالقرار (16)A.648.

المادة 5(4)

يرد " النظام الابلاغ عن التلوث الزيتي الموضوع من قبل المنظمة" في كتيب التلوث الزيتي – الجزء الثاني – التخطيط للحوادث الطارئة، المرفق 2، الذي وضعته لجنة حماية البيئة البحرية في المنظمة.

المادة 6(1)(ب)

ترد " الخطوط التوجيهية الموضوعة من قبل المنظمة " في كتيب التلوث الزيتي، الجزء الثاني – التخطيط للحوادث الطارئة الذي وضعته لجنة حماية البيئة البحرية في المنظمة.


 

القرار رقم 2

تنفيذ الاتفاقية الدولية للاستعداد و التصدي و التعاون

 في ميدان التلوث الزيتي، لعام 1990، بانتظار نفاذها

أن المؤتمر،

وقد اعتمد الاتفاقية الدولية للاستعداد و التصدي و التعاون في ميدان التلوث الزيتي ( اتفاقية اوبرسي OPRC ).

وإذ يدرك التهديد المستمر بوقوع حادث تلوث زيتي ضخم و العواقب البيئية الخطيرة التي قد تنجم عنه،

وإذ يؤمن بأهمية التعاون بين الدول في ميدان تبادل المعلومات و المساعدات فيما يتعلق بالاستعداد و التصدي للتلوث الزيتي.

وإذ يعي الهشاشة الخاصة لتلك الدول التي لا تستطيع الحصول بسهولة على المعلومات و المشورة المتعلقة بالاستعداد و التصدي للتلوث الزيتي.

وإذ يدرك أيضا استصواب قيام كل دولة معرضة لخطر حوادث التلوث الزيتي بإنشاء نظام وطني لمكافحة هذا التلوث.

وإذ يحبذ نفاذ أحكام اتفاقية اوبرسي بأسرع ما يمكن بغية تيسير التعاون الدولي في ميدان الاستعداد و التصدي للتلوث الزيتي.

1-    يدعو جميع الدول، بما في ذلك من لم يشارك منها في هذا المؤتمر، إلى أن توقع اتفاقية اوبرسي وان تغدو طرفا فيها، وإلى تنفيذ أحكامها في اقرب الآجال.

2-    يحث جميع الدول على إنشاء نظم وطنية لمكافحة التلوث الزيتي، بأسرع ما يمكن و بقدر ما يمكن.

كما يحث جميع الدول، وفي انتظار نفاذ اتفاقية اوبرسي بالنسبة لها، على إن تتعاون فيما بينها ومع المنظمة البحرية الدولية، حسبما هو مناسب، في مجال تبادل المعلومات عن مكافحة التلوث الزيتي وفي تيسير المساعدة الفورية في حال وقوع حادث ضخم من حوادث التلوث الزيتي.

 


 

القرار رقم 3

التنفيذ المبكر لأحكام المادة 12 من الاتفاقية الدولية

للاستعداد و التصدي و التعاون في ميدان التلوث الزيتي

أي المؤتمر،

وقد اعتمد الاتفاقية الدولية للاستعداد و التصدي و التعاون في ميدان التلوث الزيتي، لعام 1990 ( اتفاقية اوبرسي OPRC ).

وإذ يلاحظ أحكام قرار جمعية المنظمة البحرية الدولية رقم (x1)A.448 بشان الترتيبات الإقليمية لمكافحة الحوادث أو التهديدات الخطيرة للتلوث البحري، و قرارات الجمعية التالية بشان المساعدة التقنية في ميدان حماية البيئة البحرية (16)A.677، ( x1)A.349).

وإذ يلاحظ أيضا، وعلى وجه الخصوص، أن المادة 12 من اتفاقية اوبرسي التي كانت الأطراف بموجبها المنظمة البحرية الدولية، شريطة موافقتها و على أن تتوافر الموارد الكافية بمتابعة العمل، بتأدية بعض الوظائف و الأنشطة و تحقيق أهداف معينة لاتفاقية اوبرسي.

وإذ يلاحظ أهمية مراعاة الخبرات المكتسبة في اطار الاتفاقيات الإقليمية بشأن مكافحة التلوث البحري حسبما أشار القرار (16)A.674.

وإذ يلاحظ أيضا أهمية التنفيذ المبكر لأهداف المادة 12 من اتفاقية اوبرسي.

1-    يدعو الأمين العام، بانتظار نفاذ اتفاقية اوبرسي، إلى الشروع في التنفيذ المبكر الوظائف و الأنشطة بغية تحقيق الأهداف المعروضة في المادة 12(1)(أ) و (ب) من هذه الاتفاقية في حدود الموارد المتاحة.

2-    يدعو المنظمة إلى توفير منتدى لمناقشة الخبرات المكتسبة في إطار الاتفاقيات و الاتفاقات الإقليمية المتعلقة بمكافحة حوادث التلوث الزيتي.

3-    يطلب إلى الأمين العام أن يتقدم إلى المنظمة، في غضون عام واحد من المؤتمر، ببرنامج يوضح الطريقة التي تعتزم بها المنظمة أداء المهام المذكورة في هذه الاتفاقية والتي ستتضمن عناصر مثل إعادة تخصيص الموارد المتاحة، ودراسة وتطوير ترتيبات تنظيمية بديلة و تحديد الآثار المالية و موارد الدعم المحتملة.

4-    كما يدعو المنظمة إلى أن تستعرض دوريا التقدم المحقق في تنفيذ المادة 12 من اتفاقية اوبرسي.

 


 

القرار قم 4

تنفيذ أحكام المادة 6 من الاتفاقية الدولية

للاستعداد و التصدي و التعاون في ميدان التلوث الزيتي، لعام 1990

إن المؤتمر،

إذ اعتمد الاتفاقية الدولية للاستعداد و التصدي و التعاون في ميدان التلوث الزيتي، لعام 1990 ( اتفاقية اوبرسي OPRC

وإذ يقر بأهمية مبدأ " الدفع على الملوث ".

وإذ يلاحظ أن المادة 6 من اتفاقية اوبرسي تنص على قيام كل طرف بإنشاء نظام وطني يتضمن خطة طارئة وبإقامة ترتيبات تشتمل، خصوصا، على معدات للتصدي وبرنامج تدريبي وذلك بصورة فردية أو بالتعاون مع الأطراف الأخرى.

وإذ يدرك انه في حال وقوع حادث للتلوث الزيتي فان التدابير الفورية التي تتخذها الدولة المهددة تعتبر أساسية كما انها تعد، في المرحلة الأولية، الأشد شجاعة في حماية سواحلها و التقليل إلى الحد الأدنى من الأضرار المحتملة الناجمة عن مثل هذا الحادث.

وإذ يؤكد انه عندما تطلب دولة مهددة معونة دولية فان إرسال العاملين و المعدات قد يستغرق بعض الوقت بالنظر إلى بعد المسافات.

وإذ يؤكد كذلك أن فعالية المساعدة تعتمد على التدابير المتخذة للاستعداد للتصدي و لتدريب العاملين على تنفيذ الخطة الطارئة الوطنية للدولة المهددة.

وإذ يدرك الموارد المالية المتاحة لبعض البلدان النامية محدودة.

وإذ يقر أيضا بان التدابير المتخذة للاستعداد للتصدي تتطلب معونات معينة تتاح لهذه الغاية لمصلحة البلدان النامية.

1-    يدعو الأطراف إلى أن تولي الاهتمام اللائق، في برامجها الثنائية ومتعددة الأطراف، وبشروط منصفة، لاحتياجات البلدان النامية النابعة من تنفيذ اتفاقية اوبرسي.

2-    يدعو أيضا الأمين العام للمنظمة إلى أن يقدم دعمه لتحديد الهيئات الدولية قد توفر مصادر تمويل لمساعدة البلدان النامية في تنفيذ الالتزامات الناشئة عن اتفاقية اوبرسي.

 


 

القرار رقم 5

إنشاء مخزونات لمعدات مكافحة التلوث الزيتي

إن المؤتمر،

وقد اعتمد الاتفاقية الدولية للاستعداد و المكافحة و التعاون في ميدان التلوث الزيتي، لعام 1990 ( اتفاقية اوبرسي OPRC).

وإذ يلاحظ المادة 6(2)(أ) من اتفاقية اوبرسي التي تنص على أن كل طرف سينشئ، في حدود طاقاته، وبصورة فردية او عبر التعاون الثنائي او متعدد الأطراف و بالتعاون، حسبما هو مناسب، مع قطاعي النفط و النقل البحري و الهيئات الأخرى، نظاما يتضمن حدا ادني من معدات مكافحة الانسكاب الزيتي مسبقة التخزين، وبرامج لاستخدامها.

وإذ يلاحظ أيضا أن احد العناصر الأساسية في إستراتيجية المنظمة البحرية الدولية لحماية البيئة البحرية يتمثل في تعزيز قدرة التدابير الوطنية و الإقليمية على مكافحة التلوث البحري، وفي النهوض بالتعاون التقني تحقيقا لذلك.

وإذ يدرك أيضا أن احد المبادئ الأساسية المستخدمة لتوفير التمويل في أعقاب أضرار التلوث هو مبدأ " الدفع على الملوث ".

وإذ يدرك أيضا أهمية التعاون المشترك و المساعدة في مكافحة حوادث التلوث الزيتي الخطيرة التي قد تكون خارج نطاق قدرات البلدان المنفردة و الحاجة إلى تعزيز معدات مكافحة انسكاب الزيت المتاحة في بعض المناطق في العالم ولاسيما المعرضة لحوادث خطيرة للتلوث الزيتي بسبب الكثافة العالية لحركة السفن أو بسبب الأوضاع البيئية الحساسة الخاصة.

وإذ يقر بان أنشطة المنظمة، بالتعاون مع البلدان المتبرعة ومع القطاع، في إقامة مخزونات لمعدات مكافحة الانسكاب الزيتي أو مراكز في المناطق الذي تكون فيها البلدان النامية، على وجه الخصوص، معرضة لحوادث التلوث الزيتي الخطيرة أو مهددة بها،

يدعو الأمين العام للمنظمة، بالتشاور مع المدير التنفيذي لبرنامج الامم المتحدة للبيئة إلى الاتصال بقطاعي النفط و النقل البحري بغية :

(أ‌)       التشجيع على مزيد من التعاون لمساعدة البلدان النامية على تنفيذ المادة 5 من اتفاقية اوبرسي، بما في ذلك تقدير الحاجة إلى مخزونات من معدات مكافحة الانسكاب الزيتي على المستوى الإقليمي أو شبه الإقليمي إضافة إلى ما قد انشأ منها بالفعل.

(ب‌)  وضع خطة بشأن إنشاء مخزونات لمعدات مكافحة الانسكاب الزيتي على أساس إقليمي أو شبه إقليمي، وذلك بهدف مساعدة البلدان النامية على تنفيذ المادة 6(2)(أ) من اتفاقية اوبرسي.

 


 

القرار رقم 6

النهوض بالمعونة التقنية

إن المؤتمر،

إذ اعتمد الاتفاقية الدولية للاستعداد و التصدي و التعاون في ميدان التلوث الزيتي، لعام 1990( اتفاقية اوبرسي OPRC).

وإذ يلاحظ إن من بين العناصر الأساسية لنجاح أي تدبير لمكافحة التلوث البحري هو توافر هيئة إدارية حسنة في البلدان المعنية في هذا المجال إلى جانب حد ادني، على الأقل، من الاستعداد التقني.

وإذ يدرك الصعوبات التي قد تواجهها بعض البلدان النامية في إنشاء مثل هذه الهيئة و الاستعداد بالاعتماد على مواردها الخاصة.

وإذ يقر بالدور الذي تضطلع به في هذا الصدد المنظمة البحرية الدولية، و الاتفاقات الإقليمية، و التعاون الثنائي، و البرامج القطاعية.

وإذ يقر أيضا بالمساهمات المقدمة في هذا الصدد من جانب برنامج التعاون التقني في المنظمة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ووكالات المعونة الوطنية.

وإذ يلاحظ القرار (16)A.677 الذي يدعو الأمين العام للمنظمة إلى أن يضطلع، من باب الأولوية، بتقييم المشاكل التي تواجهها البلدان النامية بغية صياغة الأهداف بعيدة المدة لبرنامج المساعدة التقنية التي تضطلع به المنظمة في ميدان حماية البيئة البحرية، و إلى تقديم عن نتائج ذلك إلى جمعية المنظمة في دورتها السابعة عشرة،

وإذ يلاحظ كذلك قيام الأمين العام بعقد فريق استشاري لهذا الغرض،

1.     يطلب إلى الدول الأعضاء في المنظمة، وبالتعاون، كلما كان ذلك مناسبا، مع المنظمة، و الدول المعنية الأخرى، و المنظمات الدولية او الإقليمية المختصة، و البرامج القطاعية، أن تعزز العمل لمساعدة البلدان النامية و لاسيما في :

(أ‌)             تدريب العاملين.

(ب‌)        ضمان إتاحة التكنولوجيات و المعدات و المرافق المعنية.

الضرورية للاستعداد و التصدي للتلوث الزيتي، بحيث تتمكن هذه الدول من تكوين الحد الأدنى على الأقل من الهياكل و الموارد لمكافحة حوادث التلوث الزيتي الذي يتلاءم و الإخطار المتوقعة لمثل هذه الحوادث.

(2)يطلب إلى الدول الأعضاء، وبالتعاون، كلما كان ذلك مناسبا، مع المنظمة، و الدول المعنية الأخرى، و المنظمات الدولية أو الإقليمية المعنية، و البرامج القطاعية، أن تعزز العمل لمساعدة البلدان النامية في الشروع ببرامج مشتركة للبحوث و التطوير.

(3) يحث الدول الأعضاء على أن تسهم في مثل هذه الأنشطة دون إبطاء وذلك، في جملة أمور، عبر التعاون الثنائي أو متعدد الأطراف.

(4) يطلب كذلك إلى المنظمة أن تعيد تقييم المبادئ التي يتركز عليها التعاون و العون الواردة في المواد 7و 8 و9 وذلك في ضوء مؤتمر الأمم المتحدة بشان البيئة و التنمية لعام 1992.


 

القرار رقم 7

تطوير و تنفيذ برنامج تدريبي للاستعداد و التصدي للتلوث الزيتي

أن المؤتمر،

وقد اعتمد الاتفاقية الدولية للاستعداد و التصدي و التعاون في ميدان التلوث الزيتي، لعام 1990.

وإذ يلاحظ أن احد العناصر الرئيسية في إستراتيجية المنظمة البحرية الدولية لحماية البيئة البحرية يتمثل في تعزيز قدرة التدابير الوطنية و الإقليمية على منع التلوث البحري و ضبطه ومكافحته و تخفيفه، و النهوض بالتعاون التقني الرامي إلى ذلك.

وإذ يدرك أن قدرة دولة ما على التصدي لحادث تلوث زيتي تعتمد على توافر معدات مكافحة الانسكاب الزيتي وكذلك على توافر العاملين المدربين في ميدان التصدي للانسكاب الزيتي.

وإذ يقر بدور المنظمة في تنظيم الدورات التدريبية الوطنية و الإقليمية و العالمية وفي تطوير مساعدات تدريبية تهدف إلى توفير الخبرة الفنية الضرورية، و لاسيما للبلدان النامية، في ميدان مكافحة حوادث التلوث البحري.

وإذ يدرك أيضا دور الجامعة البحرية العالمية وفروعها في توفير مرافق التدريب العالي للعاملين، ولاسيما من البلدان النامية.

وإذ يقر أيضا بالدعم الذي يقدمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة و العديد من الدول الأعضاء في المنظمة لعنصر التدريب في برنامج التعاون التقني الذي تضطلع به المنظمة.

وإذ يرى الحاجة إلى زيادة الجهود العالمية من جانب جميع المعنيين بالنقل البحري للزيوت و بآثاره البيئية لتطوير برنامج تدريبي عالمي في ميدان الاستعداد و التصدي للتلوث الزيتي.

1.     يدعو الأمين العام للمنظمة، بالتعاون مع الحكومات المهتمة، و المنظمات الدولية و الإقليمية المعنية وقطاعي النفط و النقل البحري، إلى السعي إلى تطوير برنامج تدريبي شامل في ميدان الاستعداد و التصدي للتلوث الزيتي.

2.     كما يدعو لجنة حماية البيئة البحرية في المنظمة، وعلى أساس مقترحات الأمين العام، أن تنظر في مثل هذا البرنامج التدريبي للاستعداد و التصدي للتلوث الزيتي وان تقره، حسبما هو مناسب.

3.     ويدعو أيضا الدول الأعضاء إلى أن تسعى إلى إتاحة الخبرات الضرورية لتطوير و تنفيذ البرنامج التدريبي.

 

 

 

القرار رقم 8

النهوض بخدمات الإنقاذ

إن المؤتمر،

إذ اعتمد الاتفاقية الدولية للاستعداد و التصدي و التعاون في ميدان التلوث الزيتي، لعام 1990.

وإذ يدرك الحاجة إلى ضمان توافر قدرات إنقاذ كافية على المستوى العالمي و إلى تقدير ومكافأة الوظيفة الوقائية التي يضطلع بها المنقذون فيما يتعلق بالتلوث البحري.

وإذ يستذكر أن اتفاقية الإنقاذ لعام 1989، التي تتضمن حوافز للمنقذين لمنع التلوث البحري الناجم عما يقومون به من عمليات إنقاذ، لم تدخل بعد حيز التنفيذ.

وإذ يلاحظ اهتمام أن المؤتمر الدولي الثالث بشأن حماية بحر الشمال قرر في 8 آذار/مارس 1990 القيام بجهود دءوبة في إطار المنظمة البحرية الدولية بغية ضمان توافر إنقاذ كافية على المستوى العالمي.

وإذ يقر بمهارة و خبرة المنقذين في تشغيل خدمات الإنقاذ بصورة فعالة و على أساس دولي، وإذ يقر أيضا بالدور الأساسي للمنقذين في التصدي للحوادث التي تتسبب أو قد تتسبب بالتلوث البحري.

وإذ يعي أن هناك دلائل على إن نسبة كبيرة من قدرات الإنقاذ المناسبة قد لا تتاح بعد الآن لأغراض الإنقاذ.

وإذ يدرك الحاجة إلى قدرات إنقاذ كافية على طول الطرق الملاحية الرئيسية للنقل الدولي للزيوت و المواد الخطرة الأخرى.

1.     يحث الدول على أن تصادق على الاتفاقية الدولية للإنقاذ لعام 1989 أو تنضم إليها في اقرب الآجال.

2.     يطلب إلى الدول الأعضاء في المنظمة أن تستعرض قدرات الإنقاذ المتاحة لها وان تبعث بتقرير إلى المنظمة في موعد لا يتجاوز عاما واحدا بعد المؤتمر عن قدرات الإنقاذ العامة و الخاصة فيها الصالحة لتولي عمليات الإنقاذ بغية منع الحاث ضرر بالغ بالبيئة البحرية أو التقليل منه إلى الحد الأدنى.

3.     يطلب إلى الدول الأعضاء التي تهددت شواطئها أو تضررت بحوادث التلوث البحري أن تبلغ المنظمة بأية تدابير مناسبة اتخذتها للاستفادة من قدرات الإنقاذ في التصدي لتلك الحوادث.

4.     يطلب إلى الأمين العام للمنظمة أن يتشاور مع الاتحاد الدولي للإنقاذ، و المنقذين، وجهات التامين، وأصحاب السفن، وقطاع الزيت بشان التوافر الحالي و المقبل لقدرات الإنقاذ وان يتقدم بتقرير عما يخلص إليه إلى لجنة حماية البيئة البحرية في المنظمة.


 

المادة رقم 9

التعاون بين الدول و جهات التامين

إن المؤتمر،

إذ اعتمد الاتفاقية الدولية للاستعداد و التصدي و التعاون في ميدان التلوث الزيتي، لعام 1990،

وإذ يدرك الصعوبات التي قد تواجهها دولة متضررة بحادث تلوث في الحصول على المعلومات المفيدة و الضرورية لمكافحة التلوث.

وإذ يعي الدور المحتمل لمستشاري جهات التامين و خبرائها التقنيين في توفير مثل هذه المعلومات.

وإذ يؤمن بأن من المحبذ إقامة تعاون وثيق بين الدولة المعانية من التلوث وجهات التامين.

يطلب إلى الخبراء التقنيين لجهات التامين و مستشاريها التعاون مع الدول بغية تبادل المعلومات التقنية لإتاحة التصدي بفعالية لحوادث التلوث الزيتي.


 

القرار رقم 10

توسيع نطاق الاتفاقية الدولية

 للاستعداد و التصدي و التعاون في ميدان التلوث الزيتي، لعام 1990،

 كي تشمل المواد الخطرة والضارة

إن المؤتمر.

وقد اقر الاتفاقية الدولية للاستعداد و التصدي و التعاون في ميدان التلوث الزيتي، لعام 1990(اتفاقية اوبرسيOPRC).

وإذ يلاحظ المادة 38(أ) من اتفاقية المنظمة البحرية الدولية المتعلقة بمهام لجنة حماية البيئة البحرية في المنظمة، فيما يتصل بأداء الوظائف التي قد تحاول إلى المنظمة بموجب او بمقتضى اتفاقيات دولية.

وإذ يقر بأن تلوث البحر الناجم عن التصريف العرضي للمواد الخطرة و الضارة في الماء قد يهدد البيئة البحرية ومصالح الدول الساحلية.

وإذ يقر أيضا بوجود صكوك دولية تتناول نقل المواد الخطرة وقرار الجمعية رقم (16)A.676 بشأن نقل النفايات الخطرة عبر الحدود.

وإذ يضع كذلك نصب عينيه أن العديد من الاتفاقيات والاتفاقات الإقليمية القائمة بشأن التعاون في ميدان مكافحة حوادث التلوث البحري تنطبق على الزيوت وعلى المواد المؤذية الأخرى على حد سواء.

وإذ يرى أن من المستصوب توسيع نطاق اتفاقية اوبرسي بحيث تنطبق، كليا أو جزئيا، على حوادث التلوث البحري المشتملة على مواد خطرة و ضارة.

وإذ يرى أيضا أن من المستصوب، إلى المدى العملي وحيثما كان ذلك مناسبا، أن تقوم أطراف اتفاقية اوبرسي بتطبيقها على حوادث التلوث البحري المشتملة على مواد خطرة و ضارة من غير الزيوت.

وإذ يعتقد أن سبل ووسائل التصدي لحوادث التلوث البحري المشتملة على مواد خطرة و ضارة تختلف في بعض النواحي المهمة عما هو متاح بالنسبة للاستعداد و التصدي للتلوث الزيتي.

وإذ يقر أيضا بالجهود الجارية للمنظمة بشأن وضع نظام قانوني دولي للمسؤولية و التعويض يتعلق بنقل المواد الخطرة و الضارة بحرا، وبالحاجة إلى اعتماد اتفاقية حول هذه المسألة في وقت مبكر.

1.     يدعو المنظمة البحرية الدولية إلى الشروع في العمل على وضع صك مناسب لتوسيع نطاق اتفاقية اوبرسي بحيث تنطبق، كليا أو جزئيا، على حوادث التلوث بالمواد الخطرة من غير الزيوت و إلى أعداد اقتراح لتحقيق ذلك.

2.     يحث الإطراق في اتفاقية اوبرسي على تطبيق الأحكام المناسبة من الاتفاقية، بالقدر العملي وحيثما كان ذلك مناسبا، على المواد الخطرة و الضارة، بانتظار اعتماد ونفاذ صك يغطي هذه المواد.