قانون رقم (1) لسنة 2008

بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص

نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1991 بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة في نوفمبر عام 1989،

وعلى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،

وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 المعدل بالقانون رقم (41) لسنة 2005،

وعلى القانون رقم (4) لسنة 2004 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين المكملين لها،

وعلى القانون رقم (19) لسنة 2004 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى البروتوكولين الاختياريين بشأن اشتراك الأطفال في الصراعات المسلحة وبيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال الملحقين باتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل،

وعلى القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل،

وعلى المرسوم رقم (7) لسنة 1990 بشأن الانضمام إلى الاتفاقية الخاصة بالرق المبرمة في سبتمبر 1926 والمعدلة بالبروتوكول المحرر في عام 1953، وإلى الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق لعام 1956،

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

المادة الأولى

          ‌أ-          في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالاتجار بالأشخاص، تجنيد شخص أو نقله أو تنقيله أو إيوائه أو استقباله بغرض إساءة الاستغلال، وذلك عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة أو باستغلال الوظيفة أو النفوذ أو بإساءة استعمال سلطة ما على ذلك الشخص أو بأية وسيلة أخرى غير مشروعة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة.
وتشمل إساءة الاستغلال، استغلال ذلك الشخص في الدعارة أو في أي شكل من أشكال الاستغلال أو الاعتداء الجنسي، أو العمل أو الخدمة قسراً أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد أو نزع الأعضاء.

       ‌ب-       يعتبر اتجاراً بالأشخاص تجنيد أو نقل أو تنقيل أو إيواء أو استقبال من هم دون الثامنة عشرة أو من هم في حالة ظرفية أو شخصية لا يمكن معها الاعتداد برضائهم أو حرية اختيارهم، متى كان ذلك بغرض إساءة استغلالهم ولو لم يقترن الفعل بأي من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

        ‌ج-        يفترض علم الجاني بالسن الحقيقية للمجني عليه الذي لم يبلغ من العمر ثماني عشرة سنة.

المادة الثانية

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالسجن وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص.

وفي حالة الحكم بالإدانة يلزم الجاني بدفع المصاريف، بما فيها مصاريف إعادة المجني عليه إلى دولته إذا كان أجنبياً.

وتأمر المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة الأموال والأمتعة والأدوات وغيرها مما يكون قد استعمل أو أعد للاستعمال في ارتكاب الجريمة أو تحصل منها.

 

المادة الثالثة

يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف ولا تجاوز مائة ألف دينار كل شخص اعتباري ارتكبت جريمة الاتجار بالأشخاص باسمه أو لحسابه أو لمنفعته من أي رئيس  أو عضو مجلس إدارة أو مسئول آخر في ذلك الشخص الاعتباري أو تابع له أو ممن يتصرف بهذه الصفة.

ولا يخل ذلك بالمسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين الذين يعملون لدى الشخص الاعتباري أو لحسابه طبقاً لأحكام هذا القانون.

ويجوز للمحكمة أن تأمر بحل الشخص الاعتباري أو بغلقه كلياً أو مؤقتاً، ويسري هذا الحكم على فروعه.

وتأمر المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة الأموال والأمتعة والأدوات وغيرها مما يكون قد استعمل أو أعد للاستعمال في ارتكاب الجريمة أو تحصل منها.

ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً مع الشخص الطبيعي عن المصاريف، بما فيها مصاريف إعادة المجني عليه إلى دولته إذا كان أجنبياً.

 

المادة الرابعة

مع مراعاة أحكام الفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العقوبات، يعد ظرفاً مشدداً للعقوبة في جريمة الاتجار بالأشخاص ما يلي:

1-    ارتكاب الجريمة بواسطة جماعة إجرامية.

2-    إذا كان المجني عليه دون الخامسة عشرة أو أنثى أو من ذوي الاحتياجات الخاصة.

3-    إذا كانت الجريمة ذات طابع غير وطني.

4-    إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجني عليه خادماً عنده.

5-    إذا أصيب المجني عليه بمرض لا يرجى الشفاء منه نتيجة ارتكاب الجريمة.

 

المادة الخامسة

تتخذ الإجراءات الآتية في مرحلة التحقيق أو المحاكمة بشأن جريمة الاتجار بالأشخاص:

1-    إفهام المجني عليه بحقوقه القانونية بلغة يفهمها.

2-    تمكين المجني عليه من بيان وضعه باعتباره ضحية لجريمة اتجار بالأشخاص وكذلك وضعه القانوني والجسدي والنفسي والاجتماعي.

3-    عرض المجني عليه على طبيب مختص إذا طلب هو ذلك، أو إذا تبين أنه بحاجة إلى رعاية طبية أو نفسية.

4-    إيداع المجني عليه أحد مراكز التأهيل الطبية أو النفسية أو دور الرعاية إذا تبين أن حالته الطبية أو النفسية أو العمرية تستدعي ذلك.

5-    إيداع المجني عليه أحد المراكز المختصة للإيواء أو التأهيل أو لدى جهة معتمدة تتعهد بتوفير سكن له إذا تبين أنه بحاجة إلى ذلك.

6-    ترتيب الحماية الأمنية للمجني عليه متى اقتضى الأمر ذلك.

7-    مخاطبة رئيس اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون إذا كان المجني عليه أجنبياً وتبين أنه بحاجة إلى العمل، وذلك لإزالة ما قد يعترضه من معوقات في هذا الشأن. 

 

المادة السادسة

مع عدم الإخلال بالاختصاص المعقود للجنة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون بشأن التوصية بإبقاء المجني عليه بالمملكة، تختص النيابة العامة أو المحكمة المنظور أمامها الدعوى الجنائية بتقدير ما إذا كانت ثمة ضرورة لبقاء المجني عليه في المملكة أثناء السير في إجراءات التحقيق أو المحاكمة،

وتختص كذلك باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة وإثبات ذلك في محاضر التحقيق أو محاضر الجلسات،حسب الأحوال، على أن ترفق بها كافة التقارير المتعلقة بالمجني عليه، وتتولى النيابة العامة إحالة صورة معتمدة من ملف الدعوى الجنائية عقب الفصل فيها إلى تلك اللجنة.

 

المادة السابعة

تنشأ بقرار من وزير التنمية الاجتماعية لجنة تسمى "لجنة تقييم وضعية الضحايا الأجانب للاتجار بالأشخاص" وتشكل من ممثلين عن كل من وزارة الخارجية والإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية ووزارة التنمية الاجتماعية وهيئة تنظيم سوق العمل، وتقوم كل جهة بترشيح اثنين لتمثيلها، ويتم تعيين رئيس لهذه اللجنة يختاره وزير التنمية الاجتماعية، وتصدر اللجنة قراراتها وتوصياتها بالأغلبية المطلقة وفي حالة تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي منه الرئيس.

وللجنة أن تطلع على كافة التقارير المتعلقة بالمجني عليه ولها سماع أقواله أو من يمثله قانوناً. وتختص اللجنة بما يلي:

1-    تنفيذ البند رقم (7) من المادة الخامسة من هذا القانون.

2-    التنسيق مع وزارة الداخلية لإعادة المجني عليه إلى موطنه الأصلي بالدولة التي ينتمي إليها بجنسيته، أو إلى محل إقامته بأية دولة أخرى متى طلب ذلك.

3-    التوصية بما إذا كان يوجد ثمة مقتضىً لبقاء المجني عليه في المملكة وتوفيق أوضاعه القانونية بما يمكنه من العمل، وترفع هذه التوصية إلى وزير الداخلية لاعتمادها. وتخضع تلك التوصية حال اعتمادها للمراجعة بذات الإجراءات كل ستة أشهر كحد أقصى.

 

المادة الثامنة

تنشأ بقرار من وزير الخارجية لجنة تسمى "اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص"  وتشكل من ممثلين عن الجهات الرسمية التي يحددها القرار بعد التنسيق معها، وبوجه خاص وزارات الداخلية والعدل والخارجية والتنمية الاجتماعية والإعلام وهيئة تنظيم سوق العمل، وكذلك ممثلين عن ثلاث جمعيات أهلية يرشحها وزير التنمية الاجتماعية.

وتختص اللجنة بما يلي:

1-    وضع برامج بشأن منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية ضحايا الاتجار بالأشخاص من معاودة إيذائهم.

2-    تشجيع ودعم إعداد البحوث والمعلومات والحملات الإعلامية والمبادرات الاجتماعية والاقتصادية لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص.

3-    التنسيق مع أجهزة الدولة فيما يتعلق بالمعلومات المتعلقة بالاتجار بالأشخاص.

4-    مشاركة الجهات المختصة في إعداد التقارير التي تعرض على الجهات الدولية المعنية بشأن التدابير التي تم اتخاذها لمكافحة الاتجار بالأشخاص.

5-    متابعة تنفيذ الجهات الحكومية المعنية للتوصيات والتوجيهات الواردة في الاتفاقيات والبروتوكولات ذات العلاقة بمكافحة الاتجار بالأشخاص والتي تكون المملكة طرفاً فيها، ورفع تقرير بهذا الشأن إلى وزير الخارجية.

المادة التاسعة

يصدر وزير التنمية الاجتماعية قراراً بتنظيم مراكز إيواء المجني عليهم في جرائم الاتجار بالأشخاص، وتحديد ضوابط ومعايير اعتماد الجهات التي تتعهد بتوفير السكن لهم، وضوابط إجراء التفتيش على مراكز إيواء وأماكن سكن المجني عليهم في تلك الجرائم.

 

المادة العاشرة

على الوزراء – كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 30 ذي الحجة 1428هـ

الموافق: 9 يناير 2008م